القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المكاسب المحرمة
الجواب : يجوز أخذها والإستفادة منها، إلاّ إذا علم أن هذه الأموال بعينها من كسبه الحرام مع المسلمين فقط.
الجواب : 1 ـ لا بأس في التصفيق في حدّ نفسه شريطة أن لايخرج عن الحدود المتعارفة. 2 ـ إذا لم يصدق على الأناشيد المذكورة في مفروض السؤال الغناء عند العرف فلا بأس بالإستماع إليها، إذ المحرّم في الشريعة المقدّسة هو الغناء، وهو الصوت بالكيفية اللهوية المناسبة للمجالس اللهوية.
الجواب : الظاهر أن العرف لايعدّ آلات الموسيقى لمجالس اللهو والباطل من الآلات المشتركة. وأمّا إذا لم تكن معدّة لها، بل قد تستعمل فيها، وقد تستعمل في غيرها فهي من الآلات المشتركة. وأما الموارد التي يرجع فيها إلى العرف فهي التي لم يرد في الشرع تحديد مفهومها بحدود معيّنة كمّاً وكيفاً.
سؤال(4)
: هل يجوز الإستماع إلى الغناء، أو الموسيقى لأجل رقص المرأة لزوجها، أم الأمر غير جائز؟
الجواب : لايجوز إستماع الغناء في كل حال.
سؤال(5)
: ما حكم التعلم والعزف الموسيقي الذي لايكون شبيهاً لمجالس اللهو والطرب؟
الجواب : تعلم العزف والموسيقى مطلقاً يؤدي في نهاية المطاف إلى إستخدامه في مجالس اللهو واللعب والتكلم بالباطل، ولهذا لانرى مجوّزاً لذلك.
الجواب : المراد من قص الشارب، هو تقليله بمعنى قص ما تجاوز منه طرف الشفة العليا حتى يبدو أطارها.
الجواب : إذا كان ملفتاً لإنظار الناس إليها بريبة، فلايجوز.
الجواب : إذا كان ملفتاً لإنظار الناس إليها بريبة، فلايجوز.
الجواب : في هذا الإحتياط لا بأس بالرجوع إلى من يجوز حلقها لا في كل إحتياط. ومعنى الإحتياط الوجوبي، وجوب العمل به، ولا يجوز تركه. ولهذا يكون تارك الإحتياط الوجوبي فاسقاً وعاصياً.
الجواب : المناط بالصدق العرفي فإن كان بنظر العرف حلق فلايجوز على الأحوط، وإلا فلا بأس به.
سؤال(10)
: هل يحرم أخذ شعر الوجه سواء أكان ذلك بالخيط، أم بالملقط؟
الجواب : لا باس به في نفسه.
سؤال(11)
: ما حكم من يقوم بنتف لحيته؟
الجواب : لايجوز إذا صدق معها الحلق عرفاً.
سؤال(12)
: ما حكم من تلجئه الحاجة إلى نتف لحيته؟
الجواب : لايجوز، إلا مع الحرج، أو الضرر فيجوز.
سؤال(13)
: ما هو مقدار وحدود اللحية؟
الجواب : ما يصدق عليه أنه ملتح عرفاً.
سؤال(14)
: ما حكم ما يأخذه الحلاق من الأجرة على حلق لحية غيره بالشفرة، أو الماكنة الحديثة؟
الجواب : مع صدق الحلق عرفاً لايجوز أخذ الأجرة عليها.
سؤال(15)
: ما حكم أخذ ايجار المحل لمن يعلم بأنه يقوم بحلق اللحية؟
الجواب : لا بأس به.
سؤال(16)
: ما حكم ما يلي : 1 ـ حلق الحلية لمستحلها؟
الجواب : لايجوز على الاحوط.
سؤال(17)
: 2 ـ أخذ الأجرة ممن يستحل حلق اللحية؟
الجواب : لايجوز على الاحوط.
سؤال(18)
: هل يجوز للمسلم أن يحلق لحية المسلم، ولحية المسيحي إذا كانت مهنته الحلاقة؟
الجواب : لايجوز على الاحوط.
سؤال(19)
: هل يوجب حلق اللحية التعزير؟
الجواب : لايوجب التعزير.
سؤال(20)
: هل أن حالق اللحية فاسق، وإذا كان كذلك، فهل يجوز غيبته؟
الجواب : نعم، هو فاسق إذا لم يكن معذوراً. ولاتجوز غيبته إلا في موارد حلقه اللحية.
سؤال(21)
: ما هي دية من تسبب في إزالة لحية غيره؟
الجواب : هذا تابع لنظر الحاكم الشرعي.
سؤال(22)
: : هل تقبل شهادة حالق اللحية لا لعذر، وهل يصلي خلفه؟
الجواب : لاتقبل شهادته، ولايصلي خلفه.
الجواب : ظهر جوابه.
سؤال(24)
: ما هي العناوين الثانوية التي يرخص لأجلها في حلق اللحية؟
الجواب : الحرج والضرر.
الجواب : لايجوز إزالة شعر اللحية على الأحوط.
الجواب : لا باس بحلق شعر المواضع المذكورة.
سؤال(27)
: هل يجوز للرجل حلق شعر : 1 ـ اليد. 2 ـ الأرجل. 3 ـ الصدر؟
الجواب : نعم، يجوز ذلك.
الجواب : لا بأس بحلق الراس، و أخذ الأجرة عليه، وأما حلق اللحية فإذا لم يكن مضطراً فلايحلق على الأحوط، والمراد من اللحية الذقن. وأما حلق العارضين فلا بأس به.ولاتصح الأجرة على حلق الذقن. وأما على حلق العارضين، وسائر المقدمات، فلا بأس باخذ الأجرة عليه.
الجواب : نعم، يجوز وليس عليها شيء، غاية الأمر لها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا احتملت التأثير فيها.
الجواب : نعم، يجوز.
