تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(89) : ما حكم اليد المتنجسة بلحم الخنزير؟

الجواب : تطهَّر بالماء مرّة واحدة. بلا فرق بين الماء الكثير والقليل.

سؤال(90) : هل الإنسان الكافر طاهر ام نجس، بحسب رأيكم الشريف؟

الجواب : الكافر الكتابي طاهر، وأما الكافرغير الكتابي فهو نجس على الأحوط .

سؤال(98) : هل يشترط غسل الملابس أو الجسم المتنجس بالنجاسة المادية باستعمال احد المساحيق كالصابون وغيرها من المساحيق ام الماء وحده يكفي للطهارة؟

الجواب : إنه يعتبر في طهارة الملابس والجسم إزالة عين النجاسة ، أو عين المتنجس أولاً سواءً أكانت بالمساحيق ، أم بغيرها ثم يطهرها بالماء. ثم إذا أمكن إزالة العين بالماء ، كفى الماء فلاحاجة إلى استعمال المساحيق .

سؤال(99) : إذا أحست المرأة بنزول الدم في الفرج ولكنه لم يخرج خارجاً فهل تعتبر المرأة حائضاً ؟

الجواب : إن الدم طالما بقى في فضاء الفرج ولم يخرج إلى الخارج لم يجر عليه حكم الحيض . نعم ، إذا خرج إلى الخارج ولو قليلاً جرى عليه حكم الحيض وإن انقطع بعد ذلك .

سؤال(102) : هل من الضرورة التي تجوز المسح على الخف والجورب وجود الناظر الأجنبي بالنسبة للمرأة مما يجوز لها أو يوجب عليها المسح على الجوارب؟

الجواب : لا يجوز المسح على الحائل كالجورب ، والخف مطلقاً ، وإن كان تقية كما أنه لايجزىء ، وإن كان الضرورة في مفروض السؤال.

سؤال(104) : لو انقطع التتابع والموالاة العرفية اثناء الوضوء هل يؤدي إلى بطلان الوضوء؟

الجواب : نعم، يشترط الموالاة العرفية في افعال الوضوء ومع فقدها يبطل الوضوء.

سؤال(107) : ما حكم التيمم على الخشب المطلي بالورنيش والخشب غير المطلي بالورنيش في حالة الضرورة؟

الجواب : لا يصح التيمم على الخشب، بلا فرق بين الخشب المطلي، وغير المطلي.

سؤال(112) : نحن في منطقتنا لا نستغني عن وجود خزانات للمياة داخل منازلنا وذلك لاحتمالية انقاطعه على فترات غير معروفة فانا عندي خزان للماء موصل مع شبكة ماء البلدية بدون مضخة ثم بواسطة مضخة الماء الكهربائية يضخ الماء من هذا الخزان إلى خزان الماء فوق السطح وبنفس الوقت يوزع على شبكة المنزل ويكون استخدامي للماء آليا اما من الخزان الارضي المتصل مع ماء البلدية وبواسطة المضخة أو من الخزان العلوي ايهما اقوى، وفي حال انقطاع ماء البلدية نستعمل الماء من الخزان الأرضي الموصل مع البلدية حتى ينتهي ثم نستعمل ماء خزان السطح حتى ينتهي وهذه العملية آلية حسب توصيل مواسير الماء داخل البيت سؤالي الأول حين ينقطع اتصال الماء من شبكة البلدية وينقص ماء الخزان الأرضي عن ثلاثة أشبار مكعبة ولكونه لم يزل متصلا بواسطة ماسورة الماء مع خزان السطح المليء بالماء هل يبقى ماءا طهوراً نستطيع استخدامه في تطهير الملابس والبدن. والسؤال الثاني هل الماء المتبقي في الخزان العلوي مطهراً من النجاسة حتى آخر قطرة به . والسؤال الثالث هل يكفي اتصال مجموعة من الخزانات بواسطة مواسير الماء ويكون مجموع الماء في الخزانات أكثر من الكر، بحيث لو سحبت ماءً ينقص من الجميع.

الجواب : 1. نعم، يجوز استخدامه في تطهير الملابس والبدن ، وإن كان أقل من الكر . 2. نعم. 3. يكفي ان يكون المجموع كراً، في جريان أحكام الكر عليه .

سؤال(113) : سافرت إلى لندن منذ 26 سنة للدراسة وسكنت عند احد العوائل وكان عندهم كلب (أجلكم الله) وقد تعرض لي ذات مرة ولمسني بلسانه وسال لعابه على وجهي ولم ادرك في ذلك الوقت انه نجس السؤال منذ تلك الحالة قطعاً توضأت وسبحت وتزوجت وتعرضت للماء بصور مختلفة ولكن أصابني هذه الأيام وسوسة وشكوك على ان عدم التفاتي تلك الفترة أدى إلى تعرضي لنجاسة صاحبت اعمالي التعبدية من عمرة وحج وقد تكون ملابسي متنجسة اثناء الأعمال علماً بان الفترة بين تعرضي لتلك النجاسة واول عمل تعبدي قمت به عشرة اشهر تقريباً فهل العشرة اشهر وما مررت به من تعرض للماء وتبديل للملابس ــ واكرر دون الالتفات وجهلي بتعرضي للنجاسة ــ كافية باثبات صحة اعمالي وان شكوكي لا موقع ولا صحة لها.

الجواب : اعمالك العبادية جميعاً محكومة بالصحة شرعاً في مفروض السؤال من حين سبحت في الماء وغسلت فيه ، ولا يترتب أي اثر على شكوكك، لأنك غسلت بدنك وثوبك بعد هذه القضية مرات عديدة، فلا مجال للوسوسة، لانها من الشيطان.

سؤال(114) : في الوضوء حين غسل الوجه، وحركة اليد لتبليغ الماء قد ينتهي الإنسان من غسل الوجه ولكن يستمر في إمرار يده على الوجه، فهل المعول على النية في هذه الحالة، أي أنه يخاطب نفسه أنه انتهى من غسل الوجه؟

الجواب : لايحتاج إلى النية المذكورة ما دامت النية كامنة في أعماق نفسه على نحو لو سأله سائل، ماذا تفعل لأنتبه فوراً إلى أنه يتوضأ قربة إلى الله تعالى. ولايضر الإستمرار في إمرار يده على الوجه إذا لم يكن خارجاً عن الحد المتعارف بحيث يكون مخلاً بالموالاة، ولايجب أن يخاطب نفسه أنه انتهى من غسل الوجه.

سؤال(123) : بعد إكمال الصلاة وجدت حاجباً (جرم) على أحد أعضاء الوضوء، ولم أشاهده أثناء الوضوء، ما حكم صلاتي سواءاً اكتشفت ذلك في الوقت، أو خارجه؟

الجواب : حكمك عدم إعادة الصلاة إذا كنت تحتمل أنك حين الوضوء ملتفت إلى أنه لايوجد مانع من الوضوء، و إلا فتجب الإعادة.

سؤال(124) : الفرض السؤال أعلاه ولكن حصل لإمام الجماعة، فما حكم الصلاة بالنسبة للإمام، وبالنسبة للمأمومين؟

الجواب : يظهر حكم الإمام مما تقدم، وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة بلا إشكال.

سؤال(125) : لو انقطع التتابع والموالاة العرفية أثناء الوضوء، فهل يؤدي إلى بطلان الوضوء ؟

الجواب : نعم، يشترط الموالاة العرفية في أفعال الوضوء، ومع فقدها يبطل الوضوء.

سؤال(127) : ماحكم الوشم (الدق)، والرسم على الجسد بشكلعام؟

الجواب : يجوز، شريطة أن لايكون مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة في الوضوء، أو الغسل كما إذا أصبح جزء البدن.

