تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(1123) : ما حكم الموجودات في المساجد والحسينيات، مشكوكة الوقفية, أو الملكية، والزائدة عن الحاجة ولو مسقبلاً، مثل الترب الحسينية والمصاحف والسجاد والمراوح الكهربائية، وغير ذلك؟

الجواب : إذا لم يحتج المسجد أو الحسينية إلى تلك الأشياء ولا إلى قيمتها، فيجوز نقلها إلى مسجد أخر، أو حسينية أخرى تكون بحاجة إليها.

سؤال(1125) : سؤال(1)                   : يوجد عندنا مسجد هدّم وأصبح أرضاً فارغة، هل يجوز لنا توقيف السيارة فيه والعبور منه علماً أن معالم المسجد معروفة؟

الجواب : الجواب :لا يترتب على أرض المسجد بعد هدمه اذا وقعت في الطرق العامة او عندها وخرجت عن استفادة المسجدية أحكام المسجد، فلا مانع من جعلها موقفاً للسيارات وغيره من التصرفات المنافية.

سؤال(1125) : يوجد عندنا مسجد هدّم وأصبح أرضاً فارغة، هل يجوز لنا توقيف السيارة فيه والعبور منه علماً أن معالم المسجد معروفة؟

الجواب : لا يترتب على أرض المسجد بعد هدمه اذا وقعت في الطرق العامة او عندها وخرجت عن استفادة المسجدية أحكام المسجد، فلا مانع من جعلها موقفاً للسيارات وغيره من التصرفات المنافية.

سؤال(1130) : سؤال(1)                   : توجد عدة قطع من الأراضي متلاصقة ومحددة من الجهات بحسب التخطيط البلدي القديم وإحدى هذه الأراضي أرض موقوفة، وسؤالي إذا قامت الدولة بإعادة رسم الأراضي فما هو الحكم في الصور التالية : 1 ـ أن نحتمل أن الدولة غيرت في بعض مواقع الأراضي قليلاً بما يكون أكثر ترتيباً بنحو لاينقص من مقدار كل أرض، فهل يجوز لنا التصرف في أرضنا المجاورة للوقف مع الشك المذكور بيعاً وغيره؟ 2 ـ لو فرض العلم بحصول التغيير في المواقع لا في المقدار، فهل يمنع من أن نتصرف فيما يرجع إلينا من أرض بحسب التخطيط الجديد، والمسألة لها حالتان : أ ـ أن يكون بإمكاننا التوافق لإرجاع الأرض الموقوفة لتحديدها السابق؟ ب ـ أن لا يكون ذلك بإمكاننا فهل يعد ذلك من قبيل الإضطرار لتبديل الوقف فيصح لملاك الأراضي المجاورة التصرف فيما حصلوا عليه بحسب التخطيط الجديد؟ مع العلم بأن ارض الوقف وإن غير موقعها إلا أنها لم تقل بحسب المساحة.

الجواب : الجواب : إذا كانت الأرض غير محياه قبل الوقف، فالوقف غير صحيح اوما اذا كان الوقف صحيحاً وحصل التغيير في المواقع ودخل جزء من ارض الوقف في ملك غيره وبالعكس وكان هذا التغيي الزامياً وليس بامكانه ان يرجع الوقف ويأخذ ارضه فيتصرف في الوقف بدلاً عن ارضه واما اذا لم يعلم بالتنفيذ فلا شيء عليه.

سؤال(1130) : توجد عدة قطع من الأراضي متلاصقة ومحددة من الجهات بحسب التخطيط البلدي القديم وإحدى هذه الأراضي أرض موقوفة، وسؤالي إذا قامت الدولة بإعادة رسم الأراضي فما هو الحكم في الصور التالية : 1 ـ أن نحتمل أن الدولة غيرت في بعض مواقع الأراضي قليلاً بما يكون أكثر ترتيباً بنحو لاينقص من مقدار كل أرض، فهل يجوز لنا التصرف في أرضنا المجاورة للوقف مع الشك المذكور بيعاً وغيره؟ 2 ـ لو فرض العلم بحصول التغيير في المواقع لا في المقدار، فهل يمنع من أن نتصرف فيما يرجع إلينا من أرض بحسب التخطيط الجديد، والمسألة لها حالتان : أ ـ أن يكون بإمكاننا التوافق لإرجاع الأرض الموقوفة لتحديدها السابق؟ ب ـ أن لا يكون ذلك بإمكاننا فهل يعد ذلك من قبيل الإضطرار لتبديل الوقف فيصح لملاك الأراضي المجاورة التصرف فيما حصلوا عليه بحسب التخطيط الجديد؟ مع العلم بأن ارض الوقف وإن غير موقعها إلا أنها لم تقل بحسب المساحة.

الجواب : إذا كانت الأرض غير محياه قبل الوقف، فالوقف غير صحيح اوما اذا كان الوقف صحيحاً وحصل التغيير في المواقع ودخل جزء من ارض الوقف في ملك غيره وبالعكس وكان هذا التغيي الزامياً وليس بامكانه ان يرجع الوقف ويأخذ ارضه فيتصرف في الوقف بدلاً عن ارضه واما اذا لم يعلم بالتنفيذ فلا شيء عليه.