سؤال(31)
: هل حلق شعر العورة واجب؟
الجواب : لايجب حلق شعر العورة، إلا أنه من السنن المؤكدة. وقد ورد في الحديث أن الرجل لايتركه أربعين يوماً، والمرأة عشرين يوماً.
الجواب : لايجوز إستخدام السحر، ولاتعليمه، ولا تعلمه.
الجواب : لاتجوز عملية قراءة الكف والإخبار عن الماضي، والمستقبل. لأنه إخبار عن الغيب، ولايعلم الغيب إلا الله تعالى.
الجواب : لايجوز هذا العمل والعامل به آثم ومعاقب عند الله تعالى.
الجواب : يجوز رسم ذوات الأرواح من غير تجسيم خارجاً.
الجواب : إذا اكانت الأرض المذكورة مواتاً، ولم تكن محياة من قبل أحد، والحكومة غير مانعة عن السكنى فيها، فلا شيء عليه وعباداته صحيحة فيها.
الجواب : لامانع من إبقاء السياج طالما لم تطلب الدولة رفعه.
سؤال(38)
: 2 ـ في حال بقاء السياج، هل تترتب عليه أحكام عبادية؟
الجواب : لايترتب عليه شيء.
سؤال(39)
: 3 ـ في حال ترتب بعض المحاذير العبادية، ما حكم الأفعال السابقة به كالوضوء والغسل والخلاء؟
الجواب : يعلم جوابه مما تقدم.
الجواب : يجوز الرجوع إلى المحاكم لانقاذ حقه إذا لم يتمكن من إنقاذه من طريق الشرع.
الجواب : لايجوز الدخول فيها في مفروض السؤال.
سؤال(42)
: هل يجوز العمل بالأسود في أوربا؟
الجواب : إذا كان المقصود بالعمل بالأسود، هو العمل خلافاً للقانون في ذلك البلد، فلانجوّز مخالفة النظام.
الجواب : لايجوز تزوير الشهادات وغيرها وهو محرم واخذ الاجرة عليه حرام واما الكشف والاخبار فلا يجوز.
الجواب : إذا كانت مخالفة لقوانين البلد، او موجبة لإزعاج الناس، او أذيتهم فلا يجوز.
الجواب : لايجوز الغش والعمل المعوج وخلاف النظام. ولأنه في الدول غير الإسلامية قد يؤدي إلى هتك الإسلام والمسلمين.
الجواب : لايجوز لهم ذلك لانه خلاف النظام العام مضافاً إلى أنه يستلزم الكذب وهو محرم شرعاً.
الجواب : إذا كان ذلك مخالفاً للنظام فلايجوز.
الجواب : إذا كان خروجه مخالفاً للنظام، فلايجوز.
الجواب : لايجوز التزوير، مضافاً إلى أنه يستلزم الكذب، وهو محرّم شرعاً.
الجواب : اذا لم يكن فيه خلاف النظام فلا بأس به.
الجواب : إذا كان بموافقة المستشفى الأخرى، وغير مخالف للقوانين فلا مانع منه.
الجواب : لا نرخص العمل المخالف للقانون.
الجواب : إذا كان ذلك من صلاحياتهم القانونية، فيجوز لهم ذلك.
الجواب : لايجوز مخالفة القوانين.
الجواب : يجوز الصيد المذكور، إلا من حيث كونه مخالفاً للقوانين المنظمّة، فلاتجوز.
الجواب : الجواز متوقف على سعة مأذونية القانون لذلك.
الجواب : إن كنت تعمل في الساعات الإضافية، فيجوز لك أن تأخذ مبلغاً في مقابلها، وإلاّ فلايجوز. وأما المبالغ التي أخذتها بدون العمل الإضافي فإن كنت فقيراً جاز لك التصرف فيها في مؤونتك شريطة أن لاتأخذ بعد ذلك بدون العمل. وإن كنت غنياً فتصدّق بنصف منها للفقراء، ويجوز لك التصرف في الباقي. وإن كان الأولى التصدّق بالجميع.
الجواب : اذا كان ذلك خلاف القانون والنظام العام فلا يجوز.
الجواب : لا نرخص العمل المذكور لانه يستلزم الكذب.
الجواب : لايجوز التزوير.
الجواب : ينبغي أن لا يفعل ذلك، إلا أن تكون هناك أولوية، او ضرورة من جهات أخرى.
الجواب : لابأس به في مفروض السؤال.
الجواب : جواز إستعماله في المكالمات الشخصية يتبع مقدار الإذن ضمن صلاحيات المسؤول عن ذلك قانوناً.
الجواب : لايجوز إستلام التعويض مرة ثانية إذا كان التعويض الأول مجزياً في وقته والاّ يجوز.
الجواب : ينبغي تقديم الصلاة في وقتها فهو افضل، ولايجوز تقديم الصلاة على العمل في سعة وقت الصلاة لو كان وقت العمل المستأجر عليه مضيقاً. أما مع سعة وقت العمل فلامانع من تقديم الصلاة خصوصاً ان وقت الصلاة لايكون واقعاً تحت الإجارة بحسب العادة.
الجواب : لايجوز التزوير مضافاً إلى أنه يستلزم الكذب، وهو محرم شرعاً.
الجواب : اذا لم يكن مانع من قبل الدولة فلا بأس.
سؤال(71)
: والدتي موظفة في مصرف حكومي فهل في راتبها إشكال شرعي ام لا؟
الجواب : إذا كان شغلها في المصرف حلالاً، فلا إشكال في راتبها.
الجواب : لايجوز مخالفة النظام العام.
الجواب : لاتجوز مخالفة النظام العام مضافاً إلى ان التزوير محرم وعمل قبيح في نفسه ومستلزم للكذب الذي هو مجرم في الكتاب والسنة. نعم، لاباس بأخذ الراتب إذا كان يؤدي وظيفته بصورة جيدة وتامة.
الجواب : إذا كان إستعمال الآلات في ذلك متعارفاً بين الموظفين ومجاز من قبل الدولة فلا بأس ولكن ينبغي أن لا يتجاوز حدود المتعارف.
