تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(2) : نرى في عصرنا الحاضر، إحياء المناسب الدينية (مناسبات أهل البيت عليهم السلام)، وهي من أفضل العبادات،سواء أكانت بالحسينات، أو المساجد، بالأهازيج والقصائد التي تحمل نغمة التصفير وتحمل معها تصفيق الجمهور وبعضها الآلات موسيقية. 1-هل هناك دليل شرعي على حلية التصفيق؟ 2-وما رأي سماحتكم بإصدارات بعض الرواديد التي تحمل صبغة موسيقة وألحان غنائية؟

الجواب : 1 ـ لا بأس في التصفيق في حدّ نفسه شريطة أن لايخرج عن الحدود المتعارفة. 2 ـ إذا لم يصدق على الأناشيد المذكورة في مفروض السؤال الغناء عند العرف فلا بأس بالإستماع إليها، إذ المحرّم في الشريعة المقدّسة هو الغناء، وهو الصوت بالكيفية اللهوية المناسبة للمجالس اللهوية.

سؤال(3) : إستعمال آلات الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والباطل في مدائح ومراثي أهل البيت عليهم السلام مدة من الزمن هل يؤدي إلى صيرورتها آلات مشتركة فيجوز حينئذٍ إستعمالها إبتداءاً، أم لا؟ وهل يرجع في عدها مشتركة، أو لا إلى العرف؟ بناءاً على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، هل ينقلب ما فيه المفسدة إلى ما فيه المصلحة، أو العكس مثلاً بحسب تغيّر نظرة العرف؟ ما هي الموارد التي يرجع فيها إلى العرف؟

الجواب : الظاهر أن العرف لايعدّ آلات الموسيقى لمجالس اللهو والباطل من الآلات المشتركة. وأمّا إذا لم تكن معدّة لها، بل قد تستعمل فيها، وقد تستعمل في غيرها فهي من الآلات المشتركة. وأما الموارد التي يرجع فيها إلى العرف فهي التي لم يرد في الشرع تحديد مفهومها بحدود معيّنة كمّاً وكيفاً.

سؤال(5) : ما حكم التعلم والعزف الموسيقي الذي لايكون شبيهاً لمجالس اللهو والطرب؟

الجواب : تعلم العزف والموسيقى مطلقاً يؤدي في نهاية المطاف إلى إستخدامه في مجالس اللهو واللعب والتكلم بالباطل، ولهذا لانرى مجوّزاً لذلك.

سؤال(9) : تقصير اللحية باستخدام الماكنة الكهربائية، مع بقاء الشعر ولكن على مستوى قصير مائل إلى السواد، ما حكمه؟

الجواب : المناط بالصدق العرفي فإن كان بنظر العرف حلق فلايجوز على الأحوط، وإلا فلا بأس به.

سؤال(11) : ما حكم من يقوم بنتف لحيته؟

الجواب : لايجوز إذا صدق معها الحلق عرفاً.

سؤال(12) : ما حكم من تلجئه الحاجة إلى نتف لحيته؟

الجواب : لايجوز، إلا مع الحرج، أو الضرر فيجوز.

سؤال(13) : ما هو مقدار وحدود اللحية؟

الجواب : ما يصدق عليه أنه ملتح عرفاً.

سؤال(20) : هل أن حالق اللحية فاسق، وإذا كان كذلك، فهل يجوز غيبته؟

الجواب : نعم، هو فاسق إذا لم يكن معذوراً. ولاتجوز غيبته إلا في موارد حلقه اللحية.

سؤال(21) : ما هي دية من تسبب في إزالة لحية غيره؟

الجواب : هذا تابع لنظر الحاكم الشرعي.

سؤال(28) : سماحة الشيخ أود أن تفتوني في مشروع أود إنشاءه وهو فتح صالون حلاقة، المشكلة تكمن في المكسب المالي من هذا المشروع. ما حكمه؟ و هل يجب شيء فيه شرعاً، وهل يعتبر من المال المشبوه؟

الجواب : لا بأس بحلق الراس، و أخذ الأجرة عليه، وأما حلق اللحية فإذا لم يكن مضطراً فلايحلق على الأحوط، والمراد من اللحية الذقن. وأما حلق العارضين فلا بأس به.ولاتصح الأجرة على حلق الذقن. وأما على حلق العارضين، وسائر المقدمات، فلا بأس باخذ الأجرة عليه.

سؤال(31) : هل حلق شعر العورة واجب؟

الجواب : لايجب حلق شعر العورة، إلا أنه من السنن المؤكدة. وقد ورد في الحديث أن الرجل لايتركه أربعين يوماً، والمرأة عشرين يوماً.

سؤال(33) : هناك شخص يدعي قراءة الكف ويعطي الماضي الذي حصل للناس فتخرج صحيحة، فما حكم هذا الشخص ومدى صحته، وهل يجوز التعامل معه؟

الجواب : لاتجوز عملية قراءة الكف والإخبار عن الماضي، والمستقبل. لأنه إخبار عن الغيب، ولايعلم الغيب إلا الله تعالى.

سؤال(42) : هل يجوز العمل بالأسود في أوربا؟

الجواب : إذا كان المقصود بالعمل بالأسود، هو العمل خلافاً للقانون في ذلك البلد، فلانجوّز مخالفة النظام.

سؤال(59) : ارجو من سماحتكم بالإستفتاء عن الساعات الإضافية علماً اني اعمل بإحدى دوائر الدولة وتمنح لنا ساعات إضافية شهرياً غير محددة وتعطى مقابل كل ساعة مبلغ من المال علماً اني لم اعمل خارج وقت الدوام الرسمي المقرر ويشترط فيها التأخر بعد وقت الدوام أيام العطل وتعطى هذه من قبل المسؤول علينا ولانعلم هل هو مخول من قبل الجهات العليا أم لا في إعطاء هذه الساعات فهل يجوز إستلامها ام لا؟

الجواب : إن كنت تعمل في الساعات الإضافية، فيجوز لك أن تأخذ مبلغاً في مقابلها، وإلاّ فلايجوز. وأما المبالغ التي أخذتها بدون العمل الإضافي فإن كنت فقيراً جاز لك التصرف فيها في مؤونتك شريطة أن لاتأخذ بعد ذلك بدون العمل. وإن كنت غنياً فتصدّق بنصف منها للفقراء، ويجوز لك التصرف في الباقي. وإن كان الأولى التصدّق بالجميع.

سؤال(71) : والدتي موظفة في مصرف حكومي فهل في راتبها إشكال شرعي ام لا؟

الجواب : إذا كان شغلها في المصرف حلالاً، فلا إشكال في راتبها.

سؤال(73) : هل يجوز تزوير شهادة دراسية من اجل الحصول على رتبة عسكرية وما حكم الراتب الذي يأخذه الشخص إذا كان قد زور الشهادة بالفعل وحصل على الرتبة علماً إنني من المجاهدين ضد النظام السابق؟

الجواب : لاتجوز مخالفة النظام العام مضافاً إلى ان التزوير محرم وعمل قبيح في نفسه ومستلزم للكذب الذي هو مجرم في الكتاب والسنة. نعم، لاباس بأخذ الراتب إذا كان يؤدي وظيفته بصورة جيدة وتامة.

سؤال(77) : هل يجوز بناء الحسينيات في التجاوزات وما حكم الصلاة فيها وما حكم المجالس التي تقام فيها؟

الجواب : لا بأس اذا لم يكن مانع من قبل الحكومة كما لابأس يالصلاة فيها والمجالس الحسنية.

سؤال(80) : بدأت بوظيفة بأحد دوائر الدولة لذا أريد إذناً من سماحة الشيخ (دام ظله) بالصلاة داخل الدائرة وبإستلام الراتب؟

الجواب : أنت ماذون في إستلام راتبك بشروط: 1ـ أن يكون عملك حلالاً. 2 ـأن يصرف راتبك في الحلال. 3ـ إذا زاد في آخر السنة، يخمس.

سؤال(83) : : انا شخص اعمل في احد دوائر الدولة كـ(مدرس) واشاهد الكثير من الأعمال الباطلة والمنكرة والحرام المرتكب من تلاعب في الدرجات وحالات تزوير وعدم إنضباط في الدوام وعدم الإلتزام بالدوام الرسمي واوقاته إلى آخره… من المخالفات التي لا مجال لذكرها وحرصاً مني على مصلحة الطلبة وعدم الرضا بالخطأ قدمت النصح إلى مدير المدرسة اكثر من مرة ولكن دون جدوى لذلك حرصاً مني على الصالح العام قمت بإرسال شكوى مفصلة إلى مديرية النزاهة وشرحت فيها كل التفاصيل الخاصة بمشاكل المدرسة وفعلاً جاءت لجنة لمتابعة الموضوع ولكن في المحصلة لم يتخذ أي إجراء قانوني يخص الموضوع اصبحت انا مثار الشكوك لدى المدير واعوانه ولكن خوفاً مني على وظيفتي وخوفاً من الضرر الذي قد يلحق بي انكرت انا من ارسل الرسالة والله يشهد اني لم اقم بهذا العمل إلا امراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، انا لا زلت انكر من ارسل الشكوى فما حكمي علماً ان هؤلاء الناس ليسوا ممن تأمن شرهم وهم اصحاب الدنيا وليسوا اصحاب دين؟

الجواب : الفساد المنتشر فعلاً في كافة دوائر الدولة من العالي إلى الداني إرهاب ثانوي في البلد، ولابد من محاربة ذلك بكل الوسائل الممكنة والمتاحة لإنقاذ البلد. أما إذا خفت الضرر على نفسك منهم، فيجوز لك الإنكار.

سؤال(89) : هل يحق لموظفي الصحة كالصيدلاني مثلاً ان يعطي الدواء لمن يحتاج إليه من المرضى، مع أن القانون المتبع في وزارة الصحة ان الدواء لا يصرف إلا بوصفة طبية؟

الجواب : لايجوز، إذا كان الدواء بسيطا كجب وجع الرأس مثلاً ويعلم انه لا يضره جاز له اعطاؤه بدون الوصفة واما اذا احتمل انه يضره فلا يجوز اعطاؤه بدونها.

سؤال(94) : هل تكفي إجازة غير مرجع التقليد للتصدق بمجهول المالك؟

الجواب : الأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط.

سؤال(95) : : تمنح الدولة بعض المواطنين أراضي وهذه الأراضي على أنحاء : نحو منها أراضي موات، ونحومنها أراضي مجهولة المالك، إلاّ أن بعضها يعلم أن مالكها غير إمامي، وبعضها يحتمل أن مالكها إمامي، فهل يجوز للإمامي تملكها بإذن من الحاكم الشرعي، وإذا توقفت الملكية على الإذن فهل عليه أن يدفع مقدار قيمتها، أو ثلثها، او أكثر، أو أقل من ذلك للحاكم الشرعي؟

الجواب : أما الأراضي التي هي موات بالأصالة فلا مانع من التصرف فيها وتملّكها من خلال إحيائها، وأما الأراضي التي هي مجهول مالكها فعلى من يتصرف فيها أن يشتريها من الحاكم الشرعي، أو وكيله اذا لم يكن صاحبها معلوماً او وارثه والا فلا بد من الرجوع اليه.

