القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية النكاح و الطلاق العلاقات الزوجية
سؤال(565)
: ما حكم رضاعة الزوج من زوجته؟ هل تنشر الحرمة؟
الجواب : لا تنشر الحرمة إذا كان الزوج كبيراً.
سؤال(566)
: هل يجوز الجمع بين الزوجتين في فراش واحد من أجل الجماع؟
الجواب : لايجوز.
الجواب : نعم، يجوز.
سؤال(568)
: ماذا لو طلب منها ذلك؟
الجواب : ظهر جوابه.
سؤال(569)
: وماذا لو أدى بذلك إلى الإنزال : أ ـ عند الزوجة. 2 ـ عند الزوج؟
الجواب : ينبغي على المؤمنين الإحتياط في ذلك.
سؤال(570)
: لو تأثر الزوج بصوت زوجته ولو عبر الهاتف فاستمنى، هل هو من الاستمناء الحرام؟
الجواب : إذا كان نزول المني بمجرد سماع صوت زوجته فليس محرماً.
سؤال(571)
: هل يجوز لأحد الزوجين تخيل الآخر بشكل جنسي؟ وماذا لو أدى هذا الخيال للإنزال؟
الجواب : نعم، يجوز لكل منهما التخيل الجنسي مع الآخر وإن أدى إلى الإنزال.
الجواب : ظهر جوابه مما مر.
الجواب : نعم، إذا حصل لك اليأس من بقائه على الحياة، أو العلم والإطمئنان بموته، فعليك عدة الوفاة من حين حصول العلم بذلك. وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. ولك الحق بالتزويج بعد العدة.
سؤال(574)
: المرأة اليائس عندما يتوفى زوجها، هل عليها الحداد واجب، أم غير واجب؟
الجواب : نعم، عليها الحداد، بمعنى يجب عليها ترك التزويج بالغير مادامت في العدة، وترك ما هو زينة في العرف العام. وأما الحداد المتعارف بين الناس، فهو غير واجب.
الجواب : في مفروض السؤال، إن كانت المرأة مطمئنة بموت زوجها تعتد من حين الإطمئنان بموته أربعة اشهر وعشرة أيام وبعد ذلك لها أن تتزوج وإن لم تكن مطمئنة بموته لإحتمال أنه ميت واحتمال أنه حي، فعليها أن تفحص عن زوجها أربع سنين فإن لم تجد ترجع إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله لكي يطلقها، أو من الآن ترجع إلى أحد الوكلاء المراجع لكي يفحص عن زوجها إلى أربع سنين، فإذا لم يجده يطلقها وبعد الطلاق تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام واما اذا تزوجت قبل الاطمئنان بموت زوجها او قبل الفحص فزواجها باطل فان دخل بها حرمت عليه مؤبدأً ولا فرق بي زواج الدائم او المنقطع.
سؤال(576)
: هل لولي الصغير أن يهب مدة العقد المنقطع الذي أجراه لولده؟
الجواب : يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصغير،أو لم تكن فيه مفسدة.
الجواب : نعم، يخبره بأنها في العدة، فلايجوز الزواج بها.
سؤال(578)
: هل تقولون بكراهة إجراء عقد النكاح ليلتي الإثنين والأربعاء؟
الجواب : لم تثبت كراهة العقد في ليلتي الإثنين والأربعاء.
الجواب : نحوسة اليوم لاتشمل الليلة السابقة.
سؤال(580)
: ما رأي سماحتكم في الزواج المبكر؟
الجواب : الزواج المبكر أمر مرغوب فيه، وممدوح في الإسلام.
سؤال(581)
: هل يجوز النظر إلى صورة خطيبتي مع علم أهلها (قبل العقد)؟
الجواب : المخطوبة مالم يتم العقد عليها فهي أجنبية، لايجوز النظر إليها من دون حجاب.
سؤال(582)
: هل تصير البكر ثيباً بمجرد الدخول، أم بافتضاض البكارة؟
الجواب : تصير البكر شيباً بمجرد الدخول سواءأً أكان بالعقد، أم بالوطىء، أم بالزنا.
الجواب : لاتجب نفقة الزوجة في هذه المدة الفاصلة بين العقد والزفاف، كما أنه لايجب عليها التمكين واستئذانه في الخروج من بيت أبيها.
الجواب : في مفروض السؤال، حيث إن الرجل كان جاهلاً بحكم المسألة إذا لم يدخل بالمرأة، فالعقد باطل. ولكن يجوز أن يتزوج بها بعد العدة، وأما إذا دخل بها فهي محرمة عليه مؤبداً.
سؤال(585)
: ما هي العلة في حرمة الزوجة على زوجها إذا قامت أم الزوجة بإرضاع ولد الزوجة رضاعة شرعية؟
الجواب : في مفروض السؤال، الدليل على حرمة الزوجة على أبي المرتضع النص على أساس أنها تصبح من أولاد صاحب اللبن، ولايجوز لزوجها وهو أبو المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة , أو رضاعاً.
الجواب : في مفروض السؤال، عليه أن ينفصل عنها فوراً، لأنها محرمة عليه مؤبداً.
الجواب : لايجوز الجمع بين الأختين بنص الكتاب المجيد.
