تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(9) : تقصير اللحية باستخدام الماكنة الكهربائية، مع بقاء الشعر ولكن على مستوى قصير مائل إلى السواد، ما حكمه؟

الجواب : المناط بالصدق العرفي فإن كان بنظر العرف حلق فلايجوز على الأحوط، وإلا فلا بأس به.

سؤال(11) : ما حكم من يقوم بنتف لحيته؟

الجواب : لايجوز إذا صدق معها الحلق عرفاً.

سؤال(12) : ما حكم من تلجئه الحاجة إلى نتف لحيته؟

الجواب : لايجوز، إلا مع الحرج، أو الضرر فيجوز.

سؤال(13) : ما هو مقدار وحدود اللحية؟

الجواب : ما يصدق عليه أنه ملتح عرفاً.

سؤال(20) : هل أن حالق اللحية فاسق، وإذا كان كذلك، فهل يجوز غيبته؟

الجواب : نعم، هو فاسق إذا لم يكن معذوراً. ولاتجوز غيبته إلا في موارد حلقه اللحية.

سؤال(21) : ما هي دية من تسبب في إزالة لحية غيره؟

الجواب : هذا تابع لنظر الحاكم الشرعي.

سؤال(28) : سماحة الشيخ أود أن تفتوني في مشروع أود إنشاءه وهو فتح صالون حلاقة، المشكلة تكمن في المكسب المالي من هذا المشروع. ما حكمه؟ و هل يجب شيء فيه شرعاً، وهل يعتبر من المال المشبوه؟

الجواب : لا بأس بحلق الراس، و أخذ الأجرة عليه، وأما حلق اللحية فإذا لم يكن مضطراً فلايحلق على الأحوط، والمراد من اللحية الذقن. وأما حلق العارضين فلا بأس به.ولاتصح الأجرة على حلق الذقن. وأما على حلق العارضين، وسائر المقدمات، فلا بأس باخذ الأجرة عليه.

سؤال(31) : هل حلق شعر العورة واجب؟

الجواب : لايجب حلق شعر العورة، إلا أنه من السنن المؤكدة. وقد ورد في الحديث أن الرجل لايتركه أربعين يوماً، والمرأة عشرين يوماً.