الجواب : لايجوز له ذلك.
سؤال(77)
: هل يجوز بناء الحسينيات في التجاوزات وما حكم الصلاة فيها وما حكم المجالس التي تقام فيها؟
الجواب : لا بأس اذا لم يكن مانع من قبل الحكومة كما لابأس يالصلاة فيها والمجالس الحسنية.
الجواب : تصدّق بالمبلغ الزائد الموجود عندك للفقراء. وعليك في مفروض السؤال في المستقبل ان تأخذ الإذن من الموظفين وقت توزيع الرواتب عليهم، إذا لم تعلم برضاهم بالمبلغ الباقي عندك من راتبهم.
الجواب : مع إعراض أصحابها عنها، او رضائهم بذلك لامانع من التصرف بهذه الأموال بالطريقة المذكورة.
الجواب : أنت ماذون في إستلام راتبك بشروط: 1ـ أن يكون عملك حلالاً. 2 ـأن يصرف راتبك في الحلال. 3ـ إذا زاد في آخر السنة، يخمس.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا كان أصحابها معرضين عنها فلامانع من أخذها.
الجواب : وظيفة النواب المنع من تشريع قانون يخالف ويعارض أحكام الشريعة الإسلامية اذا كانوا متمكنين من ذلك . وعلى الحكومة أن تعمل بقانون العقوبات الإسلامية.
الجواب : الفساد المنتشر فعلاً في كافة دوائر الدولة من العالي إلى الداني إرهاب ثانوي في البلد، ولابد من محاربة ذلك بكل الوسائل الممكنة والمتاحة لإنقاذ البلد. أما إذا خفت الضرر على نفسك منهم، فيجوز لك الإنكار.
الجواب : لايجوز لكم أخذ الراتب من الرعاية الإجتماعية.
الجواب : لا مانع من ذلك.
الجواب : في مورد السؤال، يجب عليك التصدّق بالمال المذكور.
الجواب : لايجوز، لأنه كذب وهو حرام.
الجواب : إن كان مخالفاً للقانون العام، فلايجوز.
الجواب : لايجوز، إذا كان الدواء بسيطا كجب وجع الرأس مثلاً ويعلم انه لا يضره جاز له اعطاؤه بدون الوصفة واما اذا احتمل انه يضره فلا يجوز اعطاؤه بدونها.
الجواب : إذا لم يكن إستخدام الحاسبة، او الإنترنت خلاف النظام، فلابأس به.
الجواب : على الحكومة ان تمنع منعاً باتاً ظاهرة الفساد المنتشرة كشرب الخمور، والملاهي، والدعارة. لأنها مخالفة لأصول الإسلام، وكل عمل يكون مخالفاً لأصول الإسلام وثوابته فهو ممنوع في البلد ومرفوض بحسب الدستور الجديد أيضاً.
الجواب : لايجوز للمحبوس ذلك كما لايجوز لصاحب المال أن يطالب المحبوس بنفقات الدعوى.
سؤال(94)
: هل تكفي إجازة غير مرجع التقليد للتصدق بمجهول المالك؟
الجواب : الأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط.
الجواب : أما الأراضي التي هي موات بالأصالة فلا مانع من التصرف فيها وتملّكها من خلال إحيائها، وأما الأراضي التي هي مجهول مالكها فعلى من يتصرف فيها أن يشتريها من الحاكم الشرعي، أو وكيله اذا لم يكن صاحبها معلوماً او وارثه والا فلا بد من الرجوع اليه.
الجواب : عليك أن ترجع أصل المبلغ إلى الحاكم الشرعي على أساس أنه مجهول المالك، والأرباح لك.
الجواب : إذا كنت تعلم، أو تطمئن بأن الجهاز المذكور ملك الغير ولكن مالكه مجهول، فعليك التصدّق بثمنه للفقراء بثواب صاحبه ان كنت غنياً امام اذا كنت فقيراً فلك ان تتصرف فيه واما اذا لم تعلم بذلك فلا شيء عليك.
الجواب : إذا كان الراتب مقابل عمل ليس فيه محذور شرعيً وكان سائغاً في حد نفسه حلّ له أخذ المال مقابله ولابد أن يكون أخذه وكالة عن الحاكم الشرعي او وكيله أو بإذنه.
الجواب : نعم، يجوز.
سؤال(100)
: سؤال(1) : ماهي حدود حقوق الطباعة والنسخ والنشر للمشرع الإسلامي؟
الجواب : الحقوق المذكورة غير ثابتة عندنا بل من اشترى شيئاً فله أن يطبعه ويستنسخه و ينشره.
الجواب : لا أثر للعبارة المذكورة شرعاً ولم تثبت بهذه الحقوق من منظور الشرع نعم تثبت قانوناً.
الجواب : نعم، يجوز إذا لم يكن ذلك تصرفاً في مالهم، ولا ضرراً عليهم، وإلاّ فلايجوز.
الجواب : لا فرق فيه.
الجواب : نعم، مع صدق آلات القمار عليها يحرم اللعب بها مطلقاً.
الجواب : يجوز ذلك.
الجواب : لايجوز مع الرهن.
سؤال(108)
: سؤال(1) : هل يجوز اللعب بالآلات المعدة للقمار إذا كان دون رهان؟
الجواب : لايجوز اللعب بآلات القمار مطلقاً، وإن كان بدون رهان.
سؤال(109)
: سؤال(1) : هل يجوز اللعب بالبليارد والفيشة إذا كان ذلك بدون رهان؟
الجواب : لا بأس باللعب بالبليارد والفيشة في نفسه بدون رهان.
الجواب : لايعتبر غيبة من قبل القارىء.
سؤال(112)
: هل يجوز غيبة شارب الخمر، أو غير المحجبة في مورد معصيتها، أو موارد حياتهما الأخرى؟
الجواب : لايجوز غيبة المؤمن إلا في موارد تجاهره بالمعصية كشارب الخمر الذي لايبالي بمعرفته كذلك والسافرة في خصوص ما تجاهرت به لامطلقاً.
