تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  أنا قرأت في فتاويكم أن حلق اللحية لايجوز على الأحوط وحسب علمي أن الأحوط وجوباً هو أن المرجع لافتوى له في هذه المسألة، فله أن يرجع إلى من هو أعلم من غيره ولكن لا يجب ذلك بل له أن يعمل الإحتياط بمعنى أنه مخير بين العمل بالإحتياط وبين العمل بفتوى من هو أعلم من غيره في خصوص تلك المسألة. علماً أن سماحتكم أفتيتم في فتوى أخرى أن حالق اللحية فاسق ولايصلي خلفه ولا يعتد بشهادته، فكيف الجمع بين الفسق، أو التفسيق وبين الأحوط وجوباً؟ وهل أن تفسيق حالق اللحية على الأحوط وجوباً، أم هو إجماع الإمامية؟ وهل أن معنى الأحوط وجوباً يدل على أن هناك من الفقهاء، أو المراجع من يجوز حلق اللحية؟
الجواب: في هذا الإحتياط لا بأس بالرجوع إلى من يجوز حلقها لا في كل إحتياط. ومعنى الإحتياط الوجوبي، وجوب العمل به، ولا يجوز تركه. ولهذا يكون تارك الإحتياط الوجوبي فاسقاً وعاصياً..