القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات – الباب الثامن
الجواب : لايجوز تزويج المرأة من دون رضاها.
الجواب : لايجوز الإقدام على قتل المرأة، وإن شهد عليها زوجها بالزنا، ولابد من أربعة شهود يشهدون بعملية الزنا، و أن يكونوا عدولاً والحد بيد الحاكم العادل. ولايحق لأحد من أقاربها إقامة الحد من دون إذن الحاكم الشرعي.
الجواب : حكم السارق قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، وحيث إن إقامة الحدود معطلة، فلايجوز تنفيذها إلا بإذن الحاكم الشرعي.
الجواب : يجوز للمعلم التأديب والضرب خفيفاً بحيث لايوجب إحمرار البدن، أو اليد، أو الرجل. وأما الضرب الموجب للإحمرار فلايجوز، وفيه دية على المعلم تدفع لأب الطالب، أو وليه. وفي إحمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي أخضراره ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستة دنانير (والدينار يساوي 3/ 6 مثقال من الفضة، ويساوي 242 / 29 غرام فضة). وإن كانت هذه الأمورفي البدن فديتها نصف ماكان في الوجه.
سؤال(1289)
: أم أثناء نومها خنقت بنتاً رضيعة لها دون أن تعلم، فهل عليها دية؟
الجواب : لا دية عليها، ولا على عاقلتها.
الجواب : الدية ترثها البنت بعد إخراج سهم الزوجة وهو الثمن، ولانصيب للأعمام فيها وغيرهم شرعاً.
الجواب : إذا كان فقدان الإبهام مستنداً إلى تقصير الجراح وخطئه فعليه الدية، وهي شرعاً سدس دية المرأة، وتساوي خمسائة وخمس وعشرون مثقال فضة صيرفي تقريباً، او يتراضوا على الأدنى من ذلك.
الجواب : لايجوز أخذ الدية منهم.
الجواب : إذا كان المباشر للعملية الطبيبة فعليها الدية. ولأب الجنين إسقاط الدية عن الطبيبة، وقيمتها تختلف بحسب مراحل الجنين.
الجواب : للمعتدى عليه حق الدية فقط، وأما الحبس فهو راجع إلى قانون الدولة نعم، يجوز التدخل لدى الدولة لإخراجه من الحبس، إلاّ إذا كان ذلك يفوت الدية على المعتدى عليه، وهو يطالب بها.
الجواب : نعم، يضمن الطبيب الدية في جميع هذه الفروض، ولكن ينبغي على وليّ الميت إبراء ذمته من الدية إذا لم يكن مقصراً.
الجواب : إذا كان موته مستنداً إلى تخويفه جزماً فعليه الدية.
سؤال(1297)
: ما هي دية ضرب الزوجة مما أدى إلى إحمرار الجسد واسوداده؟
الجواب : في إحمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي إخضراره ثلاثة دنانير، وفي إسوداد الوجه ستة دنانير. وإن كان في البدن غير الوجه فديتها نصف ما كان في الوجه (والدينار يساوي 242 / 29 غرام من الفضة).
الجواب : نعم، إذا كان إنقلاب السيارة مستنداً إلى تقصير السائق.
الجواب : إسقاط الجنين حرام، وإن كان قبل ولوج الروح وعلى من يباشر بالإسقاط كتزريق الأبرة، او اشراب الدواء الدية، وعليه ان يتوب فإذا تاب حقيقة غفره الله تعالى، فإذن إن كان المباشر الإسقاط الأم فالدية عليها، وللأب إسقاطها عن ذمتها وإن كان الأب فللأم إسقاطها عن ذمته، وإن كان المباشر الطبيبة، فالدية عليها.
الجواب : الظاهر ان الدية على السائق السيارة الخصوصي وهو يتحمل ديات المتوفين عاقلته.
الجواب : دية إحمرار الوجه من الضرب 1251 مثقال ذهب ونصفه في إحمرار البدن، وإذا أسقطا حقهما بعد البلوغ سقطت عنك كما يجوز تقسيطها.
الجواب : يجوز التراضي على مادون الدية الشرعية بشرط عدم وجود قصّر في ورثة المجني عليه في حال الجناية على النفس. كما لايجوز إكراه الآخرين على دفع الدية، او جزء منها من دون رضاهم إلا في دية النفس في القتل الخطأي دون العمدي فإن دية الخطأي على العاقلة وهم من يتقرب للقاتل بالأب.
الجواب : ليس له حق المطالبة باكثر من الدية المقررة شرعاً في مقابل ترك القود في القتل العمدي إذا رضي بذلك القاتل لا مطلقاً.
سؤال(1304)
: ما حكم من اسقطت جنينها بغير علم زوجها وعمره ثلاثة اشهر وماذا تفعل لبراءة ذمتها؟
الجواب : عليهادفع الدية إلى زوجها ودية الجنين في الشهر الثالث ستون مثقالاً من الذهب، او ألف وثلاثماءة وعشرون مثقالاً من الفضة.
الجواب : بيع البيت والارض في مفروض السؤال لغرض أداء الدية لايحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي.
الجواب : 1ـ نعم، الدية ثابتة لأنه إسقاط، وهو محرم يجب الإستغفار والتوبة منه.2ـ مقدارها تابع لنوع الحمل المسقط، وهو مذكور في الرسالة العملية.3ـ تقع الدية في الفرض المذكور على القابلة، لأنها المباشرة بالإسقاط.4ـ تدفع الدية إلى والدي الجنين، إلا أن يعفوا عنها.
الجواب : 1ـ إذا كان الموت مستند الى السائق فعليه الدية والكفارة. 2ـ الحد الأعلى، هو ألف مثقال من الذهب، والحد الأدنى، هو أثنا عشر ألف درهم، وكل درهم يساوي 612 حمصة من الفضة المسكوكة، ويعادل تسعة وعشرون كيلو من الفضة تقريباً. 3ـ لايجوز لهم إسقاط الدية، لأنها للقاصرين.
الجواب : 1ـ في مفروض السؤال، على السائق دية القتل غير العمد، وهي أحد أمور: مائة من الإبل، او ألف دينار من الذهب، او ألف شاة، او اثنى عشر ألف درهم، او مائتا حلة على الأحوط. وألف دينار ذهب يساوي ثلاثة كيلوات واربعة ماءة وخمسين مثقالاً من الذهب تقريباً هذا اذا لم تعط العائلة الدية. 2ـ يجوز لولي المقتول أن يعفو للقاتل عن مقدار من الدية من حقّه وبطيب نفسه. 3ـ يجوز تقليلها من قبل ولي المقتول، وله ان يعفو عن الجميع إذا رأى مصلحة فيه، ولايجوز إجباره عليه. 4ـ لايجوز إجباره من قبل شيخ العشيرة، او غيره على التنازل.
الجواب : حكم الدية، حكم مال المقتول في قضاء الديون وإخراج وصاياه والتقسيم بين الورثة، وهم أولاده وزوجته وأبواه دون أخيه، ولاحصة للعشيرة.
الجواب : في مفروض السؤال، الظاهر ان الدية على سائق السيارة المتجاوزة، حيث خالف نظام السير والمرور أدى إلى مقتله و مقتل الراكب. ولا بأس في مثل هذه الموارد المراجعة إلى مهندسي التخطيط لمعرفة المسبب لهذه الحادثة وتحميله الدية والأضرار، وإن كانت المصالحة والمراضاة أولى.
الجواب : إذا لم يكن إنقلاب السيارة مستنداً إلى تقصير السائق وتسامحه، كما لو كانت سرعة السيارة بالمقدار المعتاد والمتعارف ولم يكن السائق في حالة النعاس، وكانت السيارة والسائق متصفين بشرائط السلامة القانونية والعرفية، فمع ذلك عليه دية القتل الخطأ او على عائلته.
