تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(1316) : هل يجوز التلقيح الصناعي بين الزوجين وأثناء العلاقة الزوجية، وما حكم ثبوت نسب المولود؟

الجواب : التلقيح الصناعي بين الزوجين لا بأس به في نفسه، ولكنه إذا استلزم في نفسه، أو مقدماته كشف العورة أمام الطبيب، أو الطبيبة فيحرم من هذه الجهة، والمولود ينتسب لصاحب الحويمن.

سؤال(1317) : لو كانت الزوجة معتدة من طلاق، أو وفاة وتم تلقيحها بمني زوجها المحتفظ به سابقاً، فهل يجوز ذلك ولمن يثبت المولود في نسبه؟

الجواب : إذا كانت المرأة في عدة وفاة، أو طلاق بائن فلايجوز تلقيحها بمني زوجها، وأما لو كانت في عدة طلاق رجعي فلا مانع منه. والمولود ينتسب إلى صاحب الحويمن.

سؤال(1319) : لو كان للرجل زوجتان فيقام بأخذ بويضة إحداهما وزرعها في رحم الأخرى، فهل هذا جائز ولمن سيثبت نسب المولود من أطراف العملية الثلاثة؟

الجواب : لامانع منه في نفسه، ولكنه يستلزم كشف العورة فلايجوز، والمولود ينتسب إلى صاحبة الرحم والمأخوذ منها البيضة معاً.

سؤال(1325) : ماذا تقولون في عملية تجميلية، أو تقويمية للثديين (صدر المرأة)؟

الجواب : يجوز العملية المذكورة شريطة أن يكون المباشر للعملية من الطبيبات وشريطة ان لا تظهرها الا لزوجها ومحارمها.

سؤال(1328) : : طفل الأنابيب حلال، أم حرام؟

الجواب : إذا كان من أبوين شرعيين، فهو ابن شرعي.

سؤال(1334) : ما هو رأي المرجع الكبيرفي مسالة بيع الأعضاء، أو التبرع بها من الحي، أو الميت؟

الجواب : يجوز تبرع الحي ببعض أعضاء بدنه كما أنه يجوز له بيعه إذا كان من الأعضاء غير الرئيسية بأن لاتتوقف حياته عليها، وأن لايؤدي نقلها إلى الضرر المعتد به. وكذلك أن لا يؤدي إلى تشويهه ونقصه في هندامه بلافرق بين الحي والميت.

سؤال(1336) : ما حكم عملية الترقيع، وهل هو جائز شرعاً، وما حكم من أجريت لها تلك العملية؟

الجواب : تجوز عملية الترقيع في حد نفسها، ولكنها قد تقارنها، أو تتقدم عليها مقدمات تستلزم حرمتها كما لو لم تكن ضرورية وكانت المريضة امرأة والمعالج رجل واستلزم الكشف عن بدنها ولمسه. فإنه لايجوز.

سؤال(1337) : ظهر بالآونة الأخيرة بعض الأطباء والطبيبات في المستشفيات الحكومية يقوم بإجبار المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية من ذوي الدخل المحدود بالدخول إلى الجناح الخاص بدل الجناح العام وذلك لأن واردات العملية تخصص 50 % إلى الطبيب الجراح وهنا يطبق الأمر نفسه على الطبيبات النسائية الخاصة بالولادة والتي تدخل بالجناح الخاص تحصل على رعاية كاملة وخاصة من قبل الأخصائية. نرجوا بيان رأي سماحتكم بهذ الموضوع والتوجيه بإعلان على من يهمه الأمر، علماً أن الغاية الكسب المادي وليس العمل الإنساني، وما حكم المال المأخوذ جبراً؟

الجواب : لايجوز إجبار المريض على إجراء العملية في المستشفى الخاص، أو إظهار توقف علاجه، أو تمامه على ذلك إذا كان على خلاف الواقع فإنه غش، ولايجدر بالطبيب الذي يكون محلاً للثقة والرأفة أن يغرر بمريضه، أو يستلبه ماله من دون رضاه، أو أمكن علاجه بالنفقة الأدنى مالم يرغب هو في ذلك خصوصاً في المرضى غير الميسورين.

سؤال(1341) : ما حكم عمليات التجميل بضرورة ومن دون ضرورة كأن يكون للتجميل وتحسين الصورة فحسب مما قد يؤدي إلى تغيير الشكل والخلقة كعملية تصغير الأنف مثلا، وما حكم الوشم، بالإضافة إلى تجميل الحاجب المسمى اليوم (التاتو)؟

الجواب : لابأس بعمليات التجميل شريطة أن لايستلزم محرماً بأن تكون العملية عند المرأة الطبيبة. أما الوشم، وتجميل الحاجب فلا بأس به بشرط أن لايكون مانعاً من وصول الماء إلى البشرة .