سؤال(129) : هل تجوز (المعية) في مسح القدمين؟

الجواب : لايجوز، بل لابد من تقديم مسح اليمنى على اليسرى.

سؤال(130) : أثناء غسل اليدين لو مر المتوضيء بيده الغاسلة على يده المغسولة من أعلى المرفق فوصلت إلى الرسغ، أو الكف هل يجوز له الرجوع ثانية، والغسل من المرفق إلى الأطراف؟

الجواب : يتحقق غسل اليد بصب الماء على الذراع، وأما إمرار اليد فهولغرض اليقين بإسالة الماء على تمام موضع اليد، ولا يضر تكراره.

سؤال(131) : أثناء غسل اليدين هل يجوز جعلهما بشكل عمودي لئلا يرجع الماء من الكف إلى الذراع والمرفق؟

الجواب : رجوع الماء من الكف إلى الذراع لايضر بالوضوء، لأن المتوضيء لايقصد الغسل بالرجوع.

سؤال(132) : بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى، هل يجب جعل اليدين بشكل عمودي قبل المسح لكيلا ينزل الماء من الذراعين إلى الكفين؟

الجواب : لاداعي لهذا الإحتياط، إذ بعد إمرار كف اليمنى على ذراع اليسرى لايبقى الماء حتى ينزل إلى الكف. نعم، لايجوز إختلاط رطوبة الكفين بماء آخر.

سؤال(135) : شخص مقطوع اليدين مما فوق المرفقين، فهل يسقط عنه المسح في الوضوء، أم يستنيب من يمسح له على رأسه وقدميه؟

الجواب : نعم، يسقط، والأحوط إستحباباً أن يمسح بهما إن أمكن، ولو بمعونة شخص آخر.

سؤال(136) : أحد الأخوة كان في غسل اليدين في الوضوء يغسلهما تحت الحنفية بنية الوضوء، ومباشرة يمسح على الرأس والقدمين، فهل يصح وضوؤه سواءاً استعان بغسل كل يد باليد الأخرى، أم لا؟

الجواب : إذا كان إدخال اليدين تحت الحنفية بقصد الوضوء وكان يصل الماء إلى تمام بشرة اليدين صح وضوؤه، وله أن يمسح رأسه وقدميه بالبلل الموجود في يديه.

سؤال(137) : هل هناك إشكال شرعي بغلق الحنفية الرطبة بعد إمرار الماء على اليد اليسرى، ثم إكمال المسح عليها؟

الجواب : إذا كانت رطوبة الحنفية قليلة ومستهلكة في رطوبة اليد كما هو الغالب، فلا مانع من المسح بها.

سؤال(141) : ورد في شرائط الوضوء عبارة إباحة الفضاء فما المقصود، هل المقصود المكان، أو شيء آخر ، وهل يمكن التوضيح بمثال تقريبي؟

الجواب : المقصود به هو الحيز والفراغ الذي يشغله الإنسان عادة عند الوضوء فحركات غسل اليد تكون في ذلك الحيز من الفضاء، واعتبار هذا القيد عندنا إنما هو من جهة المسح فقط دون غسل سائر الأعضاء.

سؤال(145) : هل يجوز مسح القدمين إذا كانتا مبللات؟

الجواب : إذا كان بللهما قليلاً، وبلل اليد أكثر منه بحيث يكون مستهلكاً في بللها فلا يضر.

سؤال(146) : ما حكم من قطعت إحدى رجليه، أو كلتيهما مما فوق المفصل، فهل يسقط وجوب الوضوء، وينتقل إلى التيمم، أم يتوضأ بما تيسر؟ و هل الغسل كالوضوء في ذلك؟

الجواب : يسقط عنه مسح الرجلين وإن كان الأولى المسح على الساق، ولايسقط عنه الوضوء ولا الغسل ، والأحوط ضم التيمم إليه أيضاً .

سؤال(148) : ما حكم من كان يمسح قدميه في الوضوء إلى العظم الناتىء دون المفصل جهلاً بالحكم، او نسياناً؟

الجواب : إذا كان جاهلاً وغافلاً، أو كان يقلد من يقول بكفايته، فلاشىء عليه.

سؤال(149) : إذا كان على أحد مواضع الوضوء، أو التيمم حاجب لايمكن إزالته بسهولة، أو لايمكن أصلاً إزالته، فما هو حكمه؟

الجواب : إذا لم يكن إزالته ، فعلى الأول وظيفته التيمم . وعلى الثاني ، يجمع بينه وبين الوضوء . وأما إذا لم يمكن إزالته، فوظيفته التيمم.

سؤال(149) : إذا كان على أحد مواضع الوضوء، أو التيمم حاجب لايمكن إزالته بسهولة، أو لايمكن أصلاً إزالته، فما هو حكمه؟

الجواب : إذا لم يكن إزالته ، فعلى الأول وظيفته التيمم . وعلى الثاني ، يجمع بينه وبين الوضوء . وأما إذا لم يمكن إزالته، فوظيفته التيمم.

سؤال(150) : ما حكم الوضوء إذا توضأ الشخص مباشرة بعد السباحة ولم تجف أعضاء الوضوء مع الرأس والرجلين؟

الجواب : إذا كان ماء الوضوء أكثر من الماء الباقي على البشرة من السباحة بحيث إن ماء السباحة استهلك وأندك فيه، فالوضوء صحيح ، وكذا إذا كانت رطوبة اليد أكثر من رطوبة الرأس والقدمين ، فيصح المسح أيضاً .

سؤال(152) : هل يؤثر حبر الإنتخابات على الوضوء؟

الجواب : إذا كان للحبر جرم، فهو يؤثر على صحة الوضوء، والأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم عند الشك.

سؤال(154) : من قطعت يداه من فوق المرفقين ما الذي يجب عليه بالنسبة للوضوء والطهارة؟

الجواب : يغسل ما بقي من العضد ووجهه، ويمسح على الرأس والرجلين ويصلي.

سؤال(158) : هل يوجد إشكال من حيث تبلل أعضاء الوضوء بماء المطر اثناء الوضوء، حيث إن مكان الوضوء تحت المطر مباشرة؟

الجواب : مع صدق الغسل على غسل أعضاء الوضوء ولو بالماء المخلوط بماء المطر ، فلا يضر . نعم ، إذا كانت رطوبة اليد بعد غسل الأعضاء امتزجت بماء المطر وكان ماء المطر أكثر من رطوبة اليد ، أو المساوي ، فلايصح المسح بها .

سؤال(159) : إحدى الأخوات كانت عند الوضوء تغسل وجهها بالكيفية التالية، تضع يدها تحت الماء حتى تبتل، ثم تمسح وجهها بهذا البلل، هل يصح؟

الجواب : البلل وحده لايكفي في تحقيق غسل الوجه، بل لابد من صدق جريان الماء على الوجه بحيث يحقق عنوان الغسل.

سؤال(160) : شخص يغسل وجهه في الوضوء بيديه معاً، لا بيده اليمنى، ما حكم وضوؤه؟

الجواب : مع جريان الماء على كل وجهه صح الوضوء، و إن كان بيديه معاً بل وإن لم يستعمل كفه في غسل الوجه.

سؤال(161) : أصبت بإطلاق ناري قبل سنتين وتعافيت الآن والحمد لله لكن بقية علّة في قدمي حيث إني لا أستطيع أن أمسح على القدم اليسرى المصابة بسبب تكلس المفاصل، فهل المسح على الرجل اليمنى كاف؟

الجواب : إن وظيفتك في مفروض السؤال ، الجمع بين الوضوء بأخذ شخص آخر البلل من كفيك ويمسح به رجلك اليسرى بعد مسحك للرجل اليمنى ، والتييم .