الجواب : إذا ذهب سمعه كله ففيه الدية كاملة، اي مايعادل إثنا عشر الف مثقال من الفضة، وإذا ذهب سمع إذن واحدة فنصف الدية ستة آلاف وثلاثمائة.
سؤال(1314)
: شخص أقرّ على نفسه بالزنا عند الحاكم الشرعي ثم تراجع عن إقراره بعد ذلك، ما هو حكمه؟
الجواب : لا أثر للتراجع بعد الإقرار بالزنا عند الحاكم الشرعي فإن إقراره نافذ ويثبت عليه الحدّ الشرعي.
الجواب : كلاّ لا يأثم الإنسان باختياره القصاص، لأنه حق ثابت له بمقتضى الشريعة المقدسة.
سؤال(1316)
: هل يجوز التلقيح الصناعي بين الزوجين وأثناء العلاقة الزوجية، وما حكم ثبوت نسب المولود؟
الجواب : التلقيح الصناعي بين الزوجين لا بأس به في نفسه، ولكنه إذا استلزم في نفسه، أو مقدماته كشف العورة أمام الطبيب، أو الطبيبة فيحرم من هذه الجهة، والمولود ينتسب لصاحب الحويمن.
الجواب : إذا كانت المرأة في عدة وفاة، أو طلاق بائن فلايجوز تلقيحها بمني زوجها، وأما لو كانت في عدة طلاق رجعي فلا مانع منه. والمولود ينتسب إلى صاحب الحويمن.
الجواب : لوكان التلقيح في مفروض السؤال، في الأنبوب وخارج رحم المرأة، فلابأس به في نفسه، و أما في رحمها فلايجوز.
الجواب : لامانع منه في نفسه، ولكنه يستلزم كشف العورة فلايجوز، والمولود ينتسب إلى صاحبة الرحم والمأخوذ منها البيضة معاً.
سؤال(1320)
: هل يجوز استعمال الرحم الحيوانية لنمو الجنين البشري، ومن سيكون أمه ومن أباه؟
الجواب : لابأس به، وأم المولود هي صاحبة المبيض.
سؤال(1321)
: هل يجوز استعمال الرحم الصناعية في خلق المولود، ومن سيكون أباه ومن ستكون أمه؟
الجواب : تقدّم جوابه.
الجواب : لايجوز ذلك إذا كان احتمال الإصابة ضعيفاً بحيث لايوجب إيجاد الخوف فضلاً عما إذا كان بعنوان التحرز عن احتمال الإبتلاء به في المستقبل.
الجواب : لايجوز، ويكون آثماً في ذلك.
سؤال(1325)
: ماذا تقولون في عملية تجميلية، أو تقويمية للثديين (صدر المرأة)؟
الجواب : يجوز العملية المذكورة شريطة أن يكون المباشر للعملية من الطبيبات وشريطة ان لا تظهرها الا لزوجها ومحارمها.
سؤال(1326)
: هل يجوز تغيير نوع جنس الإنسان (من ذكر إلى أنثى، أو العكس)؟
الجواب : لاباس به في نفسه.
سؤال(1327)
: هناك شخص ظاهره أنثى يحتاج إلى عملية تغيير الجنس، فهل يحتاج في ذلك إذن الأب؟
الجواب : لايحتاج إلى إذن الأب.
سؤال(1328)
: : طفل الأنابيب حلال، أم حرام؟
الجواب : إذا كان من أبوين شرعيين، فهو ابن شرعي.
الجواب : المذكور في السؤال ليس من العيوب الموجبة للفسخ.
الجواب : لايحق له الفسخ بل له الطلاق إن أراد.
الجواب : لايشترط.
الجواب : مع التراضي يجوز مالم يستلزم منه الحرام.
سؤال(1333)
: وفي الحديث عن إستبدال مبيض متلف بآخر إصطناعي، فهل يجب دفن المبيض المستأصل، أم ماذا؟
الجواب : الأحوط أن يلف بخرقة ويدفن.