سؤال(1343) : هل يجوز تجديد نسل الجنين من قبل الوالدين عند إجراء عملية زرع نطفة الرجل لبويضة المرأة بأن يختار المولود ذكراً، أم أنثى؟

الجواب : العمل المذكور جائز في نفسه، إلا إذا استلزم كشف العورة فيحرم من هذه الجهة، ولو كان أمام الطبيب.

سؤال(1344) : ما حكم دراسة الطب بالنسبة للمرأة مع ملاحظة أن جامعات الطب مختلطة، وقد تضطر المرأة أحياناً للفحص على رجل، أو ما شابه من اللمس، او الخلوة مع رجل أجنبي؟

الجواب : تجوز دراسة الطب للنساء، كما تجوز للرجال. ولافرق بينهما من هذه الناحية. نعم، يحرم على النساء فحص الرجال عراة، ومس أبدانهم مباشرة. وأما فحصهم من وراء الثياب بدون أن يوجب ذلك إثارة الشهوة فلامانع منه، كما يحرم على الرجال فحص النساء كذلك.

سؤال(1353) : هل يجوز للمرأة الحامل إجراء فحص السونار لمعرفة جنس الجنين فقط؟

الجواب : لابأس بإجراء الفحص بالسونار مالم يستلزم محرماً بأن يكون القائم به الطبيبة.

سؤال(1354) : إمرأة حامل في الشهر الأول، وهي تعاني من إرتفاع في الضغط ودائماً ولاداتها السابقة تكون بعملية قيصرية، تسأل ما هو حكم إسقاط االحمل في هذه الحالة التي تخاف فيها من حالة إرتفاع الضغط في العملية؟

الجواب : يحرم إسقاط الجنين قبل ولوج الروح، إلا إذا كان بقاؤه في رحم المرأة حرجياً، أ و كان ضررياً أكثر مما تتطلبه طبيعة الحمل بحيث يكون تحمله حرجياً، فحينئذ يجوز لها إسقاطه. وأما الدية، فهي لاتسقط وهي على المباشر للإسقاط.

سؤال(1355) : زوجتي ممنوعة من الحمل طبياً وقد تموت، فهل يجوز لي أن أجري عملية الخصيتين وهي بقطع عرق فيهن وهذه العملية سنوية، وهي لاتسبب عقم دائماً لكنها تستلزم كشف عورتي أمام الطبيب سنوياً؟

الجواب : لايجوز كشف العورة أمام الطبيب مع وجود مايحفظ حياة الزوجة مع الموانع الأخرى للحمل، واللولب الذي تستعمله النساء لايحل إستعماله إلا إذا كان الحمل خطراً على حياة الأم، ولم يكن مانع آخر غيره لايستلزم كشف العورة.

سؤال(1357) : إمرأة متزوجة ولها طفلان، وهي مصابة بمرض مزمن ومؤذي جداً لها، ألا وهو انزلاق مزمن في الفقرات (الخامسة والسادسة والسابعة)، وهذا المرض يؤذيها جداً ويؤثر عليها في أداء واجباتها البيتية وكذلك مسألة متابعة الأطفال، والإيفاء بكافة متطلباتهما، وزوجها لديه عمل وبوقت طويل أي أن معظم الواجب المنزلي والتربوي يقع على عاتق الزوجة، والذي حدث أ ن الزوجه حدث لديها حمل جديد (أي لم يتعدى الشهرين) وحقيقة هي حالياً لاتستطيع أن تنجب طفلاً آخراً لأن وضعها الصحي لايسعفها بمتطلبات الحمل والإنجاب والمتابعة، وهي تعاني من مرضها المزمن كما أسلفنا ويسبب لها حرجاً شديداً وألماً كبيراً. السؤال هو، في هذه الحالة هل يجوز لها الإسقاط وعمر الجنين لم يتجاوز الشهرين، أي لم تلجه الروح بعد؟

الجواب : إن كان بقاء الحمل في رحم المرأة حرجياً عليها، أو ضررياً، جاز لها إسقاط قبل ولوج الروح. وأما بعد ولوج الروح، فلايجوز إسقاطه. و إن كان بقاؤه حرجياً عليها، وفي فرض الإسقاط فعليها الدية، أي دية قبل ولوج الروح، إذا كانت مباشرة للإسقاط، وإلا فالدية على المباشر.