الجواب : يجوز إغتياب المتجاهر بالفسق في غير العيب المستتر به. وكذلك للمظلوم إغتياب الظالم عند من يتمكن من دفع ظلامته وأخذ حقه.
سؤال(114)
: لو تمادى من كان على ظاهر الإيمان في الوقيعة بمؤمن وإسقاطه في أعين الناس ببهتان؟
الجواب : لايجوز غيبة المؤمن وإن وقع هو في غيبة الآخر إلا أن يكون متجاهراً بالمعصية.
سؤال(115)
: هل يجوز الكذب ونحوه لشخص، أو غيره، وهل يجوز للذي أوقع به أن يفضح عيوب ذاك حتى لا يصدق؟
الجواب : لايجوز الكذب إلآ في موارد كإستنقاذ الحق، أو المحافظة على العرض والمال والنفس، أو المؤمن الذي يهمه أمره.
الجواب : لايجوز له الإقرار أمام الحاكم ويتوب بينه وبين ربه، ولاتجب على الشاهد الشهادة.
الجواب : الغيبة، هي ذكر المؤمن بعيب مستور عن الناس، وإظاره عند من لايعلم به.
سؤال(118)
: هل يصح الكسب من صالات الألعاب الألكترونية (البلي ستيشن)؟
الجواب : لابأس، شريطة أن لايكون تلك الألعاب محرّمة.
الجواب : لا مانع من تربيتها في المنزل.
الجواب : لايجوز صنعها، وأما اقتناؤها فلا بأس به.
الجواب : والاولى تركه ولكن بيع الخمر لايجوز، وكذلك تقديمه إلى آخر.
الجواب : نعم، يجوز ولا مانع منه في مفروض السؤال.
الجواب : لابأس بالعمل المذكور في السؤال، وأخذ الأجرة إزاءه.
الجواب : لايجوز حلق اللحية على الأحوط، ولاتصح المعاملة عليها. والمراد من اللحية الذقن، وأما العارضان، فلابأس بحلقهما.
الجواب : لايجوز لرب العمل ذلك، وإذا لم يرض الطرف الآخر بذلك ولم يفسخ المقاولة، فالمقاولة الثانية باطلة.
سؤال(126)
: 2- ما هو الموقف الشرعي للطرف الثالث، علماً أنه كان يعلم بالإتفاق الجاري آنفاً؟
الجواب : إذا لم يفسخ الطرف الثاني، ورضي بالمعاملة الثانية فهي صحيحة.
الجواب : نعم، له حق المطالبة بتمام القيمة في مقابل إنجاز العمل كاملاً لامطلقاً.
الجواب : نعم، له حق المطالبة بتمام القيمة في مقابل إنجاز العمل كاملاً لامطلقاً.
الجواب : نعم، له حق المطالبة بتمام القيمة في مقابل إنجاز العمل كاملاً لامطلقاً.
الجواب : نعم، له حق المطالبة بتمام القيمة في مقابل إنجاز العمل كاملاً لامطلقاً.
الجواب : جائز، والمؤمنون عند شروطهم.
الجواب : لامانع من ذلك في نفسه.
الجواب : يجوز العمل في مفروض السؤال.
سؤال(131)
: أنا أعيش في بلاد الغرب، فهل يجوز ما يلي : 1 ـ بيع لحم الخنزير إلى مستحليه من أهل الكتاب؟
الجواب : في بيعه إلى مستحليه إشكال. نعم لك أن تعطيه لابعنوان البيع، وتأخذ منه المبلغ فإنه حلال.
سؤال(132)
: تقديم لحم الخنزير من قبل عامل في مطعم لمستحليه من أهل الكتاب؟
الجواب : لامانع من تقديم لحم الخنزير إلى مستحليه.
سؤال(133)
: نقل الطعام الحاوي على لحم الخنزير بالسيارة لمستحليه من أهل الكتاب؟
الجواب : لامانع من نقل الطعام الحاوي على لحم الخنزير.
الجواب : إذا كان عملك معهم موجباً لترك الواجبات وارتكاب المحرمات، فلايجوز العمل معهم، ويجب عليك الإستقالة والرجوع إلى بلدك حفاظاً على دينك. قال تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب). ثم إن راتبهم ليس بحرام عليك، إنما المحرم هو الأكل من لحومهم، وحضور حفلاتهم الراقصة والمشتملة على الموسيقى والخمور وغير ذلك واما اذا كنت تحافظ على دينك ولم ترتكب الحرام ولم تترك الواجب فلا مانع من البقاء معهم .
الجواب : لابأس بعمله في مفروض السؤال.
الجواب : نعم، الحرمة على المستخدم.
الجواب : لايصح هذا التعامل إذا كان قرضاً كما هو الظاهر.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا اشترى الشخص الثاني مواداً لنفسه ثم يبيعها للشخص الأول المحتاج إلى المال بقيمة أكثر، ثم الأول يبيعها بقيمة أقل فلا مانع منه.
الجواب : إذا كان إعطاء المال بعنوان الإتجار به لا بعنوان القرض ثم يعطى هذا الشخص التاجر لصاحب المال في كل شهر مقداراً خاصاً من المال، فلا بأس به إذا كان مع التراضي وبدون الإشتراط.
الجواب : إذا كان إعطاء المال بعنوان الإتجار به فلابأس به.
الجواب : في مفروض السؤال، لابأس بتوقيع العقد المذكور، والأموال التي قبضتها حلال لك، ولكن عليك تخميس تلك الأموال واذا دار عليها الحول.
الجواب : لم تثبت حقوق الطبع والنشر شرعاً.
الجواب : إذا كان هذا المنع شرطاً في ضمن عقد بيع الشريحة، أو الهاتف الثابت لم يجز مخالفته.