سؤال(164) : قال الفقهاء : (يحرم إسراف الماء في الوضوء)، وهذه الأيام يستعمل أكثر الناس ماء الإسالة، أو الحنفية فكيف يمكن تطبيق هذا الحكم؟

الجواب : يحرم هدر الماء أثناء الوضوء بطريقة غير متعارفة ومؤدية إلى عدم الإستفادة منه في منفعة أخرى.

سؤال(166) : ما حكم الغسلة الثانية والثالثة للوجه واليدين؟

الجواب : الغسلة الثانية مستحبة، والثالثة بدعة.

سؤال(171) : إذا توضئ شخص والجو ممطر هل عند سقوط قطرات على اعضاء الوضوء تؤثر على الوضوء؟

الجواب : سقوط قطرات المطر على عضو الماسح، أو المسموح إذا كانت كثيرة تضرّ بالوضوء والمسح كما تقدم .

سؤال(174) : إذا كان هناك حائل على الجبيرة كجرم من صبغ أو غيره فهل يضر وجوده بالوضوء أو الغسل الجبيريين؟

الجواب : إذا عدّ هذا الحائل، أو الجرم جزءاً من الجبيرة فلا يضر وجوده عليها. وإلا وجب الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم على الأحوط.

سؤال(177) : ما حكم الوشم على جسد الانسان؟ وهل هناك فرق بالوشم بالنسبة للرجل أو المرأة؟ وما حكم الأجهزة المستخدمة في الوشم.

الجواب : الوشم ليس بحرام، والظاهر أنه يصبح جزءاً لبدن الانسان فلا يمنع من الوضوء، أو الغسل.

سؤال(178) : اني اعاني من تساقط الشعر الأمر الذي هدد حالتي النفسية ولذلك ارتأيت ان اضع شعرا مستعاراً (بوستيجة) بشكل يلق على فروة الرأس بتقنية حديثة فسؤالي هل يجوز الوضوء على هذا الشعر واتمام الوضوء وذلك كوني لا استطيع ازالته بعد وضعه؟

الجواب : لا يجزي المسح على الشعر المستعار. فاذا كنت لا تستطيع رفعه والمسح على الرأس، إنتقلت وظيفتك إلى التيمم ، كما يجب عليك إزالته بأي وسيلة ممكنة ، ولايجوز لك وضعه من الأول .

سؤال(179) : شخص أبتلى بمرض مزمن في القولون عند الصلاة تخرج منه الريح وعندما يوقف الصلاة ويتوضأ من جديد ويبدء الصلاة يخرج منه الريح فيضطر إلى اكمال الصلاة هل صلاته مقبوله علماً انه على هذه الحالة كل يوم؟

الجواب : في مفروض السؤال، يتوضأ ويصلي ولا ينتقض وضوؤه بما يخرج منه قهراً وصلاته محكومة بالصحة، شريطة ان لا تكون له فترة زمنية يتمكن من الوضوء والصلاة فيها بدون إخراج الريح منه، وإلا وجب عليه ان يصلي في تلك الفترة.

سؤال(183) : هل يجوز مسح القدمين إذا كانتا مبللات؟

الجواب : إذا كان بللهما قليلاً، وبلل اليد أكثر منه بحيث يكون مستهلكاً في بللها فلا يضر.

سؤال(185) : من كان يشك كثيراً في صحة مسح رجله أو انه يشك انه مسحها أو لا فهل يبني على الصحة؟

الجواب : إذا شك في الصحة يبنى على الصحة، وإذا شك في أصل وجوده يبنى على العدم. واما إذا كان كثير الشك فلا يعتنى به.

سؤال(186) : هل يعتبر حبر قلم الجاف ذا جرم ومانع الوضوء نرجوا بيان موضوعه من حيث كونه مانعاً ، ام لا ؟

الجواب : ليس من وظيفتنا بيان الموضوعات. وارجع إلى العرف فيها، فإن كان جرماً، فهو مانع عن الوضوء. وان كان لوناً بدون الجرم، فلا مانع منه.

سؤال(188) : شخص يتوضأ في كل أجزاء الضوء من غسل ومسح صحيح إلا في غسل الوجه يغسله ثلاث مرات وهو لايعلم أن الثالثة باطلة، وبقي على هذا الحال مدة من الزمن؟

الجواب : في الصورة المفروضة، حيث إن الشخص المذكور جاهل بأن الغسل الثالث غير جائز. يصح وضوؤه في مفروض السؤال. نعم، إذا غسل شخص يده اليسرى ثلاث غسلات بطل وضوؤه من جهة أن مسحه يقع بماء جديد لا بماء الوضوء.

سؤال(189) : اكملت وضوئي، و أنا أنزف من أنفي دماً، ما الحكم؟

الجواب : إذا كان النزف بعد إكمال غسل الوجه، فالوضوء صحيح تام، ولابد من تطهير الوجه من دم النزف فقط. وإلا فلابد من الإنتظار حتى ينقطع الدم ثم الوضوء. وأما إذا لم ينقطع الدم حين غسل الوجه، فوظيفتك أن تغسل وجهك تحت الماء الحنفية، أو إرتماساً في الحوض.

سؤال(195) : لو كان عاجزاً عن المباشرة في الغسل لاعاقة وشبهها فهل ينتقل فرضه إلى التيمم؟

الجواب : الظاهر في مفروض السؤال، ان يباشر غسله غيره نيابة عنه ولكن المكلف هو الذي يتولى النية بنفسه.

سؤال(196) : لو قمت بعمل الغسل الترتيبي على النحو التالي : غسل البدن (الأيمن ثم الأيسر) غسل الرأس مع الرقبة. هل يصح هذا الغسل وما حكم الصلاة والصوم والعمرة بعد هذا الغسل ان لم يكن صحيحاً وكيفية قضائها ان كنت جاهلاً بالحكم مسبقاً؟

الجواب : لا يصح هذا الغسل، فإن الواجب هو غسل الرأس والرقبة أولاً، ثم سائر البدن. ويجب على الجاهل بكيفية الغسل الصحيحة، إعادة الصلاة دون الصوم، والعمرة محكومة بالبطلان.

سؤال(197) : لو ان شخصاً وفي اثناء غسل الجنابة خرج منه ريح بقصد أو بغيره فما هو حكم صحة الغسل هل يكمله أو يعيده من جديد وما حكم الجاهل بالحكم؟

الجواب : لو أحدث المكلف بالأصغر في أثناء غسل الجنابة، فالأقوى عدم بطلانه. ولكن يجب عليه الوضوء بعده.

سؤال(200) : هل وقت غسل الجمعة ممتد إلى الغروب أو إلى الزوال؟

الجواب : وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب.

سؤال(203) : هل الغسل الواجب صحيح بواسطة (الدوش) حتى وان انقطع واصبح ماؤه قليلاً ؟

الجواب : نعم، صحيح. لأن الميزان في صحة الغسل إنما هو وصول الماء إلى تمام البدن، ولو بواسطة اليد، ولا خصوصيّة للدوش، ولا لغيره.

سؤال(204) : إذا اغتسلت في مغطس حمام بيتي (البانيو) وهو يغطي كامل جسمي :1 ـ هل يجزيء هذا الماء الذي في المغطس والذي يغطي جسمي للغسل؟2 ـ هل يجب تحريك جسمي وتدليك الجسم وأنا تحت الماء؟ 3 ـ هل النية تكون قبل الغطس مباشرة، او بعد الغطس؟

الجواب : لايكفي تحريك الجسم تحت الماء بل لابد من الخروج من الماء ثم الدخول فيه بنية الغسل. والنية، لابد أن تكون مقارنة للعمل بأن ينوي الغسل من حين الدخول.