سؤال(97) : سبق وأن اشتريت جهاز كمبيوتر من أحد ضباط الجيش العراقي وكان ثمنه 285 دولار أثناء الإحتلال، وقال لي أن الجهاز أعطاه إليه آمر الوحدة بنية الإرجاع بعد انتهاء الحرب وإن لم يعد وكل ضابط يأخذ الجهاز له، فما الحكم؟ علماً أني بعت الجهاز بثمن 250 ألف دينار عراقي بعد ذلك؟

الجواب : إذا كنت تعلم، أو تطمئن بأن الجهاز المذكور ملك الغير ولكن مالكه مجهول، فعليك التصدّق بثمنه للفقراء بثواب صاحبه ان كنت غنياً امام اذا كنت فقيراً فلك ان تتصرف فيه واما اذا لم تعلم بذلك فلا شيء عليك.

سؤال(98) : هل يشترط عند إستلام الموظف الراتب من قبل الدولة او اي اموال اخرى ان ينوي حال القبض إستلام تلك الأموال نيابة عن الحاكم الشرعي؟

الجواب : إذا كان الراتب مقابل عمل ليس فيه محذور شرعيً وكان سائغاً في حد نفسه حلّ له أخذ المال مقابله ولابد أن يكون أخذه وكالة عن الحاكم الشرعي او وكيله أو بإذنه.

سؤال(100) : سؤال(1)         : ماهي حدود حقوق الطباعة والنسخ والنشر للمشرع الإسلامي؟

الجواب : الحقوق المذكورة غير ثابتة عندنا بل من اشترى شيئاً فله أن يطبعه ويستنسخه و ينشره.

سؤال(108) : سؤال(1)         : هل يجوز اللعب بالآلات المعدة للقمار إذا كان دون رهان؟

الجواب : لايجوز اللعب بآلات القمار مطلقاً، وإن كان بدون رهان.

سؤال(109) : سؤال(1)         : هل يجوز اللعب بالبليارد والفيشة إذا كان ذلك بدون رهان؟

الجواب : لا بأس باللعب بالبليارد والفيشة في نفسه بدون رهان.

سؤال(112) : هل يجوز غيبة شارب الخمر، أو غير المحجبة في مورد معصيتها، أو موارد حياتهما الأخرى؟

الجواب : لايجوز غيبة المؤمن إلا في موارد تجاهره بالمعصية كشارب الخمر الذي لايبالي بمعرفته كذلك والسافرة في خصوص ما تجاهرت به لامطلقاً.

سؤال(113) : هل توضيح الباطل المتيقن بطلانه والزور والتزوير الواضح هو من غيبة المؤمنين؟ وهل يجب على المؤمنين المبخوس حقهم السكوت عمن فعل بهم ذلك من الموالين؟

الجواب : يجوز إغتياب المتجاهر بالفسق في غير العيب المستتر به. وكذلك للمظلوم إغتياب الظالم عند من يتمكن من دفع ظلامته وأخذ حقه.

سؤال(114) : لو تمادى من كان على ظاهر الإيمان في الوقيعة بمؤمن وإسقاطه في أعين الناس ببهتان؟

الجواب : لايجوز غيبة المؤمن وإن وقع هو في غيبة الآخر إلا أن يكون متجاهراً بالمعصية.

سؤال(115) : هل يجوز الكذب ونحوه لشخص، أو غيره، وهل يجوز للذي أوقع به أن يفضح عيوب ذاك حتى لا يصدق؟

الجواب : لايجوز الكذب إلآ في موارد كإستنقاذ الحق، أو المحافظة على العرض والمال والنفس، أو المؤمن الذي يهمه أمره.

سؤال(118) : هل يصح الكسب من صالات الألعاب الألكترونية (البلي ستيشن)؟

الجواب : لابأس، شريطة أن لايكون تلك الألعاب محرّمة.

سؤال(126) : 2- ما هو الموقف الشرعي للطرف الثالث، علماً أنه كان يعلم بالإتفاق الجاري آنفاً؟

الجواب : إذا لم يفسخ الطرف الثاني، ورضي بالمعاملة الثانية فهي صحيحة.

سؤال(127) : 3- هل يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول (رب العمل) بكامل القيمة باعتباره لم يف باتفاقه والتزامه؟

الجواب : نعم، له حق المطالبة بتمام القيمة في مقابل إنجاز العمل كاملاً لامطلقاً.

سؤال(127) : 3- هل يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول (رب العمل) بكامل القيمة باعتباره لم يف باتفاقه والتزامه؟

الجواب : نعم، له حق المطالبة بتمام القيمة في مقابل إنجاز العمل كاملاً لامطلقاً.

سؤال(127) : 3- هل يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول (رب العمل) بكامل القيمة باعتباره لم يف باتفاقه والتزامه؟

الجواب : نعم، له حق المطالبة بتمام القيمة في مقابل إنجاز العمل كاملاً لامطلقاً.

سؤال(127) : 3- هل يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول (رب العمل) بكامل القيمة باعتباره لم يف باتفاقه والتزامه؟

الجواب : نعم، له حق المطالبة بتمام القيمة في مقابل إنجاز العمل كاملاً لامطلقاً.

سؤال(131) : أنا أعيش في بلاد الغرب، فهل يجوز ما يلي : 1 ـ بيع لحم الخنزير إلى مستحليه من أهل الكتاب؟

الجواب : في بيعه إلى مستحليه إشكال. نعم لك أن تعطيه لابعنوان البيع، وتأخذ منه المبلغ فإنه حلال.

