تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ما حكم ما يأخذه الحلاق من الأجرة على حلق لحية غيره بالشفرة، أو الماكنة الحديثة؟
الجواب: مع صدق الحلق عرفاً لايجوز أخذ الأجرة عليها..