تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  لو كانت الزوجة معتدة من طلاق، أو وفاة وتم تلقيحها بمني زوجها المحتفظ به سابقاً، فهل يجوز ذلك ولمن يثبت المولود في نسبه؟
الجواب: إذا كانت المرأة في عدة وفاة، أو طلاق بائن فلايجوز تلقيحها بمني زوجها، وأما لو كانت في عدة طلاق رجعي فلا مانع منه. والمولود ينتسب إلى صاحب الحويمن..