القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية بعض المعاملات مسائل في الإجارة
الجواب : نعم يجوز إجارة الأرض إلى الجهة المذكورة.
سؤال(294)
: 2 ـ لو لم يصلي منها أصلاً، هل يجوز له إخراجها على الغير؟
الجواب : نعم، يجوز ولكن ليس له أن ينقص من الأجرة.
سؤال(295)
: لو شك في اشتراط المباشرة ولم تكن هناك قرينة على الإنصراف، فما هو الحكم؟
الجواب : المنصرف من الإجارة في الأمور العبادية في نفسها هي المباشرة.
الجواب : عليه أن يأتي بالعمل المستأجر عليه في صورة التمكن، وإلا عليه أن يستأجر ثقة متقناً لها.
الجواب : لايجوز ذلك، ولايجوز أخذ المال على العمل، كالغناء والضرب بالطبل وما شاكل ذلك.
الجواب : يجوز التكسب بالعمل البشري بلا فرق بين العمل العضلي والذهني في المجالات المباحة شرعاً.
الجواب : هناك فرق بين ترويح النفس بالحلال كالسفر المباح، وحضور مجالس العلماء والأدباء والتنزه والرياضة السليمة، وبين اللهو الذي ورد المنع عنه في الشريعة المقدسة وهو إضاعة الفرص في المجالات التافهة. نعم، لا بأس ببيع جهد اللاعب المحترف لفترة ولو طويلة فهو في نفسه لا إشكال فيه، إذ هو في الحقيقة إجارة لعلم اللاعب وجهده في إطار البيع المصطلح بين الأندية الرياضية.
الجواب : لا مانع من كتابة ما هو موجود على القبر وطبعه.
سؤال(301)
: هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؟
الجواب : لايجوز على الأحوط.
الجواب : لا مانع من العمل المذكور في مفروض السؤال.
الجواب : لايجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة، ولا على الأذان الإعلامي على الأحوط. وأما أخذ الأجرة على التعزية، فلا مانع منه، ويجوز تحديدها.
سؤال(304)
: من استؤجر لعمل وشك في شرطية المباشرة، ما هو الحكم؟
الجواب : في صورة الشك في شرطية المباشرة يقوم بالعمل مباشرة، ولايجوز له أن يستأجر شخصاً آخر.
الجواب : نعم يجوز له أخذ النسبة المحددة.
الجواب : لايجوز إسترجاع النسبة إلا إذا اشترط ذلك، أو كان هناك تعارف خارجي ترتكز عليه كل المعاملات.
الجواب : إذا كان الدلال واسطة في البيع والشراء او الايجارة يستحق النسبة واما مجزي كونه واسطة في تعريف العقار والارشاد اليه فلا يستحق النسبة.
الجواب : ليس على الدلال شيء إلا إذا كان هناك تعارف بتعهد الدلال بخسارة محددة في حال تخلف الوصف.
الجواب : لا إشكال في الصلاة، ولايعد العقار مغصوباً.
الجواب : إذا كان الدلال سبباً لإقدام المشتري على الشراء، وإعتماداً عليه ضمن ما دفعه المشتري للبائع.
الجواب : التخلف عن أداء حق الدلال لايوجب إلا بقاء حقه في ذمة من تعامل معه.
الجواب : إذا كانت الأجرة محددة بالإيجار الشهري، فلا يضرها عدم معرفة مدة الأشهر. نعم، يحق لصاحب الدار إنهاء العقد عند نهاية كل شهر.
الجواب : لايجوز من دون استرضا مالكها الشرعي.
