سئوال:
 سؤال(1) : إذا اشترطت جهة الأوقاف الرسمية على المؤجر أن لايؤجر لغيره، ولكنها تعلم أن المستأجرين لايلتزمون بهذا الشرط ولا تمانعهم، فهل يعد هذا تخلياً عن الشرط المذكور؟
الجواب: الجواب : لايعد تخلياً عنه في مفروض السؤال..
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات - الباب السابع مسائل في الوقف سؤال(1) : إذا اشترطت جهة الأوقاف الرسمية على المؤجر أن لايؤجر لغيره، ولكنها تعلم أن المستأجرين لايلتزمون بهذا الشرط ولا تمانعهم، فهل يعد هذا تخلياً عن الشرط المذكور؟
سئوال:
 سؤال(1) : إذا اشترطت جهة الأوقاف الرسمية على المؤجر أن لايؤجر لغيره، ولكنها تعلم أن المستأجرين لايلتزمون بهذا الشرط ولا تمانعهم، فهل يعد هذا تخلياً عن الشرط المذكور؟
الجواب: الجواب : لايعد تخلياً عنه في مفروض السؤال..