سؤال(145)
: هل يجوز نسخ الأشرطة، أو الكتب، أو البرامج التي كتب عليها حقوق الطبع محفوظة؟
الجواب : إذا كانت الأشرطة، أو الكتب، أو البرامج ملكاً لشخص بالشراء، أو الهبة ونحوهما، جاز له أن يتصرف فيها بنسخها.
الجواب : لا بأس بعملهم في مفروض السؤال.
الجواب : في مفروض السؤال، لابأس في عملك.
الجواب : لابأس بالإشتراك في المسابقة المذكورة وكذالك لا بأس بالجائزة.
الجواب : لابأس بالعمل في المكان المذكور.
سؤال(150)
: ما هو حكم لعبة البليارد في الكمبيوتر؟
الجواب : لايحرم بدون الرهن.
الجواب : نعم، يجوز له ذلك.
الجواب : مع إحتياج لهذا الدواء وكونه ذا فائدة للمريض بحيث يأمن الضرر المعتد به باستعماله، فلا بأس بتوصيف هذا الدواء، وأخذ المال في مقابله.
الجواب : هذه المعاملة باطلة، والأموال الزائدة المأخوذة غصب. ليس على الطبيب شيء، إلا إذا كان بين الطبيب ومن جهز العيادة إتفاق بأن يأخذ ما صرفه في تجهيز العيادة من الوصفة، فعندئذ لاتبرأ ذمة الطبيب بذلك.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا كان المسافرون يعلمون بالتحويل وراضين بالسفر مع الشركة الأخرى ومطلعين على الأسعار، فلابأس بأخذ العمولة جراء ذلك.
الجواب : لا بأس بإيصال الزبون في كلا الفرضين شريطة أن لايكون ذلك تعاوناً على الإثم. وأما حمل الخمر فلايجوز.
سؤال(156)
: هل يجوز العمل في مطعم فندق يقدم فيه لحم الخنزير والخمور بصفة (عامل غسل الصحون)؟
الجواب : يجوز العمل المذكور في السؤال.
سؤال(158)
: 3 ـ هل يجوز اللعب بالورق ونحوه للتسلية فقط؟
الجواب : لايجوز اللعب بالورق المعدّ للقمار.
الجواب : لامانع شرعاً من ذلك، ولايكون لهوياً.
سؤال(160)
: 2 ـ لو ذهب المسلم لصيد السمك فقط للمتعة ويعطي ما يصطاد للمؤمنين من جيرانه؟
الجواب : لايكون هذا الصيد لهوياً، ولهذا يجب عليه القصر إذا كان سفره بقدر المسافة.
الجواب : لا مانع من ذلك ولايكون حراماً.
الجواب : لا مانع من التعامل مع الشركة المذكورة بشراء سلعة منها بسعر أعلى من سعر السوق بداعي تحصيل عمولة منها مقابل جلب الزبائن لها.
الجواب : لا مانع من الإستثمار بشراء أسهمها.
الجواب : عمله محرم، وعليه أن يتوب منه. ولكنه لاشيء عليه من الكفارات ونحوها.
الجواب : نعم، يجوز في مفروض السؤال، وإن كان الأولى والأجدر عدم التأجير له.
سؤال(166)
: هل يجوز صناعة المجسمات للحيوانات والإنسان؟
الجواب : لايجوز ذلك.
سؤال(167)
: هل يجوز شراء الأشكال المجسمة لاقتنائها، أو للتجارة فيها؟
الجواب : لا باس بذلك.
الجواب : هذا العمل حرام ولايجوز التكسب من هذا الطريق.
سؤال(169)
: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم أحكام الحلال والحرام؟
الجواب : نعم، يجوز أخذ الأجرة على ذلك.
سؤال(170)
: هل يجوز للنائحة على الميت أخذ الأجرة؟
الجواب : لا بأس بأخذ الأجرة إذا كانت مستأجرة من قبل أولياء الميت، أو غيرهم.
سؤال(171)
: هل يجوز دفع الرشوة للظالم القاضي؟
الجواب : الرشوة، محرمة في القضاء الشرعي، وأما الرشوة لدفع الظلم فلا بأس بها.
سؤال(172)
: هل يجوز بيع كتب التوراة والإنجيل؟
الجواب : لا بأس به في نفسه.
سؤال(173)
: هل يجوز بيع الكتب المخالفة لمذهب أهل البيت عليهم السلام؟
الجواب : نعم، يجوز. إلا إذا عدت من كتب الضلال.
الجواب : في مفروض السؤال، المعاملة بعنوان المضاربة باطلة، ولكن حيث إن الوسيط أمين عند الناس ويعطون المال له لكي يجعله في الإستثمار ويعطي لهم من الأرباح بنسبة محددة، فإذا رضي صاحب الأموال بذلك مع العلم ببطلان المعاملة، فلا بأس بهذه المعاملة، لأنها داخلة في قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض). والمفروض أن إعطاء هذه النسبة من الأرباح ليس في مقابل القرض إذا أنهم لايعطون الأموال للوسيط بعنوان القرض بل يعطونه له للإستثمار به، غاية الأمر أنهم يشترطون عليه تدارك خسارة رأس المال إذا وقعت الخسارة عليه، وهذا لا مانع منه.
سؤال(175)
: هل يجوز العمل بصناعة الشطرنج والدومنو الطاولي؟
الجواب : لايجوز العمل بصناعتها.
سؤال(176)
: هل يجوز العمل بصناعة أشرطة المسجل؟
الجواب : نعم، يجوز.
سؤال(177)
: هل يجوز إتلاف النقود المزورة لأجل أن لا تقع في أيدي الناس؟
الجواب : نعم، يجوز.
سؤال(178)
: هل يجوز استخدام الطبل مع موشحات أهل البيت في الزواج؟
الجواب : يحرم إستخدام الطبل، لإنه من آلات اللهو.
الجواب : لابأس بفتح هذه القاعات مع الحاسبات والإنترنيت. ولا مانع من أخذ الأجرة شريطة وينبغي عبى صاحب القاعات أن يمنع من الأعمال المحرمة، وإخراج من يقوم بهذه الأعمال عن القاعات إذا اطلع على ذلك.
