تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  مكلف له عائلة لايستطيع أن يشتري ارضاً للسكن وليس له القدرة الكافية على الإيجار، بنى داراً متواضعة في ارض غير عائدة لأحد وراجع الدوائر الحكومية ذات العلاقة في محافظته فلم يجد لها رسماً ولا رقماً، وهو الآن يسكن فيها، ومستعد لإخلائها فوراً لصاحبها ـ إن وجد ـ أو الدولة عند المطالبة، وفي حالة تمكنه المادي بشراء أرض، أو أيجار سيترك هذه الأرض فوراً أيضاً. ما حكم هذا االمكلف : أولاً ــ السكن. ثانياً : عباداته فيه؟ وفي حالة عدم الجواز سيكون هناك الضرر والمشقة البالغة التي لا تحتمل لمثله؟
الجواب: إذا اكانت الأرض المذكورة مواتاً، ولم تكن محياة من قبل أحد، والحكومة غير مانعة عن السكنى فيها، فلا شيء عليه وعباداته صحيحة فيها..