سؤال(132) : تقديم لحم الخنزير من قبل عامل في مطعم لمستحليه من أهل الكتاب؟

الجواب : لامانع من تقديم لحم الخنزير إلى مستحليه.

سؤال(133) : نقل الطعام الحاوي على لحم الخنزير بالسيارة لمستحليه من أهل الكتاب؟

الجواب : لامانع من نقل الطعام الحاوي على لحم الخنزير.

سؤال(134) : أنا شاب مسلم شيعي وأحمل شهادة الماجستير بالهندسة، تم استدعائي من قبل سفارة أمريكا وعرضوا لي التعيين وبراتب مغر وبامتيازات جيدة يتمنى الكثير الحصول عليها. واتفقت مع أهلي بأن أذهب للتجربة ومن خلال شهر أقرر. دخلت واعطوني أكثر مما أتصور ؤوهيوا لي الجو المريح والراتب أكثر مما أتوقع، وللأسف ولمجاملة تعاطيت الخمر أكثر من مرة وطلبت من الله توبة، وبالتأكيد أن الطعام واللحوم المستخدمة ليس كما ينص عليها الإسلام كما أنه ليس من واجباتي أن أحضر معاهم حفلاتهم الراقصة واستمع لصخب الموسيقى، أنا في حيرة من أمري أفيدوني، هل أستمر معهم، هل أن راتبهم حرام، أو حلال؟ هل آكل من طبخهم، هل أحضر معهم حفلاتهم، هل أطلب الإستقالة منهم، أم استقيل من الجامعة، لأن فترة إجازتي قاربت على الإنتهاء. أرجو منكم الرد علي بأسرع وقت لكون حيرتي تتزايد أخشى أتركهم ويذهب المال الوفير والراحة، وأخشى أن أبقى معهم وأكون تحت مراقبة الناس، وأخشى الرجوع للجامعة والراتب الأقل والنفسيات التعبانة، أرجو منكم فهم وضعي وإرشادي لما هو صحيح؟

الجواب : إذا كان عملك معهم موجباً لترك الواجبات وارتكاب المحرمات، فلايجوز العمل معهم، ويجب عليك الإستقالة والرجوع إلى بلدك حفاظاً على دينك. قال تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب). ثم إن راتبهم ليس بحرام عليك، إنما المحرم هو الأكل من لحومهم، وحضور حفلاتهم الراقصة والمشتملة على الموسيقى والخمور وغير ذلك واما اذا كنت تحافظ على دينك ولم ترتكب الحرام ولم تترك الواجب فلا مانع من البقاء معهم .

سؤال(140) : 3 ـ تعطي المال إلى شخص ويعطيك ربحاً شهرياً بنسبة 7% ثابتة وأنت غير قابل للخسارة، فهل يجوز ذلك؟

الجواب : إذا كان إعطاء المال بعنوان الإتجار به لا بعنوان القرض ثم يعطى هذا الشخص التاجر لصاحب المال في كل شهر مقداراً خاصاً من المال، فلا بأس به إذا كان مع التراضي وبدون الإشتراط.

سؤال(145) : هل يجوز نسخ الأشرطة، أو الكتب، أو البرامج التي كتب عليها حقوق الطبع محفوظة؟

الجواب : إذا كانت الأشرطة، أو الكتب، أو البرامج ملكاً لشخص بالشراء، أو الهبة ونحوهما، جاز له أن يتصرف فيها بنسخها.

سؤال(153) : أنا أعمل صيدلاني، وعندي صيدلية خاصة وأود أن أعرض عليكم مسئلة يتناولها الكثير من الصيادلة وملخصها كالآتي: يقوم الصيدلاني باستئجار بيتٍ أو عدة محلات ويجعل منها عيادات متعددة لأطباء ويقوم هو بتأثيثها من مكتب ولوازم طبية وكهرباء وغيرها ولايأخذ من الطبيب شيئاً وفي بعض الأحيان يأخذ مبالغ قليلة، وكذلك يقوم بإعطاء العاملين مع الطبيب والمعينين (عامل تنظيف) الذي يقوم بجلب الوصفة الطبية للصيدلية ويأخذ مقابلها مبلغاً معيناً عن كل وصفة وكل هذه تشكل عبئاً على كاهل الصيدلاني مما يجعله يعوض ذلك بأن يجعل مبلغاً إضافياً على الوصفة الطبية بطريقة بسيطة وهي أنه : 1 ـ يجمع مبلغ الوصفة ويضيف عليه مبلغاً إضافياً فمثلاً لنفرض أن سعر الوصفة يكون 10 آلاف يضيف 3 آلاف، أو 5 آلاف، أو غيره دون علم المريض. 2 ـ أنه يقوم بتسعير المادة بسعرين فمثلاً مادة آموكسيل كبسول سعره للشخص الذي يطلبه بلا وصفه طبية يكون 750 دينار، أما إذا جاءت وصفه طبية فيها آموكسيل فإنه يحسبه بـ ألف دينار، أو أكثر وهكذا بالنسبة للمواد الأخرى، والمريض لايعلم بذلك بل أن الشخص الذي يأخذ الآموكسيل بالوصفة وسعره ألف دينار عندما يأتي بعد أيام ليكرر المادة فقط، وبدون تقديم الوصفة الطبية فإنه يأخذ المادة بـ 750 دينار… ال: 1 ـ ما حكم هكذا نوع من المعاملة؟ 2 ـ ما حكم الأموال التي يأخذها الصيدلاني؟ 3 ـ ما الحكم المترتب على الطبيب مع علمه أن الصيدلاني يقوم بتعويض ما يقدمه من مواد وأثاث للطبيب من الوصفة الطبية بهكذا نوع من التعامل؟

الجواب : هذه المعاملة باطلة، والأموال الزائدة المأخوذة غصب. ليس على الطبيب شيء، إلا إذا كان بين الطبيب ومن جهز العيادة إتفاق بأن يأخذ ما صرفه في تجهيز العيادة من الوصفة، فعندئذ لاتبرأ ذمة الطبيب بذلك.