الجواب : يجوز إنشاء الشركة مع عدم القصد إلى الإنتفاعات المحرمة وإن علم حصولها من بعض الناس.
الجواب : اذا كان السؤال عن تجارة العملة المسماة بالفوركس فالاحوط وجوبا تركها . نعم باقي المسؤول عنه لا بأس به وداخل في التجارة عن تراض .
الجواب : لا إشكال في عمل الشركة، فإنها واسطة بين المتعاملين والمستثمرين في تلك الأسواق، ولا مانع من أخذ عمولة مقابل عملها.
الجواب : لا ينبغي العمل خلاف النظام والقانون.
الجواب : لايعتبر دفع الأموال من أجل ذلك رشوة محرمة، فإن الرشوة المحرمة إنما هي في القضاء الشرعي لا في كل مورد.
الجواب : لا بأس بهذا العمل والاموال التي يتقاضونها منهم.
الجواب : لا باس بذلك، في مفروض السؤال.
الجواب : نعم، يجوز كما أن ما يحصل عليه اللاعب من المبلغ، فهو حلال.
الجواب : يجوز له أن يأخذ المال مقابل عمله فقط، لا أكثر.
الجواب : المعاملة صحيحة في مفروض السؤال.
الجواب : لا بأس بالإشتراك بمعاملة التأمين على الحياة، فإنها معاملة مشروعة، ولا فرق بين أن تقوم بها البنوك الربوية، أو غيرها نعم يجب عله الخمس اذا حال عليه الحول.
الجواب : إذا لم يعلم أنها كانت في الكتاب حين الشراء، جاز له أن يعاملها معاملة ماله.
الجواب : اللعب مع الرهن حرام، ولايملك الغالب الرهن.
سؤال(194)
: ما هو حكم بيع شيء معين بسعر إذا كان الدفع نقداً، وبيعه بسعر أعلى إذا كان الدفع مؤجلاً؟
الجواب : لا بأس بهذه المعاملة مع تعيين أحدهما حين المعاملة.
سؤال(195)
: ما هو حكم الحسد والكره إذا لم يظهره الشخص، أي أنه ضامر في القلب من الناحية الشرعية؟
الجواب : ما لم يظهره في الخارج ليس عليه شيء، ولكن من صفات الإيمان أن يحب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه، ولاينطوي على الكراهية إذا لم يكن لها سبب شرعي.
الجواب : نعم، يجوز تولي المناصب والوظائف من قبل السلطان الجائر شريطة أن لايكون متعاوناً معه في ظلمه، ولا بأس بأخذ الراتب إذا كان عمله حلالاً.
سؤال(197)
: هل يجوز للمكلف أن يأخذ الهدية من السلطان الجائر؟
الجواب : نعم، يجوز أخذ الهدايا والجوائز من السلطان الجائر في نفسه.
سؤال(198)
: هل يجوز بيع الدم للمرضى؟
الجواب : نعم، يجوز بيع الدم للمريض.
سؤال(199)
: هل يجوز إحتكار السلع ماعدا الطعام والشراب؟
الجواب : يجوز إحتكار غير الطعام مالم يؤد ذلك إلى الإخلال بالنظام والهرج والمرج.
سؤال(200)
: هل يجوز الشراء من صبي يعمل في دكان؟
الجواب : يجوز المعاملة مع الصبي إذا كان مأذوناً من قبل الولي، أو صاحب المال.
الجواب : إذا كان إعطاء الحاجة للشخص بعنوان القرض وكان السكنى في داره مدة شهر فائدة القرض، فلايجوز والا فلا مانع منه.
سؤال(202)
: هل يجوز بيع الوقف؟
الجواب : لايجوز بيع الوقف إلاّ في موارد خاصة مذكورة في الرسالة.
سؤال(203)
: هل يجوز الإستنساح من المواقع الألكترونية المكتوب عليها، لايجوز الإستنساخ؟
الجواب : الإستنساخ المذكور في نفسه لا مانع منه إلا أن تكون فيه مفسدة عامة، فعندئذ لايجوز.
الجواب : حق الإختصاص في مفروض السؤال، غير ثابت.
الجواب : لا بأس بذلك. لأن قيمة السيارة عاجلاً ونقداً عشرة آلاف دولار، وآجلاً وبعد ثلاثة أشهر 12 ألف دولار.
الجواب : نعم، يجوز في مفروض السؤال.
سؤال(207)
: ما حكم (مساومة) البائع، حين شراء القرآن الكريم؟
الجواب : لا بأس بها.
الجواب : في مفروض السؤال، وعد صاحب البيت بيع داره له، ثم ندم ولم يف بوعده، وليس عليه شيء.
الجواب : ليس من حقه ذلك.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا اشترى عمرو السلعة لنفسه ثم يبيعها إلى زيد بقيمة أكثر، فلا بأس به. وأما إذا اشتراها لزيد من الأول، فلايجوز له أن يأخذ الزائد، إلا إذا طلب من زيد عمولة مقابل عمله، وهو الوساطة إذ له أن لايقوم بعملية الوساطة إلاّ بعمولة.
الجواب : لابأس بها، إذا كانت مع التراضي.
الجواب : لامانع من شراء رصيد الموبايل بالدينار العراقي، أو الدولار نقداً، أو بالآجل.
سؤال(215)
: 2 ـ وعلى فرض أنه ليس ملزماً، هل يجوز له أن يطلب مالاً مقابل التسجيل للثاني؟
الجواب : نعم، له أن يطالب مقابل عملية التسجيل للثاني.
الجواب : نعم، يجوز بيعها وشراؤها.
الجواب : يثبت للمشتري خيار رد المبيع بالعيب، كما ان له ان يطالب بالارش بدل الفسخ.
