تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(294) : 2 ـ لو لم يصلي منها أصلاً، هل يجوز له إخراجها على الغير؟

الجواب : نعم، يجوز ولكن ليس له أن ينقص من الأجرة.

سؤال(295) : لو شك في اشتراط المباشرة ولم تكن هناك قرينة على الإنصراف، فما هو الحكم؟

الجواب : المنصرف من الإجارة في الأمور العبادية في نفسها هي المباشرة.

سؤال(299) : ما هي ضوابط كون العمل البشري متصفاً باللهو وكيف التوفيق مع الحديث الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام : ((أن للنفس إقبال وأدبار فروحوها ساعة بعد ساعة))، بمعنى ما هو المستوى من جهة الوقت، أو الجهد الذي إذا تعداه الإنسان في عمله كان من اللهو؟ وما رأيكم في موضوع بيع اللاعبين المحترفين في كرة القدم، أو غيرها كسلعة إقتصادية؟

الجواب : هناك فرق بين ترويح النفس بالحلال كالسفر المباح، وحضور مجالس العلماء والأدباء والتنزه والرياضة السليمة، وبين اللهو الذي ورد المنع عنه في الشريعة المقدسة وهو إضاعة الفرص في المجالات التافهة. نعم، لا بأس ببيع جهد اللاعب المحترف لفترة ولو طويلة فهو في نفسه لا إشكال فيه، إذ هو في الحقيقة إجارة لعلم اللاعب وجهده في إطار البيع المصطلح بين الأندية الرياضية.

سؤال(304) : من استؤجر لعمل وشك في شرطية المباشرة، ما هو الحكم؟

الجواب : في صورة الشك في شرطية المباشرة يقوم بالعمل مباشرة، ولايجوز له أن يستأجر شخصاً آخر.

سؤال(307) : إذا اشترى شخص عقاراً، ودفع النسبة المتوجبة للدلال، وبعد فترة تم فسخ البيع، فهل يجوز له استرجاع النسبة التي دفعها للدلال؟

الجواب : لايجوز إسترجاع النسبة إلا إذا اشترط ذلك، أو كان هناك تعارف خارجي ترتكز عليه كل المعاملات.

سؤال(313) : لو استاجر شخص داراً من آخر بإيجار شهري معين دون تحديد المدة، واستمر على هذه الحال عدة سنوات، ولايزالان على ذلك، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل هي معاملة محرمة؟ وما هو علاجها؟

الجواب : إذا كانت الأجرة محددة بالإيجار الشهري، فلا يضرها عدم معرفة مدة الأشهر. نعم، يحق لصاحب الدار إنهاء العقد عند نهاية كل شهر.

سؤال(315) : إني مستأجر محلاً من ضمن عقار بصفة (السرقفلية)، وقد عرض العقار للبيع، جائني شخص يريد شراء العقار وقال لي أريد أن أرضيك لأن البائع (صاحب الملك) أبلغني بأن أرضيك، وبهذا فقد اتفق معي (المشتري الجديد) على أن يعطيني مبلغاً قدره (9 مليون) و ستة أشهر وبعدها أسلمه المحل المذكور. ذهب المشتري إلى البائع وقال له اتفقت مع المستأجر على منحه (9 مليون) وستة أشهر، والآن أريد أن أجري معاملة الشراء وبعد أن أكملت المعاملة وقبل الإعتراف سأله البائع هل أرضيت المستأجر، أم لا؟ قال له المشتري اتقفت معه ولا يوجد أي خلاف بيننا. إعترف له البائع وأصبح سند الطابو باسم المشتري الجديد، وعندما طالبت بالمبلغ المذكور (9 مليون) المتقف عليه رفض المشتري تسليمه لي، وقال إنني أنقض الإتفاق ولا أعطيك المبلغ المتفق عليه. فهل يجوزذلك له أم يجب عليه الإلتزام وتسديد ما اتفق عليه؟

الجواب : إذا استاجرت المحل مع السرقفلية، بمعنى أنك أعطيت مبلغاً من المال للمالك واشترطت عليه الأمور التالية : 1ـ أن يكون لك حق البقاء في المحل، ولايحق للمالك إلزامك بالتخلية إلا إذا رغبت أنت في ذلك. 2ـ أن يكون لك الحق في نقل هذا الحق إلى غيرك في أي وقت من دون منع المالك. 3ـ أن تحدد أجرة المحل شهرياً، أو سنوياً، بمبلغ معين من دون حق للمالك أن يزيد عليه مادامت في المحل. فإذا اشترطت عليه هذه الشروط، أو الشرط الأول فقط فلك حق الإمتناع عن تخلية المحل دون العوض.

