القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في الطهارة أحكام الدماء الثلاثة
سؤال(339)
: هل يجوز إقتراب الزوج من زوجته في الإستحاضة القليلة؟
الجواب : لامانع من ذلك في مفروض السؤال.
سؤال(340)
: هل يجوز جماع المرأة في حال الإستحاضة؟
الجواب : يجوز جماعها بعد إغتسالها في الإستحاضة الكبرى، أو الوسطى.
سؤال(341)
: هل يجوز جماع المرأة التي ينقطع عنها الدم ثم يعاودها مرة ثانية في حال انقطاع الدم عنها؟
الجواب : إذا كان الإنقطاع من ضمن فترة الحيض لم يجز جماعها فيه.
الجواب : إذا لم يتجاوز الدم الذي بصفة الحيض العشرة أيام إتخذته حيضاً شريطة عدم نقصانه عن الثلاثة. وإذا تجاوز العشرة وكان كله بصفة الحيض تلجأ إلى العدد وتجعل الحيض ستة، أو سبعة أيام حسب إختيارها. وفي فرض تخلل العشرة للطهر كأربعة أيام جعلت الدمين حيضاً، والطهر بينهما تعمل فيه بأحكام الطاهرة فتصلي فيه، وإن كان الأحوط إستحباباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة.
الجواب : في مفروض السؤال، جعلت المرأة يوم الخامس والسادس إستحاضة، وكذلك يوم الثامن باعتبار أنه بصفة الإستحاضة. نعم، إذا رأت المرأة الدم بلون الأصفر في أيام عادتها الوقتية، أو قبلها بيوم، أو يومين اعتبرته حيضاً، وإلاّ فهو استحاضة.
الجواب : حكم المشاهد المشرفة، حكم المساجد على الأحوط وجوباً دون الأروقة.
الجواب : إذا لم تكن لك عادة عددية من الأول، و إ ن كانت لها عادة وقتية، فإذا حاضت وتجاوز دمها العشرة وكان الدم طيلة المدة بصفة الحيض يمكن لك أن تجعلي الحيض ستة، أو سبعة أيام واختيار ذلك موكل إليك.
الجواب : ليس عليها إلاّ غسل الحيض بعد النقاء منه.
الجواب : 1 ــ يكفي أن تغسل ظاهر شعرها في مفروض السؤال، أما السائل غير الدم فلا أثر له. 2 ــ وأما الدم إن كان بصفة الإستحاضة فهو إستحاضة لاحيض، وإن كان بصفة الحيض فهو حيض، شريطة أن لايتجاوز عشرة ايام.
سؤال(348)
: ما حكم الدم التي تراه المرأة والذي يبدأ بعد وضع اللولب ويستمر على أكثر من ثلاث أشهر؟
الجواب : عليها أن تجعل أيام عادتها حيضاً إن كانت ذات عادة وقتية، وإلاّ تجعل ما بصفة الحيض حيضاً، والباقي استحاضة وإن استمر الدم.
الجواب : إذا لم تكن هذه الإفرازات دماً، فهي طاهرة.
الجواب : نعم، تصح منه الصلاة إذا أتت بأعمال المستحاضة الكبرى من الغسل للعشائين .
الجواب : يكفيها الوضوء الأول، والأحوط إعادته.
الجواب : إذا لم تر الدم في داخل الفرج، فلا تعتبر حائضاً، وإن رأت الدم فيه فهي حائض شريطة خروجه إلى الخارج .
سؤال(353)
: هل الدم الذي ينزل من المرأة بعد سن الخمسين يعتبر حيضاً، أم استحاضة؟
الجواب : إذا لم تتجاوز المرأة الستين سنة، فهي ممن تتحيض ، فإذن الدم المذكور حيض إذا كان بصفة الحيض .
الجواب : نعم، تعتبر طاهرة إلا أن تلاقى الدم.
الجواب : ما رأيتيه هو إستحاضة قليلة، وعلامته تلويث القطنة بالدم دون أن تنغمس فيه.
الجواب : إذا لم تعلمي انها دمًٌ فلا تجري عليها حتى أحكام الاستحاضة، واذا كان دماً فان كان في أيام الدورة وهي عادتها الوقتية جرى عليها حكم الحيض إذا لم تقل عن ثلاثة ايام. وإلاّ فلا يكون حيضاً.
سؤال(357)
: يوجد في الرسالة العملية بأن النفاس أقله دقائق وأزيده 10 ايام فما معنى الدقائق؟
الجواب : المقصود من الدّقائق، الفترة القليلة.