الجواب : المال الحاصل من المعاملة صحيح، وتملكه شرعاً، وللمشتري رد العين، إلا إذا علم بالغش بعد التصرف فيها بالبيع، أو الإتلاف فيثبت له مقدار التفاوت بين القيمتين بنسبته من الثمن دون الردّ.
سؤال(219)
: ما التخريج الشرعي والحل الشرعي للأموال التي جنيناها من بيع هذا الذهب؟
الجواب : ظهر جوابه.
الجواب : نعم، فيه اشكال بل منع.
الجواب : لايجوز بعنوان البيع والشراء، ويجوز أن يدفع مبلغاً إلى صاحب الخمر في مقابل أن يرفع يده عنها.
الجواب : لامانع من شرائها.
الجواب : لابأس بشراء السيارة بالتقسيط بأكثر من شرائها بالنقد سواء اكان من المصرف ام من الشركة ولا يعتبر ان يعلم المشتري بنوع العلاقة بين الشركة والمصرف.
سؤال(224)
: هل يجوز التعامل مع الوهابي في التجارة بيع وشراء؟
الجواب : لا بأس به في نفسه.
سؤال(225)
: هل يجوز بيع الميتة، أو لحم الخنزير، ونحوهما من المحرمات لمن يستحلها؟
الجواب : يحرم بيع لحم الخنزير والميتة.
الجواب : إذا كان التعامل المذكور بعنوان البيع الآجل، فلابأس به. وكذلك إذا كان إعطاء المبلغ بعنوان الإتجار به، ولكن يشترط عليه أن يعطى له بعد فترة زمنية كذا من المال لأنه داخل في التجارة عن تراض واما اذا كان بعنوان القرض فلا يجوز لانه قرض ربوي.
الجواب : نعم، يجوز شراؤه في مفروض السؤال، ولا أثر لمجرد الشياع طالما لم يثبت شرعاً.
الجواب : ترجعها بسعر الشراء.
الجواب : لا مانع من أخذ الأرباح في مفروض السؤال، مع التراضي.
سؤال(230)
: الشخص المضارب يعمل وفقاً لفتوى مرجعه، أم طبقاً لفتوى صاحب رأس المال؟
الجواب : يعمل على وفق فتوى مرجعه.
الجواب : المعاملة بعنوان المضاربة غير صحيحة، ولكن إذا كان بينهما تراض بها، فلا باس.
الجواب : البيع الأول، صحيح مع التراضي. وأما البيع للشهر الثاني فهو غير صحيح في مفروض السؤال.
الجواب : إذا لم يكن غرضهم بذلك الإيذاء والإضرار بالغير جاز، لأن كل فرد مسلط على ماله، فله أن يبيعه بقيمة متدنية، وله أن يبيعه بقيمة عالية.
سؤال(234)
: هل يجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول أجنبية غير إسلامية؟
الجواب : لا بأس ببيع وشراء اللحوم والجلود المستوردة من دول غير إسلامية إذا كانت مشكوكة التذكية شريطة إعلام المشتري بعدم جواز أكلها ولبسها في الصلاة.
الجواب : ليست بحرام.
الجواب : البيع الأول صحيح، والثاني باطل لانه من بيع الدين بالدين.
الجواب : ذمة المدين مشغولة بألف دينار عراقي لا بما يعادل قيمته، فالواجب عليه دفع ألف دينار، والأولى أن يتصالح مع الدائن والتراضي معه.
الجواب : نعم، البيع المذكور صحيح إذا قبل البائع.
الجواب : لايجوز له ذلك، لأنه ربا محرم.
سؤال(240)
: هل يجوز العمل بصناعة المزامير والطبول؟
الجواب : لايجوز.
الجواب : العقد في مفروض السؤال، ليس عقد أيجار بل هو عقد تمليك بين مالك السلعة والعميل بثمن محدد مشروط بشرطين : الأول : تقسيط الثمن شهرياً بعد دفع مقدار منه إلى المالك عند العقد. الثاني : أن المالك يشترط على العميل بأن لايسلم السلعة إليه إلا بعد دفع تمام أقساط الثمن، وهذا العقد صحيح، ولابأس به. الظاهر، أنه صحيح عند السيد الخوئي (قده) أيضاً فإن السؤال عن مثل هذا العقد وإن لم يتفق في زمانه إلا أنه ليس فيه ما يوجب بطلانه على ضوء آرائه.
الجواب : نعم، يقع البيع ويكون لازماً إلا إذا اشترط البائع، أو المشتري الخيار فيه مع التأخير.
الجواب : إذا بعت المبلغ المذكور من المال المشترك، وأجاز شريكك البيع صار شريكاً معك في الأرباح، وإلاّ فالبيع بالنسبة إلى حصة الشريك باطل. وأما إذا بعت المبلغ المذكور من مالك الخاص فتكون الأرباح كلها لك، ولايجب عليك إعطاء الشريك منها.
الجواب : نعم، يجوز في مفروض السؤال.
الجواب : المعاملة ليست باطلة، ولكن البايع يرتكب فيها الغش، وهو حرام. وللمشتري حق الخيار، وقد ورد في الرواية : ((أن من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه.. إلخ)).
سؤال(246)
: ثانياً : ما حكم المال المأخوذ من الناس، هل هو سحت، أم يترتب عليه حكم آخر؟
الجواب : ليس بسحت، لأن المعاملة صحيحة على الفرض.
الجواب : لايجب الإخبار إبتداء. وأما إذا سألكم الناس فعليكم إخبارهم بالصدق.
الجواب : لا باس ببيع هذا الجهاز.
الجواب : لامانع من العمل في هذه الشركات في نفسها ولكن لايجوز اكل بهذه اللحوم مالم تثبت ذكاتها شرعاً ولا بيعها الا بعد للاخبار بانه لا يجوز اكلها.
الجواب : نعم، يصح هذا الشرط إذا كان في عقد البيع.
