تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  ما حكم الحيض في حالتي حيث تكون بالحالة الطبيعية 10 ايام وعند استخدام حبوب المنع خمسة أيام، ولكن عند إيقاف استخدام الحبوب تضطرب ولاتكون لها مدة محددة، وآخرها ثلاثة أيام نزول دم وبعدها أربعة أيام طهارة ثم نزول الدم في اليوم الثامن فما حكم الصلاة والطهارة، وكيف أحدد مدة الحيض إذا لم تتشابه المدة في شهرين؟
الجواب: إذا لم يتجاوز الدم الذي بصفة الحيض العشرة أيام إتخذته حيضاً شريطة عدم نقصانه عن الثلاثة. وإذا تجاوز العشرة وكان كله بصفة الحيض تلجأ إلى العدد وتجعل الحيض ستة، أو سبعة أيام حسب إختيارها. وفي فرض تخلل العشرة للطهر كأربعة أيام جعلت الدمين حيضاً، والطهر بينهما تعمل فيه بأحكام الطاهرة فتصلي فيه، وإن كان الأحوط إستحباباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة..