القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية النكاح و الطلاق النكاح المنقطع (المتعة)
الجواب : عليها أن تؤخر عقد الزواج الدائم إلى ما بعد انقضاء المدة.
سؤال(546)
: 2 ـ هل يجب على الزوج الأول أن يهبها المدة؟
الجواب : نعم، على الزوج الأول أن يهبها المدة في مفروض السؤال.
سؤال(547)
: 3 ـ هل ينفع هبة المدة خلال زواجها الثاني؟
الجواب : نعم، تنفع إذا لم يدخل بها الأول دبراً أيضاً، وإن دخل بها ولو دبراً فعليها العدة حيضتان إذا كانت مستقيمة الحيض، وإلا فعليها العدة خمسة وأربعون يوماً، والإمتناع في هذه المدة من الدخول.
سؤال(548)
: 4 ـ ما هي الحلول المفروضة في الشرع المقدس؟
الجواب : على الزوج الأول أن يهب المدة بدون إخبار أحد.
سؤال(549)
: 5 ـ إذا كانت غير عالمة بحرمة ذلك، هل يجب على الزوج الأول إخبارها، أو إخبار زوجها؟
الجواب : لا بأس بإخبار الزوجة بذلك.
سؤال(550)
: سؤالنا حول المتعة الزواج االمنقطع : 1 ـ هل يجوز التمتع بالكتابية؟
الجواب : نعم، يجوز التمتع بالكتابية.
سؤال(551)
: 2 ـ هل يجوز التمتع بالبوذية؟
الجواب : لايجوز التمتع بالبوذية على الأحوط.
سؤال(552)
: 3 ـ هل يجب علي أن أسأل المتمتع بها عن أي ديانه تدين بها أو لايجب؟
الجواب : نعم، يجب السؤال عن ديانتها.
سؤال(553)
: 4 ـ هل يجب أخذ الإذن من الزوجة المسلمة في حال كون المتمتع بها كتابية، أو غير كتابية؟
الجواب : لايجب أخذ الإذن منها إذا تزوج بالكتابية، إلا إذا كانت ذمية.
الجواب : تصير ثيباً في مفروض السؤال.
الجواب : لايصح إجراء عقد الزواج بالكتابة.
الجواب : لا يحق لها في هاتين الحالتين أيضاً، فعليها الصبر.
الجواب : نعم، يجوز إذا أدعت أنها خلية وغيرمتزوجة إذا لم تعلم أنها مشهورة بالزنا. وأما إذا علمت أنها في كل ليلة مع شخص، فهي مشهورة بالزنا. فلايجوز التزويج بها، إلا بعد أظهارها التوبة.
سؤال(558)
: هل يجوز الزواج من الفتاة البكر بدون الدخول وبدون إذن ولي أمرها؟
الجواب : لايجوز العقد المنقطع على البكر من دون موافقة الأب، أو الجد للأب حتى بشرط عدم الدخول على الأحوط. ويمكن الرجوع إلى فقيه آخر في المسألة الأعلم فالأعلم.
سؤال(559)
: ما رأي سماحة المرجع في التمتع مع المخالفة؟
الجواب : لا بأس بالتمتع بالمرأة المخالفة، و إذا كانت بكراً اعتبر فيه إذن وليها.
سؤال(560)
: هل منع سماحته التمتع بالباكر بدون إذن ولي أمرها مبني على الإحتياط، أم هو أمر فتوائي؟
الجواب : نعم،فتوى مع الدخول واحتياط مع شرط عدم الدخول.
الجواب : 1- يجوز الزواج منها في مفروض السؤال، ولا تشترط موافقة الزوجة، وإذا كانت ثيباً، فلا يحتاج إلى إذن الولي. 2- ولا بأس بزواج المنقطع من المرأة المذكورة إذا كانت كتابية، وموافقة الزوجة ليست شرطاً له.
الجواب : يدل عليه قوله تعالى : (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة... الخ)، سورة النساء، آية 24.
الجواب : إذا كنت جاهلاً وغافلاً عن عدم جواز العقد عليها بدون إذن جدها من قبل الأب على الأحوط وجوباً بشرط عدم الدخول، فلا شيء عليك غير التوبة وكذلك لاشيء عليك اذا كانت الفتاة نختاره من قبل جدها واوكل امها بيدها.
الجواب : لاتجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، أما ترك وطىء الزوجة، فالظاهر أن هذا الحكم يختص بمن كانت زوجته حاضرة عنده.