الجواب : إذا استاجرت المحل مع السرقفلية، بمعنى أنك أعطيت مبلغاً من المال للمالك واشترطت عليه الأمور التالية : 1ـ أن يكون لك حق البقاء في المحل، ولايحق للمالك إلزامك بالتخلية إلا إذا رغبت أنت في ذلك. 2ـ أن يكون لك الحق في نقل هذا الحق إلى غيرك في أي وقت من دون منع المالك. 3ـ أن تحدد أجرة المحل شهرياً، أو سنوياً، بمبلغ معين من دون حق للمالك أن يزيد عليه مادامت في المحل. فإذا اشترطت عليه هذه الشروط، أو الشرط الأول فقط فلك حق الإمتناع عن تخلية المحل دون العوض.
الجواب : لانجوز المخالفات القانونية في استحصال مثل هذه المقاولات.
الجواب : لابد أن يكون تشغيل الأموال على نحو المضاربة والاتجار بدون صدق المضاربة عليه على نسبة مئوية من الأرباح لصاحب المال، ثم بعد ذلك للوسيط الحق للإتفاق مع صاحب المال بنسبة، أو بمبلغ من المال مع المراضاة والمصالحة.
سؤال(318)
: هل يجوز العمل في بلاد الغرب في مطعم كناقل أطعمة، علماً أن في بعضها لحم خنزير؟
الجواب : لا مانع من نقل الطعام الحاوي على لحم الخنزير، وإن كان الأولى تركه.
الجواب : يجوز العمل حسب مفروض السؤال.
الجواب : لاينبغي لك أن توصله إلى المكان المذكور.
الجواب : ينبغي لك أن لاتركبه لإيصاله إلى المكان المذكور، ولايجوز نقل ذلك.
الجواب : لامانع من أخذ الأجرة في مقابل عمل كترويج منتجات الشركة شريطة توفر الأمرين : 1 ـ عدم حرمة المنتجات. 2 ـ أن لايكون كاذباً في الترويج.
الجواب : إذا كان المالكون لهذه الأراضي يرضون هذا التمليك للفلاحين، جاز أخذ الحصة من تلك الأراضي فلا بأس، وإلا فلا.
الجواب : إذا كان بينك وبين صاحب الصالون قرار وعقد إذا عملت فيه بساعات إضافية فلك أجر معين، فعندئذ إذا امتنع عن إعطاء أجرك جاز لك التقاص بمقدار الأجر والا فلا يجوز لك ذلك. وأما إذا كان صاحب الصالون منكراً العمل في الساعات الإضافية وأنت تدعي، فعليك الإثبات.
الجواب : إذا كنت مأذوناً من قبل المستأجر فلا بأس به. وإلا فلايجوز
الجواب : لابد أن يقضي إلى أن يتيقن بفراغ ذمته، ويكفي أن يعين المقضي عنه ولو بالإشارة الذهنية على نحو الترتيب الزماني في إشتغال الذمة، بأن ينوي قضاء الصلاة، أو الصيام عن أول من أخذ المال للقضاء عنه، ثم الثاني وهكذا. فيتعين بذلك، هذا إذا اشترطت في الإجارة المباشرة، وإلا أمكنه أيضاً أن يستأجر من يقضي بتلك الطريقة، أو يتبرع عنه متبرع. كماأن عليه أن يوصي بذلك إذا خاف الموت قبل فراغ ذمته.
سؤال(328)
: هل تصح النيابة عن الحي في الصلوات المندوبة سواءاً أكانت من الرواتب، أم لا؟
الجواب : لا تصح النيابة عن الحي في الصلوات الواجبة والمندوبة من الرواتب.
الجواب : 1ـ إذا كان إستئجار العامل وفق الشروط والقوانين المعمول بها في البلدان المذكورة ولو إرتكازاً فلايجوز إنهاء خدماته إلا ضمن القوانين المعمول بها. 2ـ نفس الجواب.
سؤال(330)
: لقد عملت في إصلاح جدران كنيسة وتقاضيت مبلغاً من المال، ما حكم العمل؟ والمال؟
الجواب : لا بأس بالعمل المذكور، كما لابأس بأخذ المال في مقابله بعنوان الأجرة.