سؤال(317) : ثالثاًـ شخص يدفع لي أموالاً لغرض استثمارها في مشروع فأعطيها لمقاول وأكون أنا وسيطاً بين صاحب المال والمقاول وضامناً للمال لصاحبه، فهل استحق أجرة على هذا الضمان والتشغيل، وهل يحدد بنسبة معينة، أم حسب الإتفاق؟

الجواب : لابد أن يكون تشغيل الأموال على نحو المضاربة والاتجار بدون صدق المضاربة عليه على نسبة مئوية من الأرباح لصاحب المال، ثم بعد ذلك للوسيط الحق للإتفاق مع صاحب المال بنسبة، أو بمبلغ من المال مع المراضاة والمصالحة.

سؤال(318) : هل يجوز العمل في بلاد الغرب في مطعم كناقل أطعمة، علماً أن في بعضها لحم خنزير؟

الجواب : لا مانع من نقل الطعام الحاوي على لحم الخنزير، وإن كان الأولى تركه.

سؤال(322) : 3ـ هل يجوز لي إيصال راكب إلى محل لشراء الخمر؟ وهل يجوز لي نقل لحم الخنزير، والخمر في سيارتي؟

الجواب : ينبغي لك أن لاتركبه لإيصاله إلى المكان المذكور، ولايجوز نقل ذلك.

سؤال(323) : ما هو الحكم الشرعي في أخذ العمولات مقابل الدعاية الشفهية والترويج عن المنتجات إلى أشخاص آخرين إذا كانت المنتجات غير محرمة شرعاً؟

الجواب : لامانع من أخذ الأجرة في مقابل عمل كترويج منتجات الشركة شريطة توفر الأمرين : 1 ـ عدم حرمة المنتجات. 2 ـ أن لايكون كاذباً في الترويج.

سؤال(325) : أعمل في صالون حلاقة ولي أجرة بقدر العمل، وإذا عملت ساعات إضافية أستحق مالاً إضافياً ولكن المشكلة أن صاحب المحل دائماً ينكر حقي في الساعات الإضافية فينكرها من الأصل، و أنا على يقين بكثرة مالي عنده بمقتضى الإتفاق ولكنني يتعذر علي، أو يتعسر إثبات ذلك، فهل يجوز لي أخذ شيء من المحل من باب المقاصة، أو لا؟

الجواب : إذا كان بينك وبين صاحب الصالون قرار وعقد إذا عملت فيه بساعات إضافية فلك أجر معين، فعندئذ إذا امتنع عن إعطاء أجرك جاز لك التقاص بمقدار الأجر والا فلا يجوز لك ذلك. وأما إذا كان صاحب الصالون منكراً العمل في الساعات الإضافية وأنت تدعي، فعليك الإثبات.

سؤال(327) : ما عمل من أخذ عبادات صلاة وصيام إجارة لعدة سنوات ولعدة أشخاص متوفين وبعد مرور الوقت أراد أن يقضيها ولم يعرف عددها والأشخاص الذين يقضي عنهم؟

الجواب : لابد أن يقضي إلى أن يتيقن بفراغ ذمته، ويكفي أن يعين المقضي عنه ولو بالإشارة الذهنية على نحو الترتيب الزماني في إشتغال الذمة، بأن ينوي قضاء الصلاة، أو الصيام عن أول من أخذ المال للقضاء عنه، ثم الثاني وهكذا. فيتعين بذلك، هذا إذا اشترطت في الإجارة المباشرة، وإلا أمكنه أيضاً أن يستأجر من يقضي بتلك الطريقة، أو يتبرع عنه متبرع. كماأن عليه أن يوصي بذلك إذا خاف الموت قبل فراغ ذمته.

سؤال(328) : هل تصح النيابة عن الحي في الصلوات المندوبة سواءاً أكانت من الرواتب، أم لا؟

الجواب : لا تصح النيابة عن الحي في الصلوات الواجبة والمندوبة من الرواتب.

سؤال(330) : لقد عملت في إصلاح جدران كنيسة وتقاضيت مبلغاً من المال، ما حكم العمل؟ والمال؟

الجواب : لا بأس بالعمل المذكور، كما لابأس بأخذ المال في مقابله بعنوان الأجرة.