سؤال(588)
: هل التفخيذ والمداعبة بين شخصين (ذكرين) بدون إدخال تسبب حرمة تزوج أحدهما من أخت الآخر؟
الجواب : لاتوجب الحرمة في مفروض السؤال.
سؤال(589)
: هل يجوز ضرب المرأة حتى يحمر، أو يسود جلدها إذا كانت ناشزاً؟
الجواب : إذا نشزت المرأة قام الزوج بوعظها وهجرها في المضاجع، فإن رجعت إلى الطاعة فهو المطلوب، وإلاّ فله أن يقوم بضربها خفيفاً بما لايستلزم الكسر ولا الإدماء بل الاسوداد والاحمرار ايضاً.
الجواب : يجوز خروجها من بيتها بدون رضاه إذا كان منافياً لحق الزوج، بل مطلقاً على الأحوط واما قبل العقد فلا تكون زوجة له حتى يترتب عليها حقه واما بعد العقد والزواج فاذا لم تشترط الزوجة على زوجها اكمال دراستها اثناء العقد وفي ضمنه فللزوج ان يمنعها من دراستها اذا خاف عليها او كان منافياً لحظة والاّ فله ان يجيز في اكمال دراستها واما اذا وعدها بإكمال دراستها فينبغي له الوفاء بوعده.
الجواب : يجوز للمرأة أن تظهر الأعضاء المذكورة في مورد السؤال، أمام محارمها بشرط أن لايكون موجباً لإثارة الشهوة، ويجب عليها أن تستر ما بين ركبتها وسرتها عن جميع المحارم، وإن لم يكن موجباً لإثارة الشهوة.
سؤال(592)
: هل يجوز للزوجة الرقص للزوج، أو الرقص في الإعراس، وهل يجوز الرقص مع الموسيقى؟
الجواب : يجوز للزوجة أن ترقص أمام زوجها بشرط أن لا تضم إليه الغناء، أو الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب. وأما الرقص في ليلة العرس، فان كان مثيراً لسائر النساء فلا يجوز والجائز لهن في هذه الليلة التغني بشروط: أـ أن لاينضم إلى الغناء محرم آخر. كالضرب بالطبل، والتكلم بالباطل وعدم دخول الرجل عليهن. ب-أن لايسمع أصواتهن الرجال، بنحو يوجب إثارة الشهوة.
الجواب : إذا كان التصرف المذكور سبباً لهتكهما، فلايجوز. وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به.
سؤال(594)
: هل يجوز للمرأة لبس العباية الملونة بحيث يكون بها بعض النقوش والرسومات؟
الجواب : إذا لم يكن لبسها موجباً لتوجه الناس إليها والاثارة، فلا مانع منه.
الجواب : لايجوز ترك الزوجة من دون معاشرة زوجية لأكثر من أربعة أشهر، إلا إذا رضيت بذلك، لأن ذلك من حقوقها ولايجوز تركها معلقة، وعلى الزوج المعاشرة الزوجية بالمعروف، قال تعالى : (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً، ويجعل الله فيه خيراً كثيراً).
الجواب : لايعد ترك التزويج بالبنت المذكورة ظلماً لها في نفسه، ولكن قد يكون هتكاً ومخلاً لشرف البنت وهن اظلم فلا يجوز . وأما عدم التزام أبيها لايرتيط بالبنت أصلاً كما أنه لا أثر لرفض أهله فان البنت اذا كانت عفيفة وعاقلة ومستقيمة فلا ينبغي ترك الزواج بها.
سؤال(597)
: هل يمكن لزوج أن يشرب لبن زوجته؟
الجواب : لامانع للزوج من شرب لبن زوجته.
الجواب : يجب على الزوجة تمكين الزوج متى شاء او اراد من الإستمتاعات عدا الوطىء في الدبر فانه لايجوز على الاحوط.
الجواب : لاتجوز قراءتها في مفروض السؤال على الاحوط ، وأما المداعبة مع زوجته فلا مانع منه بكل أشكالها.
الجواب : لايجوز، وله أن يتمتع بزوجته بدون الدخول، فإن الحرام هو الدخول بها في حال الحيض لاسائر الإستمتاعات.
الجواب : الزوج أولى بالإطاعة، ولايجوز لها الكذب. وننصحك يا أخي أن تعاشرها بالمعروف والحكمة والموعظة الحسنة، وبلسان طيب وبابتسامه الوجه، وبأخلاق حميدة، فإن ذلك يورث المؤدة والمحبة، وبذلك تنحل المشكلة إن شاء الله تعالى.
الجواب : يجوز للزوج التمتع بمشاهدة زوجته على الإنترنيت، كي يقضي على شهوته ولا يجوز القضاء على شهوته بمس اليد او غيرها لانه استنماء.
سؤال(603)
: هل تحرم الزوجة على الزوج إذا رضع ابنه من أمه (أم الزوج)؟
الجواب : تحرم الزوجة على الزوج إذا رضعت أم زوجته ابنه، ولاتحرم الزوجة برضاع ابن زوجها من أمه ولكن تحرم عليه بنات عمه، لأنه يصير عماً لهنّ، وللتحريم من الرضاع شروط، راجع الرسالة العملية.