الجواب : إذا أعطيت المبلغ لصديقك بعنوان الإتجار به واقعاً لا بقصد القرض، وإن كان لايصدق عليه عنوان المضاربة، إلا أنه ليس بقرض فلا مانع من أخذ الفائدة منه، لأنه داخل في عنوان التجارة عن تراض.
الجواب : القطعة قد بيعت في مفروض السؤال، ولاتستحقون على المشتري إلا باقي الثمن (800000) ألف دينار، ولايجوز الرجوع عن البيع إلا مع رضا المشتري.
سؤال(253)
: هل هناك طريقة للإقتراض من البنك الأهلي، او مخرج شرعي للإقتراض؟
الجواب : يجوز بعنوان البيع والشراء لا بعنوان القرض.
الجواب : لامانع من الدخول في هذه الشركات في مفروض السؤال.
الجواب : لابد في صحة البيع من قصد إنشاء البيع من الطرفين، مضافاً إلى أن ذلك يستلزم الكذب المحرم، وهو لايجوز.
الجواب : نفقات الحمل والنقل على المشتري على القاعدة، إلا إذا كان هناك شرط في ضمن العقد على الخلاف.
سؤال(258)
: هل يجوز البيع والشراء في يوم الجمعة، وفي ساعة الأذان؟
الجواب : الأحوط إستحباباً ترك البيع والشراء في وقت إقامة صلاة الجمعة، إذا كانا مانعين عن الحضور فيها.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا كانت بقية أقساط القرض من الدولة جزءاً من الثمن للبيت كما هو الظاهر، فإذا أسقطت الدولة تلك الأقساط، فقط سقطت عن ذمة البائع لان ذمته مشغولة للدولة وذمة المشتري مشغولة للبائع بثمن الدار فاذن لا محالة يكون الساقط ذمة البائع دون المشتري ولهذا على المشتري ان يدفع باقي الاقساط للبائع.
الجواب : لامانع من شراء السيارات بالأقساط الطويل المدة واما اذا كانت على الاقساط فائدة سنوية فلا تجوز.
الجواب : يجوز الزيادة في المبايعات المبنية على ذلك، وإذا أغلق المزاد على أحد يعتبر العقد عليه لازماً.
الجواب : لا مانع في ما ذكر في مفروض السؤال.
الجواب : بيع الخمر لايجوز. وأما رفع اليد عنها، واستلام المال في مقابل ذلك، فلابأس به. وأما عمله في محلات بيع الخمور، وسائرالمسكرات فلايجوز.
سؤال(264)
: هل يجوز اقتناء كلب، أو أكثر من أجل الحراسة؟
الجواب : يجوز.
سؤال(265)
: هل يجوز شراء الكلب من أجل استخدامه في الحراسة؟
الجواب : يجوز مع التراضي.
سؤال(266)
: هل يجوز بيع كلب الحراسة، أو جرائه إذا تكاثرت؟
الجواب : يجوز مع التراضي.
الجواب : نعم، يجوز. ولا بأس شريطة أن يكون بإذن الولي ورضاه.
الجواب : لا بأس بالبيع والشراء المذكور.
الجواب : إذا تم البيع الأول، ولو بالكلام بمعنى العقد، جاز البيع الثاني، وحل الربح نعم اذا كان المبيع من المكيل والموزون فلا يجوز بيعه قبل القبض.
الجواب : لاتجوز مضاعفة مبلغ الدين، كما في مفروض السؤال.
الجواب : إذا كانت هذه اللحوم المعلبة مشكوكة التذكية، جاز بيعها. وأما مع العلم بأنها غير مذكاة، فلايجوز للمسلم بيعها يجوز له ان يرخص في اخذها في مقابل المال.
الجواب : يجوز بيعها، وينبغي نزع الصور، أو تغييرها مع الإمكان.
الجواب : لايجوز ان تسمى المنتجات المحلية بأسماء المنتجات الأجنبية، لأنه من الكذب، والغش المحرم، حيث إن المشتري يعتمد على الأسماء الموهومة في الشراء. وننصحكم بالإبتعاد عن هذه الطريقة غير الشرعية في اعمالكم التجاريةفان الرزق بيد الله تعالى.
الجواب : لا مانع من دفع مبلغ معين ولوبشرط عدم الأسترجاع في مقابل حق الدخول في المزايدة، أو حق الإستمرار في المزايدة التي دخل فيها في أسواق المزاد التجاري، والله العالم.
الجواب : نعم، يجوز التفاضل شريطة أن يكون بيعاً واقعاً لا صورة، وإلاّ فهو قرض ربوي.
الجواب : لاباس به في مفروض السؤال.
الجواب : في مفروض المسألة، إذا كانا قاصدين للبيع واقعاً جاز، ولا مانع منه.
الجواب : الظاهر من الإتفاق ملزم بإعادة رأس المال لهم إذا شاؤوا، نعم، إذا كان المكتب الإستثماري ملتزماً لك بمثل ذلك، جاز لك الرجوع عليه بما تخسره لأصحاب المال.
سؤال(279)
: هل يجوز بيع الشيك بأقل من قيمته بعملة أخرى؟
الجواب : نعم يجوز بيع الدين بأقل منه.
الجواب : لايجوز أخذ الزيادة في مقابل تأخير الثمن، وإن كان بعنوان تجديد العقد فا تجدد العقد بيع دين بدين وهو لا يجوز.
الجواب : إذا كان المهندس يشتري المواد لنفسه ثم يبيعه على مالك البناء بأزيد مما اشتراه فلابأس به. وأما إذا اشترى للمالك، فلايجوز له أخذ الزائد والظاهر من المعاملة هو الفرض الثاني دون الاول.
الجواب : إذا علمت ولو إجمالاً أن بعض ما اشتريته من الحديد قد أخذ بغير الطريقة المشروعة من صاحبه المسلم إما سرقة، أو احتيالاً فيجب إرجاع قيمته مع فقدان العين إلي صاحب المال، أو ورثته ومع عدم معرفته واليأس منه يتصدق بها عنه على الفقراء المؤمنين بثواب صاحبة.