سؤال(158) : 3 ـ هل يجوز اللعب بالورق ونحوه للتسلية فقط؟

الجواب : لايجوز اللعب بالورق المعدّ للقمار.

سؤال(160) : 2 ـ لو ذهب المسلم لصيد السمك فقط للمتعة ويعطي ما يصطاد للمؤمنين من جيرانه؟

الجواب : لايكون هذا الصيد لهوياً، ولهذا يجب عليه القصر إذا كان سفره بقدر المسافة.

سؤال(165) : شخص أجر محلاً لشخص آخر، وكان يعلم أن الثاني سوف يخزن فيه خمراً، أو غيره من المحرمات،فهل هذا جائز؟

الجواب : نعم، يجوز في مفروض السؤال، وإن كان الأولى والأجدر عدم التأجير له.

سؤال(170) : هل يجوز للنائحة على الميت أخذ الأجرة؟

الجواب : لا بأس بأخذ الأجرة إذا كانت مستأجرة من قبل أولياء الميت، أو غيرهم.

سؤال(171) : هل يجوز دفع الرشوة للظالم القاضي؟

الجواب : الرشوة، محرمة في القضاء الشرعي، وأما الرشوة لدفع الظلم فلا بأس بها.

سؤال(173) : هل يجوز بيع الكتب المخالفة لمذهب أهل البيت عليهم السلام؟

الجواب : نعم، يجوز. إلا إذا عدت من كتب الضلال.

سؤال(174) : شخص له عقد مع وزارة التجارة العراقية بتجهيزها بالمواد الغذائية، هذا الشخص يأخذ الأموال من الناس على أن توضع ضمن الأعمال الجارية في هذا العقد ويعطي نسبة أرباح 15% محددة بعد سنة مع الضمان للمال المسلم له. الشخص الأول، أو الأصل في العقد له وكلاء يعملون له. الوكلاء عملهم تجميع المال للمصدر الأول على أن يعطيهم النسبة المحددة 15% وهم من جانبهم يعطون الآخرين النسبة التي يتفقون عليها مع أصحاب الأموال 8% أقل، أو أكثر نفس الشرط وهو ضمان رأس المال المسلم لهم مع النسبة المحددة. السؤال هو : 1 ـ هل يعتبر هذا العقد مضاربة؟ 2 ـ هل هذا العقد شرعي والمال المأخوذ عن طريقه حلال؟ 3 ـ هل هناك مخرج، أو طريقة لتحويل هذا العقد إلى عقد صحيح وشرعي؟

الجواب : في مفروض السؤال، المعاملة بعنوان المضاربة باطلة، ولكن حيث إن الوسيط أمين عند الناس ويعطون المال له لكي يجعله في الإستثمار ويعطي لهم من الأرباح بنسبة محددة، فإذا رضي صاحب الأموال بذلك مع العلم ببطلان المعاملة، فلا بأس بهذه المعاملة، لأنها داخلة في قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض). والمفروض أن إعطاء هذه النسبة من الأرباح ليس في مقابل القرض إذا أنهم لايعطون الأموال للوسيط بعنوان القرض بل يعطونه له للإستثمار به، غاية الأمر أنهم يشترطون عليه تدارك خسارة رأس المال إذا وقعت الخسارة عليه، وهذا لا مانع منه.

سؤال(178) : هل يجوز استخدام الطبل مع موشحات أهل البيت في الزواج؟

الجواب : يحرم إستخدام الطبل، لإنه من آلات اللهو.

سؤال(184) : أنا جندي في مناطق خطرة جداً، هل يحق لي دفع أموال كي أنقل إلى منطقة آمنة حفاظاً على نفسي من القتل، وهل تعتبر رشوة؟

الجواب : لايعتبر دفع الأموال من أجل ذلك رشوة محرمة، فإن الرشوة المحرمة إنما هي في القضاء الشرعي لا في كل مورد.

سؤال(195) : ما هو حكم الحسد والكره إذا لم يظهره الشخص، أي أنه ضامر في القلب من الناحية الشرعية؟

الجواب : ما لم يظهره في الخارج ليس عليه شيء، ولكن من صفات الإيمان أن يحب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه، ولاينطوي على الكراهية إذا لم يكن لها سبب شرعي.

سؤال(196) : هل يجوز لشخص ما أن يتولى المناصب القيادية والأعمال والوظائف من السلطان الجائر، وما حكم الراتب الذي يأخذه؟

الجواب : نعم، يجوز تولي المناصب والوظائف من قبل السلطان الجائر شريطة أن لايكون متعاوناً معه في ظلمه، ولا بأس بأخذ الراتب إذا كان عمله حلالاً.

سؤال(197) : هل يجوز للمكلف أن يأخذ الهدية من السلطان الجائر؟

الجواب : نعم، يجوز أخذ الهدايا والجوائز من السلطان الجائر في نفسه.

سؤال(198) : هل يجوز بيع الدم للمرضى؟

الجواب : نعم، يجوز بيع الدم للمريض.

سؤال(199) : هل يجوز إحتكار السلع ماعدا الطعام والشراب؟

الجواب : يجوز إحتكار غير الطعام مالم يؤد ذلك إلى الإخلال بالنظام والهرج والمرج.

سؤال(200) : هل يجوز الشراء من صبي يعمل في دكان؟

الجواب : يجوز المعاملة مع الصبي إذا كان مأذوناً من قبل الولي، أو صاحب المال.

سؤال(201) : هل يجوز لشخص إعطاء حاجة لشخص على أن يسكن بداره لمدة شهر كأن يعطيه حلى ذهبية، أو ما شابه ذلك؟

الجواب : إذا كان إعطاء الحاجة للشخص بعنوان القرض وكان السكنى في داره مدة شهر فائدة القرض، فلايجوز والا فلا مانع منه.

سؤال(202) : هل يجوز بيع الوقف؟

الجواب : لايجوز بيع الوقف إلاّ في موارد خاصة مذكورة في الرسالة.

سؤال(203) : هل يجوز الإستنساح من المواقع الألكترونية المكتوب عليها، لايجوز الإستنساخ؟

الجواب : الإستنساخ المذكور في نفسه لا مانع منه إلا أن تكون فيه مفسدة عامة، فعندئذ لايجوز.

سؤال(218) : ما حكم المال الذي بأيدينا؟ (مع العلم أننا لانستطيع أن نجد المشتري الذي اشترى الذهب المتلاعب في عياره)؟

الجواب : المال الحاصل من المعاملة صحيح، وتملكه شرعاً، وللمشتري رد العين، إلا إذا علم بالغش بعد التصرف فيها بالبيع، أو الإتلاف فيثبت له مقدار التفاوت بين القيمتين بنسبته من الثمن دون الردّ.

سؤال(226) : هناك تعامل جديد في السوق، وهو أن يعطي شخص ما مبلغاً من المال بعملة معينة ولنفرض أنه يعطي 10000 دولار أمريكي والذي يعادل 11800000 دينار عراقي لمحال الصيرفة ثم بعد فترة زمنية محددة، يستلم 12800000 دينار عراقي بزيادة مقدارها مليون دينار بالشهر. ما حكم التعامل بهذه المعاملات؟

الجواب : إذا كان التعامل المذكور بعنوان البيع الآجل، فلابأس به. وكذلك إذا كان إعطاء المبلغ بعنوان الإتجار به، ولكن يشترط عليه أن يعطى له بعد فترة زمنية كذا من المال لأنه داخل في التجارة عن تراض واما اذا كان بعنوان القرض فلا يجوز لانه قرض ربوي.

سؤال(234) : هل يجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول أجنبية غير إسلامية؟

الجواب : لا بأس ببيع وشراء اللحوم والجلود المستوردة من دول غير إسلامية إذا كانت مشكوكة التذكية شريطة إعلام المشتري بعدم جواز أكلها ولبسها في الصلاة.

سؤال(237) : شخص مدين لآخر بألف دينار عراقي مثلا، قبل 20 سنة، فهل يجب دفع ما يعادل قيمة الألف دينار في الوقت الحالي، أم ما ذا؟

الجواب : ذمة المدين مشغولة بألف دينار عراقي لا بما يعادل قيمته، فالواجب عليه دفع ألف دينار، والأولى أن يتصالح مع الدائن والتراضي معه.

سؤال(241) : هناك عقد جاري العمل به لدينا في السعودية، ويسمى الإيجار المنتهي بالتمليك. وصورته أن يتم الإتفاق بين مالك السلعة والعميل على الآتي : 1 ــ أن يدفع العميل أقساطاً شهرية محددة لمالك السلعة ولمدة محددة. 2 ــ أن يدفع العميل مبلغاً محدداً لمالك السلعة في نهاية الفترة المحددة. 3 ــ أن يمتلك العميل السلعة عند وفاته بما سبق. مع ملاحظة أنه في حالة عدم إلتزام العميل بالإستمرار في وفائه بالتزاماته المحددة، يتم تقييم السلعة وبيعها، ويعاد العميل بعضاً من مدفوعاته (كما أفاد بذلك بعض المسؤولين لدى مالك السلعة). وعليه، نتوجه لسماحتكم (على ضوء نظر سماحة آية الله العظمى السيد الخوئي (قده) بما يلي: 1 ــ هل هذا العقد عقد إيجار، أم هو عقد جديد يتملك من خلاله العميل السلعة تدريجياً؟ 2 ــ إذا حل رأس السنة، فما حكم المبلغ المدفوع مقدماً، وما حكم الأقساط المدفوعة؟ 3 ــ هل الدفعة الأخيرة والأقساط اللاحقة تعامل معاملة الدين فتستثنى من الخمس؟

الجواب : العقد في مفروض السؤال، ليس عقد أيجار بل هو عقد تمليك بين مالك السلعة والعميل بثمن محدد مشروط بشرطين : الأول : تقسيط الثمن شهرياً بعد دفع مقدار منه إلى المالك عند العقد. الثاني : أن المالك يشترط على العميل بأن لايسلم السلعة إليه إلا بعد دفع تمام أقساط الثمن، وهذا العقد صحيح، ولابأس به. الظاهر، أنه صحيح عند السيد الخوئي (قده) أيضاً فإن السؤال عن مثل هذا العقد وإن لم يتفق في زمانه إلا أنه ليس فيه ما يوجب بطلانه على ضوء آرائه.