سؤال(206) : شخص كان يغتسل غسل الجنابة بدون مراعاة شرط الترتيب لعدة سنوات، فما حكم صلاته وصومه خلال تلك السنوات؟

الجواب : لاباس بصومه، وأما صلاته التي صلها بهذا الغسل الباطل فيجب عليه قضاؤها ، إن كان المراد من الإخلال بالترتيب ، الإخلال بالترتيب بين غسل الرأس والرقبة ، وغسل البدن . وإن كان المراد منه الإخلال بالترتيب بين الطرف الأيمن والأيسر ، فهو لايضر بصحة الغسل .

سؤال(207) : مكلف بعد الإغتسال من الجنابة وجد شيئاً على بدنه وعلم أنه كان موجوداً أثناء الغسل لكنه شك في حاجبيته، فما هو الحكم غسله؟ وهل يجري نفس الحكم في تغسيل الميت أيضاً؟

الجواب : إذا كان هذا الشيء في بدنه يكفي غسل هذا الموقع بعد إزالته، وأما إذا كان في رأسه ، فيغسل ذلك الموضع بعد إزالته ثم يغسل تمام البدن أيضاً لإعتبار الترتيب. وكذلك الحال في غسل الميت، فإنه لابدمن الحفاظ على الترتيب.

سؤال(209) : ما هو حكم المرأة في عملية التلقيح الإصطناعي هل هي مجنبة، أم لا؟

الجواب : المذكور في السؤال، ليس من أسباب الجنابة.

سؤال(211) : شخص اغتسل قبل طلوع الفجر، أو بعده (سواء طلعت الشمس، أو لم تطلع) في يوم الجمعة، فهل يجوز له قبل الزوال أن يغتسل غسل الجمعة؟ ولوكان جائزاً، فهل هو مكروه، أم لا؟

الجواب : إذا اغتسل قبل الفجرجازله أن يغتسل غسل الجمعة. أما إذا اغتسل غسل الجمعة بعد الفجر، فلايجوز أن يأتي به قبل الزوال أيضاً.

سؤال(219) : وهو على شقين : 1 ـ هل تعتبر القطط نجسة، مثل الكلاب؟ وهل يجوز لنا مسكها، أو اللعب معها؟ وهل الأواني التي تشرب بها تعتبر طاهرة؟ 2 ـ بالنسبة للمصلي ويوجد شعرات من ملامسة (هرة)، أو قطة له، أو لبدن المصلي، هل صلاته صحيحة؟ وهل هذه المقولة صحيحة (لوجدت شعرة على ملابس المصلي من ملامسة القطة له، فصلاته باطلة)؟

الجواب : القطط طاهرة وليس النجس من الحيوانات إلا الكلب والخنزير البريان. ويجوز التعامل مع القطط والأواني التي تشرب منها طاهرة، ولكن لاتجوز الصلاة بملابس عليها أجزاء من حيوان غير مأكول اللحم كالشعر، وهذ ا ينطبق على القطط أيضاً.

سؤال(221) : هل يصح من الجنب غير القادر على الغسل أن يتمم بدلاً عنه لغير غاية الصلاة كدخول المسجد وقراءة آيات السجدة ومس الآيات و نحو ذلك مما يعتبر فيه الطهارة من حدث الجنابة؟

الجواب : نعم، التيمم مشروع لممارسة ما يحرم على غير المتوضي، أو غير المغتسل كمس كتابة القرآن، وقراءة آيات السجدة، ودخول المساجد بل الكون على الطهارة.

سؤال(224) : هل يصح الغسل الإرتماسي في حوض لايتسع للشخص من جهة الطول، إلاّ أن يضم رجليه إلى فخذيه بحيث لايصلهما الماء إلاّ بتحريكهما؟

الجواب : لايتحقق الإرتماس في مورد السؤال، لعدم تحقق تغطية البدن في الماء دفعة واحدة بنطر العرف بحيث تستوعب تمام أجزاء البدن.

سؤال(225) : شخص كان يغتسل من الجنابة تحت (دوش) وهو يقصد الإرتماس، ومن المعلوم أنه لايمكن أن يكون الغسل تحت الدوش إرتماسياً، فما حكم صلاته، وصومه، وحجّه؟

الجواب : أمّا صومه فلا إشكال فيه، وأمّا صلاته وحجّه فإن كان قد حصل الترتيب بغسل الراس والرقبة أولاً، ثم غسل البدن، كما هو الظاهر المتعارف، فغسله صحيح. وإلاّ فلابدّ من إعادة ذلك .

سؤال(228) : ما هو المدار في كون الإحتياط بين أفراد الشبهة المحصورة متعذراً حتى يجوز للمكلف التخيير بينها ؟

الجواب : المدار طرو عناوين ثانوية كالإضطرار والحرج الرافعين لوجوب الإحتياط إلى التخيير لا مطلقاً فإن الضرورات تتقدر بقدرها...

سؤال(229) : ما حكم تخلل الحدث بين الوضوء والغسل للمستحاضة، أو بعدهما ــ قبل الصلاة ــ لمن كانت وظيفتها الجمع بين الوضوء والغسل؟

الجواب : تعيد الوضوء وتغتسل في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية تعيد الوضوء فقط إذا لم تتأخر عن الصلاة وكانت في مقدماتها وما جرت العادة بفعله قبل الصلاة وإذا لم تبادر للصلاة إعادت الوضوء والغسل.

سؤال(230) : هل يجوز الإستبراء من البول في مناديل ورقية، وهل يحكم عليه حكم التراب؟

الجواب : إذا كان مقصودك من الإستبراء الإستنجاء وتطهير الموضع، فهو لايطهر بغير الماء.

سؤال(231) : هل يكفي تنظيف الدبر من الغائط من الخارج، وكذلك بعد البول أحس بأن شيء يخرج دون إرادتي؟

الجواب : نعم، يكفي تنظيف محل الغائط من الخارج، وإذا خرجت رطوبة بعد الإستبراء بالخرطات، وتطهير موضع البول يحكم بطهارتها.

سؤال(232) : ما حكم الرذاذ المتطاير إثناء الإستنجاء على الملابس، هل هو منجس، أم لا؟

الجواب : لايكون منجساً، إلا إذا كان متغيراً باحد أوصاف النجس على تفصيل مذكور في الرسالة العملية.

سؤال(234) : أنا شاب مؤمن ــ والحمد لله ــ ومواضب على صلاتي ولكن حصل لي مرض حسب إعتقادي، هو أنه بعد التبول يكون عندي تقطير بالإدرار، و أحياناً أراه أثناء الصلاة، وأحياناً فقط أشعر به وعندما أنظر لا أرى شيئاً؟ ذهبت إلى عدة أطباء وبعد الفحوصات أجمعوا علي أني ليس بي أي شيء بالطبع أنا أقيم في السويد وأدوات الفحص هنا متقدمة، ما هو حكمي، وما الذي أعمله؟

الجواب : إذا كنت ما تراه من بلل مشتبه بعد الإستبراء بالبول، فهو محكوم بالطهارة وبدون الإستبراء بالبول، فهو محكوم بالبول. ويظهر من السؤال أنت مبتلى بالوسوسة، وهي من الشيطان، فعليك أن تمضي في عملك ولاتعتني بها ، وبالشكوك التي تعرض عليك فإنها من قبل الشيطان يريد انحرافك عن الطريق الصحيح والمستقيم .

سؤال(235) : هل يكفي الإنحراف اليسير في حرف بيت الخلاء، أم لابد من الإنحراف الكامل ومجانبة القبلة؟

الجواب : نعم يكفي إذا لم يصدق منه استقبال القبلة ، وأما إذا صدق فلايجوز ويحرم الإستقبال والإستدبار حال التخلي على الأحوط وجوباً.

سؤال(237) : هل أن قيء الطفل الرضيع والقيء عموماً من النجاسات؟

الجواب : القيء مطلقاً سواءاَ أكان من الطفل، أو غيره طاهر ولايكون نجساً.