سؤال(1334)
: ما هو رأي المرجع الكبيرفي مسالة بيع الأعضاء، أو التبرع بها من الحي، أو الميت؟
الجواب : يجوز تبرع الحي ببعض أعضاء بدنه كما أنه يجوز له بيعه إذا كان من الأعضاء غير الرئيسية بأن لاتتوقف حياته عليها، وأن لايؤدي نقلها إلى الضرر المعتد به. وكذلك أن لا يؤدي إلى تشويهه ونقصه في هندامه بلافرق بين الحي والميت.
الجواب : لاينتفي الولد عنه إلا باللعان، المذكور في الرسالة العملية. ولا إعتبار لهذه الفحوصات شرعاً؟
سؤال(1336)
: ما حكم عملية الترقيع، وهل هو جائز شرعاً، وما حكم من أجريت لها تلك العملية؟
الجواب : تجوز عملية الترقيع في حد نفسها، ولكنها قد تقارنها، أو تتقدم عليها مقدمات تستلزم حرمتها كما لو لم تكن ضرورية وكانت المريضة امرأة والمعالج رجل واستلزم الكشف عن بدنها ولمسه. فإنه لايجوز.
الجواب : لايجوز إجبار المريض على إجراء العملية في المستشفى الخاص، أو إظهار توقف علاجه، أو تمامه على ذلك إذا كان على خلاف الواقع فإنه غش، ولايجدر بالطبيب الذي يكون محلاً للثقة والرأفة أن يغرر بمريضه، أو يستلبه ماله من دون رضاه، أو أمكن علاجه بالنفقة الأدنى مالم يرغب هو في ذلك خصوصاً في المرضى غير الميسورين.
الجواب : يجوز إستخدام تلك العقاقير والمستحضرات اذا علم انها مأخوذة من المذكر ولم يعلم بنجاستها.
الجواب : لايجوز ذلك، إلا في حال الإضطرار والضرورة.
الجواب : نعم، يجب الإستئذان منه.
الجواب : لابأس بعمليات التجميل شريطة أن لايستلزم محرماً بأن تكون العملية عند المرأة الطبيبة. أما الوشم، وتجميل الحاجب فلا بأس به بشرط أن لايكون مانعاً من وصول الماء إلى البشرة .
الجواب : إذا كان هناك إحتمال الضرر المعتد به، فلا مانع منه.
الجواب : العمل المذكور جائز في نفسه، إلا إذا استلزم كشف العورة فيحرم من هذه الجهة، ولو كان أمام الطبيب.
الجواب : تجوز دراسة الطب للنساء، كما تجوز للرجال. ولافرق بينهما من هذه الناحية. نعم، يحرم على النساء فحص الرجال عراة، ومس أبدانهم مباشرة. وأما فحصهم من وراء الثياب بدون أن يوجب ذلك إثارة الشهوة فلامانع منه، كما يحرم على الرجال فحص النساء كذلك.
الجواب : عملية العقد وإن كانت جائزة في نفسها، إلا أن هذه العملية حيث إنها تستلزم كشف العورة أمام الطبيب، أو الطبيبة فلاتجوز، إلا أن يكون الطبيب زوجها.
الجواب : لايجوز نبش قبر أبيك ومطابقة الحامض النووي لاتكون حجة شرعاً ولايثبت النسب بها، ولا أثر لدعوى المرأة، بأنها زوجة أبيك بعقد المتعة، إلا إذا كان هناك شهود عدول شهدوا بسماع ذلك من أبيك.
الجواب : لايجوز الربط النسبي بين العوائل بواسطة عملية تحليل الحامض النووي، لأنها ليست حجة شرعاً.
الجواب : نعم، يجب على الطبيب الإمتناع عن معالجتها وإرشادها إلى الطبيبة حتى في صورة إمتناع المريضة عن الذهاب إلى الطبيبة؟
الجواب : لامانع من زرعه في الأماكن المخصصة له.
سؤال(1350)
: هل يجوز التبرع بكلية واحدة حال الحياة؟ أو الإيصاء بها بعد الممات؟
الجواب : نعم، يجوز.