سؤال(249) : أنا أعمل في شركة لبيع اللحوم المستوردة من البرازيل والهند، علماً بأن هذه اللحوم تدخل عن طريق دول إسلامية، وبها شهادات من السعودية والكويت، فهل تجوزون العمل في هذه الشركات، وهي تسمى شركة ساديا؟

الجواب : لامانع من العمل في هذه الشركات في نفسها ولكن لايجوز اكل بهذه اللحوم مالم تثبت ذكاتها شرعاً ولا بيعها الا بعد للاخبار بانه لا يجوز اكلها.

سؤال(251) : عندي مبلغ من المال أعطيته إلى صديقي يعمل به في التجارة، وقد قال لي سوف أعطيك عليه كل شهر هدية وبدون تحديد مبلغ الهدية، وبدون أي شرط من الطرفين، ملاحظة المبلغ بالعملة العراقية؟

الجواب : إذا أعطيت المبلغ لصديقك بعنوان الإتجار به واقعاً لا بقصد القرض، وإن كان لايصدق عليه عنوان المضاربة، إلا أنه ليس بقرض فلا مانع من أخذ الفائدة منه، لأنه داخل في عنوان التجارة عن تراض.

سؤال(252) : لدى والدي قطعة أرض باعها في سنة (2005) بمبلغ قدره (عشرون مليون دينار عراقي، وتبقى من المبلغ ثمانمائة ألف دينار عراقي في عهدة المشتري، وبعدها تهجرنا من بيتنا في منطقة الدورة إلى منطقة أخرى، وتعذر علينا وعلى المشتري أيصال عنواننا الجديد، وأيضاً عدم معرفتنا بعنوان المشتري، وفي سنة (2010) في الشهر السابع تقريباً تم تبليغنا من قبل المؤجرين الساكنين في بيتنا القديم بأن محامي المشتري قد جاء إلى البيت وأبلغهم بوجود دعوى ضد والدي المتوفى وضرورة مقابلة المشتري، وبعد مقابلة محامي المشتري تبين وجود دعوى مرفوعة ضدنا وتقريباً لتحويل القطعة. ما هو رأيكم، وما هو العمل، والحكم الشرعي الذي نقوم به، هل نعيد الأرض إلينا ونعيد المبلغ إلى المشتري، أم نأخذ المال المتبقي ونحول ملكية الأرض للمشتري، وهل نأخذ المبلغ المتبقى نفسه (نفس القيمة 800000)، أم نأخذ فرق العملة حينها والآن، أم نلغي العملية، أم نتنازل عنها، علماً أنه يوجد شخص قاصر من مالكي القطعة؟

الجواب : القطعة قد بيعت في مفروض السؤال، ولاتستحقون على المشتري إلا باقي الثمن (800000) ألف دينار، ولايجوز الرجوع عن البيع إلا مع رضا المشتري.

سؤال(253) : هل هناك طريقة للإقتراض من البنك الأهلي، او مخرج شرعي للإقتراض؟

الجواب : يجوز بعنوان البيع والشراء لا بعنوان القرض.

سؤال(257) : إذا فسخ المشتري عقد البيع بخيار العيب، وأراد رد العين إلى البائع، فهل نفقات الحمل والنقل على البائع، أم على المشتري؟

الجواب : نفقات الحمل والنقل على المشتري على القاعدة، إلا إذا كان هناك شرط في ضمن العقد على الخلاف.

سؤال(258) : هل يجوز البيع والشراء في يوم الجمعة، وفي ساعة الأذان؟

الجواب : الأحوط إستحباباً ترك البيع والشراء في وقت إقامة صلاة الجمعة، إذا كانا مانعين عن الحضور فيها.

سؤال(259) : أحد المؤمنين (الطرف الأول) اشترى بيتاً من بعض المؤمنين (الطرف الثاني) وكان على البيت قرض للدولة وقد اشترى الطرف الأول البيت على أن يسدد هو بقية أقساط القرض يعني أن عقد بيع البيت يتضمن أن يتحمل الطرف الأول (المشتري) سداد بقية الأقساط وبعد فترة صدر قرار من الدولة بإعفاء المقترضين من بعض أقساط القرض فلمن يكون هذا الحق، هل هو للمشتري (الطرف الأول)، أم هو للطرف الثاني (البائع). علماً أن الطرفين إتفقا على أن يبقى البيت مسجلاً باسم الطرف الثاني (البائع) لتبقى المسؤولية الظاهرية للقرض على الطرف الثاني (البائع) في حين أن من يلتزم سداد القرض هو المشتري؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا كانت بقية أقساط القرض من الدولة جزءاً من الثمن للبيت كما هو الظاهر، فإذا أسقطت الدولة تلك الأقساط، فقط سقطت عن ذمة البائع لان ذمته مشغولة للدولة وذمة المشتري مشغولة للبائع بثمن الدار فاذن لا محالة يكون الساقط ذمة البائع دون المشتري ولهذا على المشتري ان يدفع باقي الاقساط للبائع.

سؤال(260) : ما حكم شراء السيارات التي يكون التسديد بعد ستة أشهر وبنظام الأقساط لمدة ستة سنوات , وعليها فائدة سنوية 8%، فما الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟

الجواب : لامانع من شراء السيارات بالأقساط الطويل المدة واما اذا كانت على الاقساط فائدة سنوية فلا تجوز.

سؤال(263) : هل يجوز لمن هو محاسب مستأجر في محلات البيع أن يستلم ثمن الخمر وسائر المسكرات، أو لحم الخنزير، أو الميتة بمقابل رفع اليد؟

الجواب : بيع الخمر لايجوز. وأما رفع اليد عنها، واستلام المال في مقابل ذلك، فلابأس به. وأما عمله في محلات بيع الخمور، وسائرالمسكرات فلايجوز.

سؤال(271) : مسلم صاحب محل في أمريكا، هل يجوز له بيع اللحوم المعلبة غير المذكاة على مستحليها من اليهود والمسيح. وهل يجوز العمل في تجارة هذه اللحوم في البلاد غير الإسلامية، وبيعها فقط على مستحليها؟

الجواب : إذا كانت هذه اللحوم المعلبة مشكوكة التذكية، جاز بيعها. وأما مع العلم بأنها غير مذكاة، فلايجوز للمسلم بيعها يجوز له ان يرخص في اخذها في مقابل المال.

سؤال(274) : كما هو معلوم فإن أسواق المزاد التجاري العام تطلب عادة من روادها من الزبائن دفع مبلغ معين بمثابة عربون يتيح للزبون حق الدخول والمشاركة. فإذا ما ربح سلعة استقطع ذلك المبلغ، وإلا استرجع إليه. إلا أنه افتتح في الآونة الأخيرة مزاد على شبكة الإنترنيت، يلزم الزبون دفع مبلغ الدخول دون حق له بالمطالبة به ربح، أم لم يربح، بل وفي مراحل متقدمة من المنافسة يلزم المزاد الزبون دفع مبلغ مماثل وأكثر من مرة (لصالح المزاد وليس من أجل السلعة نفسها) من أجل الإستمرار بالمنافسة ووضع سقف لإنهاء الصفقة. فهل يجوز للزبون دفع مبلغ يعلم أنه سوف لن يسترجع، ربح أم لا؟ وإن جاز، فهل يجوز له دفع مبلغ آخر وثم آخر ليستمر في المزايدة على أمل الفوز بالسلعة؟ وإن جاز هذا الدفع المتكرر، فبأي عنوان سيكون فيما إذا كانت تدور في الذهن شبهة إتلاف المال، او الدفع لصالح المزاد بعنوانه العام وليس على السلعة المقصودة؟

الجواب : لا مانع من دفع مبلغ معين ولوبشرط عدم الأسترجاع في مقابل حق الدخول في المزايدة، أو حق الإستمرار في المزايدة التي دخل فيها في أسواق المزاد التجاري، والله العالم.

سؤال(279) : هل يجوز بيع الشيك بأقل من قيمته بعملة أخرى؟

الجواب : نعم يجوز بيع الدين بأقل منه.

سؤال(282) : أرجو منكم الإجابة بشكل دقيق وواضح على السؤال التالي، حيث إنه يتعلق بمستقبلي بشكل مباشر، أنا من روسيا ــ وهي الدولة التي غلب فيها الكفار على المسلمين عدداً بصورة عامة لكن فيها بعض المحافظات التي غلب فيها المسلمون على الكفار، وأنا من إحدى هذه المحافظات ــ وكنت أشتري الحديد من سنة 1996 ــ 2001 وفي بعض الأحيان كان هذا الحديد من مصانع متعددة ـ وهذه المصانع من محافظتي ــ والذين كانوا يبيعونه لي كانوا يعملون في تلك المصانع (وبعض من هؤلاء العمال مسلمون، والبعض الآخر مسيحيون)، وأنا كنت أعرف أنهم كانوا يأخذون هذا الحديد من تلك المصانع من دون إجازة وأعرف بجهلهم بالأحكام. أما هذه المصانع فقبل سقوط الإتحاد السوفياتي سنة 1990 تقريباً كانت تابعة للدولة ــ بناءً على المتعارف ــ لأنه لم تكن هناك ملكية شخصية وبعد سقوط الإتحاد ملك : 1 ــ بعضها من قبل المخالفين، أهل السنة (مصنع واحد مثلاً) 2 ــ والبعض الآخر من قبل المؤمن، أي من إثني عشرية (مصنعين مثلاً). 3 ــ والباقي، إما من قبل المخالف، أو المؤمن، أو المسيحي (مصنع واحد مثلاً). السؤال، لكن عندي إحتمال عقلائي، وقصدي به هو الإحتمال الذي أنا أعتد به، و أما ما يخص الآخرين من العقلاء فلا أعلم، أن كل هؤلاء الثلاثة (المؤمن، المخالف، المسيحي) ملكوا فقط جزءاً معيناً من المصانع وربما تم وضعهم مراقبين على الجزؤ الآخر ومن الممكن بناءاً على هذا الإحتمال أن يكون الحديد الذي اشتريته من العمال هو من الجزء الذي لم يملكه أحد من هؤلاء الثلاثة ــ أي أنه يحتمل انهم لم يتضرروا بخسارة هذا الحديد (وذلك لأنه من الممكن أنه قد تم وضع هكذا خسائر ضمن قسم المهدورات)، ولكن لو سألت أهل المحافظة عن وجود هذا الإحتمال (المذكور أول هذه الفقرة) لربما نفوا ذلك. فماذا عليّ الآن خصوصاً انني لست قادراً على إرجاع عين الحديد لمرور وقت طويل، ولست قادراً على إرجاع قيمتها التي يمكن أن تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، علماً أنني لم أكن عالماً بالأحكام الشرعية (بناءاً على ما أتذكره)؟

الجواب : إذا علمت ولو إجمالاً أن بعض ما اشتريته من الحديد قد أخذ بغير الطريقة المشروعة من صاحبه المسلم إما سرقة، أو احتيالاً فيجب إرجاع قيمته مع فقدان العين إلي صاحب المال، أو ورثته ومع عدم معرفته واليأس منه يتصدق بها عنه على الفقراء المؤمنين بثواب صاحبة.