سؤال(239) : هل المتنجس الثاني ينقل النجاسة إلى الأشياء الطاهرة عند ملاقاته لها مع الرطوبة المسرية؟

الجواب : المتنجس الثاني لاينجس ما يلاقيه إذا كان المتنجس الأول من الجوامد، أما إذا كان من المايعات فهو ينجس. نعم، إن الماء القليل لايتنجس بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجاسة.

سؤال(240) : هل تكون الثياب نجسة مطلقاً في الجنابة؟

الجواب : لاينجس الثياب إلاّ بملاقاة المني.

سؤال(241) : من المعلوم أن ماء الحنفية يعتبر ماءً كثيراً لاتصاله بالكر، وبالتالي فهو ماء معتصم، أي لايتنجس بملاقاة النجاسة، فهل القطرات المتطافرة عند غسل الملابس المتنجسة بالمني، أو الدم نجسة أم طاهرة مع افتراض أنها تقع على عين النجاسة ، وإذا كانت نجسة فكيف تطهر ملابسنا دون أن نتنجس مع العلم أنه لابد أن تتطافر عليك بعض القطرات عند الغسل؟

الجواب : الماء الكثير لايتنجس بالملاقاة مادام لم يتغير لونه، أو ريحته، أو طعمه. وأما القطرات فإن كانت واقعة على عين النجس، كالمني، أو البول وتطافرت منها ووقعت على الثوب، أو البدن فهي نجسة، وتنجس الثوب، أو البدن. وأما إذا لم يعلم بوقوعها على عين النجس فلاتكون نجسة ولا منجسة.

سؤال(245) : ما حكم الطعام الملاقي للنجاسة داخل الفم؟

الجواب : الملاقاة في داخل الفم، لاتوجب النجاسة.

سؤال(247) : أثناء تغسيل الملابس المتنجسة بالبول وقع خطأ وتم صرف الماء في حوش المنزل بدلاً من التخلص منه في المجاري، حيث تجمعت الغسالة الأولى (المزيلة للعين) في مكان معين، ثم صبت الغسالة الثانية فيها أيضاً، ثم وقع كتاب في مكان التجمع : 1 ــ فهل يعتبر ما تجمع من ماء الغسالة في حكم المتنجس الأول والكتاب هو المتنجس الثاني؟ أم يعتبر الكتاب هو المتنجس الأول لأنه لاقى مائعاً؟ 2 ــ وهل يعتبر الماء المخلوط بمسحوق الغسيل مضافاً بحيث لو تم اتصاله بالماء الكثير المعتصم لن يطهر منه إلاّ موضع الملاقاة؟ 3 ــ ولو تنجست يدي بالبول وغسلتها بالماء الكثير ثم أوقفت الماء، أو أخرجت يدي ليتحقق الفصل بين الغسلتين، وفي أثناء الفصل البلل المتبقي على اليد هل هو نجس؟ و ما حكم القطرات القليلة التي قد تنزل على الأرض؟

الجواب : يعد الكتاب الواسطة الأولى في المتنجسات ولولامس الكتاب شيء آخر برطوبة كان حكمه النجاسة لأنه المتنجس الثاني. 2 ـ لايطهر شيء من الماء الذي أضيف إليه مسحوق الغسيل بدرجة يسلب عن الماء إطلاقه . 3 ـ يكفي في تطهير اليد المتنجسة بالبول غسلها مرة واحدة بالماء الكثير،ولاتكون الغسالة وهي القطرات التي تنزل على الأرض نجسة ،، إلاّ إذا كانت فيها عين النجاسة ، هذا إذا كانت غسل الملابس بالماء القليل ، ,وأما إذا كان بالماء الكرّ ، أو الجاري فيكفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة والغسالة طاهرة .

سؤال(247) : أثناء تغسيل الملابس المتنجسة بالبول وقع خطأ وتم صرف الماء في حوش المنزل بدلاً من التخلص منه في المجاري، حيث تجمعت الغسالة الأولى (المزيلة للعين) في مكان معين، ثم صبت الغسالة الثانية فيها أيضاً، ثم وقع كتاب في مكان التجمع : 1 ــ فهل يعتبر ما تجمع من ماء الغسالة في حكم المتنجس الأول والكتاب هو المتنجس الثاني؟ أم يعتبر الكتاب هو المتنجس الأول لأنه لاقى مائعاً؟ 2 ــ وهل يعتبر الماء المخلوط بمسحوق الغسيل مضافاً بحيث لو تم اتصاله بالماء الكثير المعتصم لن يطهر منه إلاّ موضع الملاقاة؟ 3 ــ ولو تنجست يدي بالبول وغسلتها بالماء الكثير ثم أوقفت الماء، أو أخرجت يدي ليتحقق الفصل بين الغسلتين، وفي أثناء الفصل البلل المتبقي على اليد هل هو نجس؟ و ما حكم القطرات القليلة التي قد تنزل على الأرض؟

الجواب : يعد الكتاب الواسطة الأولى في المتنجسات ولولامس الكتاب شيء آخر برطوبة كان حكمه النجاسة لأنه المتنجس الثاني. 2 ـ لايطهر شيء من الماء الذي أضيف إليه مسحوق الغسيل بدرجة يسلب عن الماء إطلاقه . 3 ـ يكفي في تطهير اليد المتنجسة بالبول غسلها مرة واحدة بالماء الكثير،ولاتكون الغسالة وهي القطرات التي تنزل على الأرض نجسة ،، إلاّ إذا كانت فيها عين النجاسة ، هذا إذا كانت غسل الملابس بالماء القليل ، ,وأما إذا كان بالماء الكرّ ، أو الجاري فيكفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة والغسالة طاهرة .

سؤال(250) : تشير التقارير والأحصائيات في المواقع على شبكة الإنترنيبت إلى أن الدول الصناعية مثل الصين، وإيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول الصناعية تستورد الجلود الطبيعية من السعودية ومصر والمغرب وغيرها من الدول الإسلامية، وتقوم بتصنيعها لمنتجات جلدية. فمن خلال هذه التقارير والأحصائيات مثلاً إذا عرفنا أن هذه الدولة المعينة تستورد من البلاد الإسلامية هذه النسبة المعينة، فهل إذا وصلنا منتج جلدي لشركة من هذه الدولة يمكن أن نقول أنه حصل علم إجمالي بأن يد الكافر تحوي المذكى وغير المذكى، فتسقط أصالة عدم التذكية ونبني على إصالة الطهارة، و نحكم بطهارة المنتج. وهكذا هل يكون الحكم كذلك في كل دولة يعلم عنها أنها تستورد نسبة من الجلود الطبيعية من البلدان الإسلامية. وهل هناك تحديد لهذه النسبة، أم يكفي أن يعلم أن يد الكافر تحوي خليطاً من المذكى وغير المذكى. وهل يجب أن نعرف أن هذه الشركة المعينة التي في البلد هي التي استوردت الجلود الطبيعية من البلاد الإسلامية، أم يكفي أن تعرف أن بلد الشركة هو الذي استورد من البلاد الإسلامية بصفة عامة؟

الجواب : في كل هذه الفروض تجري أصالة عدم التذكية، لأن موضوعها الشك في التذكية، وهو حاصل حتى مع ذلك العلم الإجمالي الذي لا أثر له حيث إن أطرافه غير محصورة ، وخارجة عن محل الإبتلاء . وأما أصالة الطهارة فتجري أيضاً من الأول، إلاّ مع العلم بعدم التذكية جزماً. فالجلود المستوردة من الدول المذكورة في السؤال، حيث إنها مشكوكة التذكية، فهي محكومة بالطهارة، لأن النجس هو الميتة، ولم يثبت كون هذه الجلود ميتة.

سؤال(252) : 1 ـ ما هي أفضل طريقة عملية لتطهير الوجه بالمغسلة بواسطة الماء القليل، أي من دون إنزال الوجه تحت الحنفية الذي يشكل في أكثر الأحيان عسراً وحرجاً شديداً لي، فأحياناً يكون هناك دم خارج من الأنف، أو من الفم أثناء عملية تغسيل الأسنان فأقوم بأخذ غرفة من الماء بيدي وأغسل بها أنفي، أو شفتي ثم تتطاير على بعض القطرات من الغسالة على ملابسي وأطراف الحنفية، فيلزم علي حينها غسل ملابسي والحنفية مما يبذل مني جهداً وعناءً ؟ 2 ـ بعد أخذ الغرفة وغسل الوجه، هل هذه القطرات التي قد تتطاير على ملابسي وأطراف الحنفية كلها نجسة منجسة؟ فأكثر ماء الغسالة يصب في مكان محدود ويدخل في البالوغة ولكن القطرات الصغيرة التي تتطاير عادة ما هو حكمها، وما أفضل طريقة لتفاديها لأن عملية الغسل والتطهير المتكرر تشكل لي عناءً كبيراً وصرف كمية كبيرة من الماء؟

الجواب : إذا كان أنفك، أو فمك متنجساً وخالياً من عين النجاسة، يطهر بالطريقة المذكورة في السؤال، والقطرات التي تتطاير على ملابسك وأطراف الحنفية لاتكون منجسة، لأنها محكومة بالطهارة. وأما إذا كانت فيه عين النجاسة موجودة فيه كالدم فلايطهر بالطريقة المذكورة، والماء يتنجس وينجس ملابسك وأطراف الحنفية إذا تطاير قطراته إليهما بل لابد أولاً من إزالة عين النجاسة، ثم يطهر بالطريقة المذكورة.

سؤال(255) : هل إن الصابئة محكومون بالطهارة؟

الجواب : الأحوط، الإجتناب عنهم.

سؤال(256) : هل يجب علينا شرعاً التحري والتدقيق والبحث لمعرفة طهارة الجلد المستورد من البلاد الغير الإسلامية، أو نجاسته، بسؤالنا أهل الإختصاص والخبرة؟

الجواب : لايجب التحري شرعاً، والجلد المستورد مع الشك في كونه مأخوذاً من الحيوان المذكى شرعاً محكوماً بالطهارة ولكن لايجوز الصلاة فيه.

سؤال(258) : المتنجس بملاقاة عين النجاسة إذا لاقاه جسم آخر ثم لاقاه جسم ثالث ولكن بنفس الرطوبة التي من خلالها انتقلت النجاسة عبر الوسائط، فهل يكون الأخير متنجساً ثالثاً في مثل هذا الحال؟

الجواب : إن كان المتنجس الأول من المايعات تنجس ملاقيه مطلقاً، و إن كان من الجوامد وأما إذا لم تكن في المتنجس الأول عين النجس ، وكان جامداً فالملاقي له إن كان ماءً قليلاً لايتنجس، وإن كان غير الماء القليل يتنجس. وأما إذا كان المتنجس الأول، والثاني من الجوامد فلايتنجس الثالث بملاقاة الثاني.

سؤال(259) : هل الواسطة الثانية في التنجس منجسة؟

الجواب : إذا كانت الواسطة الأولى والثانية معاً من الجوامد لاتكون الثانية منجسة، وأما إذا كانتا من المايعات أو الأولى فقط فهي منجسة.

سؤال(264) : هل تطهير النجاسة بالماء القليل يصح بالطريقة التالية : نقطة دم، أزلنا عين نجاستها ثم بللنا قطعة قماش ومسحنا بها موضع النجاسة، فهل يطهر؟ ب ـ هل لابد من صب الماء على الموضع بعد إزالة عين النجاسة ثم رفع الماء بقطعة قماش مثلاً فيطهر المحل؟

الجواب : نعم، لابد من صب الماء على الموضع المتنجس الخالي عن عين النجس فإن كان المتنجس بالبول أرضاً، أو فرشاً يكفي صب الماء عليه مرة واحدة، وإن كان الأولى مرتين. وإن كان ثوباً فيصب عليه الماء مرتين، وإن كان متنجساً بغير البول فيكفي الصب مرة واحدة، هذا في الماء القليل. وأما في الماء الجاري، أو الكر فيكفي مرة واحدة وإن كان المتنجس بالبول ثوباً.

سؤال(266) : الغسالة الكهربائية المعروفة التي تملأ من الأعلى، هل تعتبر مطهرة للملابس المغسولة بواسطتها إذا كانت الملابس متنجسة بالبول، أو الدم مثلاً (إذا كان ماء الخزان الذي يصب في الغسالة يبلغ الكر)، علماً أن الماء ينزل على الملابس المتنجسة ثم يقطع الماء وتقوم الغسالة بعملية الغسل؟

الجواب : نعم، إ ن الغسل فيها بالطريقة المتعارفة، وهي إمتلاؤها بالماء مطهر شريطة أن لاتكون في الملابس عين النجاسة، وإلا فلابد من إزالتها أولاً ثم غسلها فيها بالطريقة المذكورة. وأما إذا كانت متنجسة بالبول فلابد من تطهيرها فيها مرتين.

سؤال(267) : كيف يكون التطهير بالتراب، كما في تطهير ولوغ الكلب؟

الجواب : إذا تنجس ما في داخل الظرف بولوغ الكلب فكيفية تطهيره غسله ثلاثاً : الأول ـ بالتراب ممزوجاً بالماء. الثاني والثالث ـ بالماء وحده هذا إذا كان الماء قليلاً، و أما إذا كان كثيراً، أو جارياً، فتكفي غسله مرة واحدة بالماء الخالص بعد غسله بالتراب الممزوج بالماء.

سؤال(268) : يوجد في أسناني حشوة، فلو خرج دم داخل فمي، فهل تتنجس الحشوة؟ فلو تنجست فهل اللعاب الذي يخرج من فمي بعد توقف الدم متنجس ثان ، لأنه لاقى الحشوة . ولو تمضمضت فهل الماء الذي يخرج نجس، أي متنجس ثاني؟ وكيفية تهطير الحشوة؟

الجواب : حشوة الفم تطهر بالتبع لطهارة باطن الفم، وباطن الفم يطهر مع زوال عين النجاسة. وفي مفروض السؤال، اللعاب الذي يخرج إذا لم يكن ملوثاً بالدم فهو طاهر، وكذلك الماء الذي يخرج من فمك بالمضمضة.

سؤال(269) : هل يكفي في التطهير من بول الصبي الرضيع الصب مرة واحدة دون عصر؟

الجواب : يكفي الصب مرة واحدة في تطهير الثوب المتنجس ببول الصبي، أو الصبية ما داماً رضيعين.

سؤال(271) : وقعت في خزان الماء الخاص بمنزلنا حمامة وماتت وتفسخت من غير علمنا، وبعد أن لاحظنا وجود رائحة نتنة في الماء عند استخدامنا له أثناء دخولنا حمامات المنزل، قام أحدنا بالصعود لأعلى المنزل لللإطلاع على سبب الرائحة النتنة في الماء، فوجد الحمامة وهي ميتة وقد تفسخت، والمشكلة أننا كنا نتوضأ للصلاة من ذلك الماء من غير أن نعلم بوجود الحمامة فيه، إضافة إلى أننا كنا نخرج من حمامات المنزل وأرجلنا وأيدينا مبللة ونطأ بتلك الأرجل فراش وسجاد المنزل ونلامس بأيدينا المبللة بعض الأغراض والأثاث في المنزل، علماً أن الخزان العلوي الذي وقعت فيه الحمامة متصل بخزان سفلي مجهز بـ (موتور) بدفع الماء من الخزان السفلي إلى الخزان العلوي بمجرد نقصان ماء الخزان العلوي عن مستواه المعين، فما حكم صلاتنا من الوضوء بذلك الماء، ثم ما هو حكم الفراش والسجاد بل كل الأثاث الذي لامسناه برطوبة، وهذا معناه أن النجاسة سرت إلى كثير من أرجاء المنزل ونحن حالياً نشعر بالحرج الكبير، فما هوتكليفنا حالياً؟

الجواب : إذا كانت رائحة الماء الموجود في الخزان رائحة كريهة ، وهي رائحة الميتة ، فهو محكوم بالنجاسة ، فلا يصح الوضوء به. ولايجوز شربه، والملاقي له محكوم بالنجاسة. وأما إذا لم تصبح رائحته رائحة الجيفة، فهو طاهر.

سؤال(272) : كيف يمكننا تطهير الأرض الصلبة المتنجسة بالبول بالماء القليل؟

الجواب : تطهر بصب الماء القليل مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة ولو أزيلت النجاسة بنفس الغسل احتاج إلى سكب الماء مرة ثانية ولايشترط سحب غسالة الماء.

سؤال(273) : هل تطهر هذه الأرض إذا أزلنا النجاسة (البول) بقطعة قماش ثم طهرنا هذه القطعة بالماء ومن ثم مسحنا بها الأرض مرتين، أو ثلاث؟

الجواب : لايجزي مسح الأرض عن غسلها ولابد من استيلاء الماء على الأرض وإن لم يجب سحبه منها. نعم، يمكن أن تزيل عين النجاسة بقطعة القماش ويقوم الماء بوظيفةالتطهير بالسكب مرة واحدة حتى يستولي على الموضع.

سؤال(275) : كيفية تطهير موضع تبول طفل على أرضية غرفة أي على الكاشي، علماً أن الماء المتوفر قليل؟

الجواب : يكفي جريان الماء القليل على موضع البول مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة ليطهر الموضع.

سؤال(276) : عرق جنابة من حرام هل ملامسته برطوبة مسرية تبطل الوضوء، أو توجب غسل الملاقي؟

الجواب : ملامسة عرق الجنابة من الحرام لاتبطل الوضوء ولاتوجب غسل الملاقي لأنه ليس بنجس.

سؤال(278) : الجلود المستوردة من بلدان غيرإسلامية، او مجهولة المصدر هل هي نجسة تنجس ما تلاقيه برطوبة؟

الجواب : الجلود المشكوكة لايحكم بنجاسة ملاقيها كما لايحكم بنجاستها، وإن أخذت من بلدان غير إسلامية إذا احتمل أنها مأخوذة من البلدان الإسلامية.

سؤال(281) : في أحد أجوبتكم ورد انكم قلتم ان المتنجس الثاني لا ينجس ما يلاقيه الا إذا كان من المائعات فانه ينجس ما يلاقيه، هل يمكنكم اعطاء مثال حتى يتضح لي الأمر واقيس عليه؟

الجواب : مثاله، ماء قليل لاقى ميته، ثم وقع الماء على الثوب ولاقى الثوب بعد ذلك الفراش برطوبة ذلك الماء ، فبين الفراش وعين النجس واسطتان هما الماء القليل والثوب، فالثوب ينجس الفراش لكون الواسطة مائع وهو المتنجس الأوّل.

سؤال(287) : في وضوء الجبيرة عندنا الجرح والقرح والكسر، وأما الرض فلايدخل تحت شيء من هذه العناوين . وهو عبارة عن الضرب المبرح على البدن وتورمه دون كسره، وكذلك التواء اليد، أو القدم مما يسبب ألماً وورماً دون الكسر ، فهل الوظيفة فيها الوضوء الجبيرة ؟

الجواب : لايدخل الضرب وإلتواء اليد، أو القدم تحت العناوين الموجبة لوضوء الجبيرة ، فالوظيفة فيهما التيمم إذا كان الوضوء ، أو الغسل مضراً . وإلاّ فالوظيفة الوضوء ، أو الغسل .

سؤال(296) : ما معنى العبارة التي تذكر في الوصية (ويسرج عنده سراج ويقرأ عنده قرآن حتى الصباح إن مات ليلاً او أخر إليه)؟

الجواب : بمعنى إنارة المكان الذي يكون فيه الميت، وقراءة القرآن الكريم عنده إذا بقي ليلاً، ولم يدفن حتى الصباح.

سؤال(296) : ما معنى العبارة التي تذكر في الوصية (ويسرج عنده سراج ويقرأ عنده قرآن حتى الصباح إن مات ليلاً او أخر إليه)؟

الجواب : بمعنى إنارة المكان الذي يكون فيه الميت، وقراءة القرآن الكريم عنده إذا بقي ليلاً، ولم يدفن حتى الصباح.

سؤال(305) : ما حكم وضع الأزهار والألعاب والبخور والفخار للزينة على قبر الميت، أليس هذا تشبهاً بالكفار؟

الجواب : ليس هذا تشبيهاً بالكفار ، ولابأس بوضع تلك الأمور مباح إذا لم يكن منافياً لشأن الميت وهتكاً في شأنه.

سؤال(306) : توفي أخي قبل سنتين وتم دفنه بمقبرة الكفار او النصارى فما هو حكمه هل يجب نبشه ودفنه بمقبرة المسلمين؟

الجواب : إذا كان دفن المسلم في مقبرة الكافرين هتكاً له ونقصاً لكرامته، فلايجوز .

سؤال(307) : هل يجوز نبش القبر الذي مرّ عليه 35 سنة ليدفن فيه ميت آخر؟ وماهو الحكم إذا عثرنا على عظام الميت حيث اننا نعلم مسبقاً بمصادفتنا لها؟

الجواب : لايجوز نبش القبر في مفروض السؤال إذا كان هتكاً له بنظر العرف ، ومع تحقق النبش وظهور عظام الميت تدفن في مكانها .

سؤال(312) : ورد في الروايات والفتاوى الصادرة من المراجع العظام إستحباب الكتابة على الأكفان مع مراعاة عدم تعرضها للنجاسة ، فهل يكفي وضع الأدعية الوارد كتابتها في حفرة صغيرة بجانب رأس الميت مع وضع التربة الحسينية لحمايتها من النجاسة؟ ماهي نصيحة سماحتكم لمغسلي الموتى؟ ما حكم خياطة الكفن بغير خيوط الكفن؟

الجواب : الأكفان المكتوبة لابد من مراعاة عدم تعرضها للنجاسة بأن توضع القطعة المكتوبة على صدر الميت ويوضع تحت القطعة المذكورة نايلون لكي يمنع عن سراية النجاسة إلى القطعة. ولا داعي لوضع الأدعية في حفرة صغيرة .

سؤال(312) : ورد في الروايات والفتاوى الصادرة من المراجع العظام إستحباب الكتابة على الأكفان مع مراعاة عدم تعرضها للنجاسة ، فهل يكفي وضع الأدعية الوارد كتابتها في حفرة صغيرة بجانب رأس الميت مع وضع التربة الحسينية لحمايتها من النجاسة؟ ماهي نصيحة سماحتكم لمغسلي الموتى؟ ما حكم خياطة الكفن بغير خيوط الكفن؟

الجواب : الأكفان المكتوبة لابد من مراعاة عدم تعرضها للنجاسة بأن توضع القطعة المكتوبة على صدر الميت ويوضع تحت القطعة المذكورة نايلون لكي يمنع عن سراية النجاسة إلى القطعة. ولا داعي لوضع الأدعية في حفرة صغيرة .

سؤال(316) : الاطراف التي تقطع من الجسد مثل اليد والرجل إذا كانت تشتمل على العظم هل يجب تغسيلها وتحنيطها ولفها بخرقة ام يكفي لفها بخرقة ودفنها؟

الجواب : إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فإن صدق عليه عنوان الميت ولو ناقصاً وجب ترتيب جميع احكام الميت عليه وإن وجد الصدر او بعضه يغسل ويصلي عليه إحتياطاً، وإذا وجد غير عظم الصدر مجرداً او مشتملاً عليه اللحم غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الأحوط ولم يصلي عليه وإن لم يكن عليه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط.

سؤال(316) : الاطراف التي تقطع من الجسد مثل اليد والرجل إذا كانت تشتمل على العظم هل يجب تغسيلها وتحنيطها ولفها بخرقة ام يكفي لفها بخرقة ودفنها؟

الجواب : إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فإن صدق عليه عنوان الميت ولو ناقصاً وجب ترتيب جميع احكام الميت عليه وإن وجد الصدر او بعضه يغسل ويصلي عليه إحتياطاً، وإذا وجد غير عظم الصدر مجرداً او مشتملاً عليه اللحم غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الأحوط ولم يصلي عليه وإن لم يكن عليه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط.

سؤال(320) : بعض الناس عندما يعملون طعاماً ويوزعونه بثواب الميت يقولون إقرأ الفاتحة بثواب فلان من الموتى، فهل يجب الإلتزام بذلك؟

الجواب : إذا كان غرضه من الأمر بالقراءة أنه لايرضى بالأكل منه بدون أن يقرأ الفاتحة، فهو إلزام.

سؤال(321) : ما هو أفضل شيء حثّ عليه الشارع المقدس كثواب يعمل للموتى وأكدته الروايات الصحيحة ؟

الجواب : أسرع شيء يوصل إلى الأموات، الصدقات وإلإطعام والدعاء بالمغفرة والرحمة، وقراءة القرآن والزيارات.

سؤال(329) : هـ ـ مس الجثة بالشعر (شعر الطالب)؟

الجواب : مس الجثة بالشعر لايوجب الغسل.

سؤال(330) : ما حكم اللعب بالجثة كالمثلة، أو رفع الراس المفصول؟

الجواب : لايجوز اللعب مع جثة المسلم، وأما غير المسلم فلا بأس به.

سؤال(331) : ما حكم تصوير الجثة للعب، أو الدراسة؟

الجواب : لا بأس بتصويرها للدراسة دون اللعب.

سؤال(332) : ما حكم الملابس التي لامست الجثة، أو ابتلت بالفورمالين؟

الجواب : محكومة بالنجاسة إذا لامست مع الرطوبة.

سؤال(334) : ما حكم استخدام جثة المسلم للدراسة؟

الجواب : إن كان لابد منه من جهة حصول الخبرة، ولايوجد إلا الميت المسلم ، ويترتب على ذلك مصلحة عامة على تفصيل ذكرناه في احكام الطب ومسائله ، فلا بأس به.

سؤال(335) : ما حكم التبرع بالأعضاء : 1 ـ أثناء الحياة؟ 2 ـ بعد الممات بالوصية، أو بدونها؟ 3 ـ في حالة الموت السريري؟

الجواب : إن لم يكن العضو من الأعضاء الرئيسية ولا موجباً لتشوه الميت، فلا مانع من التبرع به في حال الحياة، أو بالوصية.

سؤال(335) : ما حكم التبرع بالأعضاء : 1 ـ أثناء الحياة؟ 2 ـ بعد الممات بالوصية، أو بدونها؟ 3 ـ في حالة الموت السريري؟

الجواب : إن لم يكن العضو من الأعضاء الرئيسية ولا موجباً لتشوه الميت، فلا مانع من التبرع به في حال الحياة، أو بالوصية.

سؤال(337) : ما هو نظر الشرع المقدس في الموت الدماغي، أو الموت القلبي؟

الجواب : ليس للشارع المقدس في هذا الموضوع نظر. ولكن لايجوز رفع الجهاز عنه.

سؤال(340) : هل يجوز جماع المرأة في حال الإستحاضة؟

الجواب : يجوز جماعها بعد إغتسالها في الإستحاضة الكبرى، أو الوسطى.

سؤال(342) : ما حكم الحيض في حالتي حيث تكون بالحالة الطبيعية 10 ايام وعند استخدام حبوب المنع خمسة أيام، ولكن عند إيقاف استخدام الحبوب تضطرب ولاتكون لها مدة محددة، وآخرها ثلاثة أيام نزول دم وبعدها أربعة أيام طهارة ثم نزول الدم في اليوم الثامن فما حكم الصلاة والطهارة، وكيف أحدد مدة الحيض إذا لم تتشابه المدة في شهرين؟

الجواب : إذا لم يتجاوز الدم الذي بصفة الحيض العشرة أيام إتخذته حيضاً شريطة عدم نقصانه عن الثلاثة. وإذا تجاوز العشرة وكان كله بصفة الحيض تلجأ إلى العدد وتجعل الحيض ستة، أو سبعة أيام حسب إختيارها. وفي فرض تخلل العشرة للطهر كأربعة أيام جعلت الدمين حيضاً، والطهر بينهما تعمل فيه بأحكام الطاهرة فتصلي فيه، وإن كان الأحوط إستحباباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة.

سؤال(343) : لوكان دم الحيض إلى اليوم الرابع بلون الأصفر والخامس والسادس أصفر رقيق ثم انقطع يوماً واحد، ورجع في اليوم الثامن على ماذا يبني هذا اليوم على الحيض، أم الإستحاضة، علماً بأنه أصفر رقيق،وأنا من مقلدي السيد الخوئي (قده) ؟

الجواب : في مفروض السؤال، جعلت المرأة يوم الخامس والسادس إستحاضة، وكذلك يوم الثامن باعتبار أنه بصفة الإستحاضة. نعم، إذا رأت المرأة الدم بلون الأصفر في أيام عادتها الوقتية، أو قبلها بيوم، أو يومين اعتبرته حيضاً، وإلاّ فهو استحاضة.

سؤال(345) : فترة نزول الدم تتعدىالعشرين يوماً متواصلة بنفس مواصفات الحيض من حيث اللون والحرقة، ولا تنقطع إلا عشرة أيام فقط ثم تعود بعد مضي عشرة ايام، وتتكرر كل شهر بنفس الفترة الزمنية والعددية؟

الجواب : إذا لم تكن لك عادة عددية من الأول، و إ ن كانت لها عادة وقتية، فإذا حاضت وتجاوز دمها العشرة وكان الدم طيلة المدة بصفة الحيض يمكن لك أن تجعلي الحيض ستة، أو سبعة أيام واختيار ذلك موكل إليك.

سؤال(348) : ما حكم الدم التي تراه المرأة والذي يبدأ بعد وضع اللولب ويستمر على أكثر من ثلاث أشهر؟

الجواب : عليها أن تجعل أيام عادتها حيضاً إن كانت ذات عادة وقتية، وإلاّ تجعل ما بصفة الحيض حيضاً، والباقي استحاضة وإن استمر الدم.

سؤال(352) : إذا أحسّت المرأة بنزول الدم في الرحم ولكنه لم يخرج خارجاً، فهل تعتبر المرأة حائضاً، وما هو حكمها؟ وهل يجوز للرجل مقاربتها من القبل؟

الجواب : إذا لم تر الدم في داخل الفرج، فلا تعتبر حائضاً، وإن رأت الدم فيه فهي حائض شريطة خروجه إلى الخارج .

سؤال(353) : هل الدم الذي ينزل من المرأة بعد سن الخمسين يعتبر حيضاً، أم استحاضة؟

الجواب : إذا لم تتجاوز المرأة الستين سنة، فهي ممن تتحيض ، فإذن الدم المذكور حيض إذا كان بصفة الحيض .