الجواب : يجوز تزريق هذه المادة بالأبرة في العضلة، أو الوريد.
الجواب : لايجوز السكوت عن ذكر المرض إذا كان يحتمل أنه يضر الزوجة ضرراً بالغاً ولو في المستقبل. وأما مع عدم الضرر فلا بأس بالسكوت عنه.
سؤال(1353)
: هل يجوز للمرأة الحامل إجراء فحص السونار لمعرفة جنس الجنين فقط؟
الجواب : لابأس بإجراء الفحص بالسونار مالم يستلزم محرماً بأن يكون القائم به الطبيبة.
الجواب : يحرم إسقاط الجنين قبل ولوج الروح، إلا إذا كان بقاؤه في رحم المرأة حرجياً، أ و كان ضررياً أكثر مما تتطلبه طبيعة الحمل بحيث يكون تحمله حرجياً، فحينئذ يجوز لها إسقاطه. وأما الدية، فهي لاتسقط وهي على المباشر للإسقاط.
الجواب : لايجوز كشف العورة أمام الطبيب مع وجود مايحفظ حياة الزوجة مع الموانع الأخرى للحمل، واللولب الذي تستعمله النساء لايحل إستعماله إلا إذا كان الحمل خطراً على حياة الأم، ولم يكن مانع آخر غيره لايستلزم كشف العورة.
الجواب : يحرم، ولايجوز الإستمناء. ولايكون عدم الإنجاب مبرراً شرعياً لارتكابه.
الجواب : إن كان بقاء الحمل في رحم المرأة حرجياً عليها، أو ضررياً، جاز لها إسقاط قبل ولوج الروح. وأما بعد ولوج الروح، فلايجوز إسقاطه. و إن كان بقاؤه حرجياً عليها، وفي فرض الإسقاط فعليها الدية، أي دية قبل ولوج الروح، إذا كانت مباشرة للإسقاط، وإلا فالدية على المباشر.
الجواب : لايجوز نزع أجهزة الإنعاش، ولايعد بذلك ميتاً شرعاً.
الجواب : نعم، لهم إيقاف هؤلاء السواق ومحاسبتهم وفق القوانين والضوابط الشرعية، ولايكون من القتل العمدي بل هو من القتل الخطأي.
سؤال(1360)
: عن جواز أصل العملية، أو عدمه شرعاً لو تم تخليق إنسان بهذه الطريقة؟ وبأية شروط لو كانت؟
الجواب : لابأس بالإستنساخ البشري في نفسه ولكن قد يترتب عليه مفاسد إجتماعية بعنوان ثانوي، ومع ترتب هذه المفاسد الإجتماعية لا يجوز .
الجواب : الظاهر أنه يعد ولداً لمن انتزعت منه الخلية.
الجواب : الظاهر أنه يتبع صاحب الخلية في الدين. وأما إذا بلغ فإن قبل الإسلام فهو، وإلا فهو كافر.
سؤال(1363)
: ما حكمه من حيث النسب :
الجواب : انه ملحق بصاحب الخلية وتابع له في النسب
سؤال(1364)
: هل هناك حقوق تترتب شرعاً بينه وبين صاحب الخلية؟
الجواب : انه ثبت النسب بهما ترتب عليه جميع الاحكام.
الجواب : تتبع ملكية الحيوان المتولد بالإستنساخ إلى مالك الحيوان الذي انتزع منه.
الجواب : الحرمة والحلية تتبع صدق عنوان واسم الحيوان فما دام غنماً، مثلاً فدمه المتخلف بعد تذكيته طاهر، ويحل لحمه وحليبه وهكذا. فلايضر تغير الأجزاء في الحكم مادام اسم الحيوان المحلل صادقاً عليه.
الجواب : الجهاز التناسلي المستنسخ لايصدق عليه أنه عورة فلان فهو غيره. وتقدم جواز الإستنساخ في حد نفسه، فيجوز في الأعضاء مالم تترتب عليه مفسدة أخرى فيشكل حينئذ.