سؤال(1132) : سؤال(1)                   : توجد أرض خالية هي وقف على مأتم صغير ولكنها منفصلة عنه وقريبة جداً من المأتم تفصل بينها وبينه أرض مملوكة.

الجواب : السؤال، هل يجوز استبدال جزء من أرض الوقف مع الجزء المتصل بالمأتم لتصبح أرض الوقف متصلة بالمأتم حتى يمكن الإستفادة منها في توسعة المأتم وبناء مرافق ولوازم أخرى، مع العلم بأن المقدار الذي يراد استبداله مساوٍ للمقدار الآخر، وتوجد مصلحة للمأتم والأرض الموقوفة؟

سؤال(1132) : توجد أرض خالية هي وقف على مأتم صغير ولكنها منفصلة عنه وقريبة جداً من المأتم تفصل بينها وبينه أرض مملوكة.

الجواب : السؤال، هل يجوز استبدال جزء من أرض الوقف مع الجزء المتصل بالمأتم لتصبح أرض الوقف متصلة بالمأتم حتى يمكن الإستفادة منها في توسعة المأتم وبناء مرافق ولوازم أخرى، مع العلم بأن المقدار الذي يراد استبداله مساوٍ للمقدار الآخر، وتوجد مصلحة للمأتم والأرض الموقوفة؟

سؤال(1134) : سؤال(1)                   : هل يجوز تهديم الأوقاف وضمها إلى صحن الأئمة(ع)، أو أولاد الأئمة (ع) لو حصلت أعمال التوسعة في أي من المشاهد المقدسة، كالآتي: 1ـ بيت وقف لخدمة زائري أهل البيت (ع) في الزيارات (إن كان الوقف خاصاً لمجموعة، أو عائلة معينة، أو وقفاً عاماً). إن كان الواقف موجوداً، وإن كان الواقف متوفياً، وإن كان الواقف متوفياً وأهله منقرضين كما في كثير من الأوقاف الإسلامية كوقف الهنود والباكستان والإيرانيين، وغيرهم. 2 ـ محل وقفت أرباحه لخدمة زوار الحسين (ع)، أو لخدمة الفقراء، أو لخدمة فقراء السادة. 3 ـ بناية، أو قطعة أرض وقفت وقفاً ذرياً. 4 ـ جامع. 5 ـ حسينية. 6 ـ بيت غير موقوف وأهله غير معروفين (بيت مهجور) ولايستطيع الوصول إلى أهله. وإن لم يقبل الواقف بالتبرع بالأرض، أو تهديم البناء، فهل يمكن إجباره بالقوة، وهل يعتبرغصباً؟ وكيف يمكن توسيع المشاهد بدون غصب؟

الجواب : الجواب : لايجوز تهديم الأوقاف في الفروض المذكورة هنا وتبديلها بشيء آخر، إلا إذا كانت مصلحة عامة تقتضي ذلك. وحينئذ تباع تلك الأوقاف حتى يشتري بثمنها مكاناً آخر ويوقف بديلاً عنها، وعليك بمراجعة العلماء في كربلاء.

سؤال(1134) : هل يجوز تهديم الأوقاف وضمها إلى صحن الأئمة(ع)، أو أولاد الأئمة (ع) لو حصلت أعمال التوسعة في أي من المشاهد المقدسة، كالآتي: 1ـ بيت وقف لخدمة زائري أهل البيت (ع) في الزيارات (إن كان الوقف خاصاً لمجموعة، أو عائلة معينة، أو وقفاً عاماً). إن كان الواقف موجوداً، وإن كان الواقف متوفياً، وإن كان الواقف متوفياً وأهله منقرضين كما في كثير من الأوقاف الإسلامية كوقف الهنود والباكستان والإيرانيين، وغيرهم. 2 ـ محل وقفت أرباحه لخدمة زوار الحسين (ع)، أو لخدمة الفقراء، أو لخدمة فقراء السادة. 3 ـ بناية، أو قطعة أرض وقفت وقفاً ذرياً. 4 ـ جامع. 5 ـ حسينية. 6 ـ بيت غير موقوف وأهله غير معروفين (بيت مهجور) ولايستطيع الوصول إلى أهله. وإن لم يقبل الواقف بالتبرع بالأرض، أو تهديم البناء، فهل يمكن إجباره بالقوة، وهل يعتبرغصباً؟ وكيف يمكن توسيع المشاهد بدون غصب؟

الجواب : لايجوز تهديم الأوقاف في الفروض المذكورة هنا وتبديلها بشيء آخر، إلا إذا كانت مصلحة عامة تقتضي ذلك. وحينئذ تباع تلك الأوقاف حتى يشتري بثمنها مكاناً آخر ويوقف بديلاً عنها، وعليك بمراجعة العلماء في كربلاء.

سؤال(1138) : سؤال(1)                   : أرض تابعة للأوقاف، هل يجوز السكن فيها مع العلم أنها تابعة للأوقاف الشيعية، وهل هناك فرق بين الأوقاف الشيعية والسنية، وهل هي مسألة خلافية بين الفقهاء؟

الجواب : الجواب : إذا كان بإجازة الأوقاف، فلابأس به بلا فرق بين الوقف الشيعي والسني. وأما إذا لم تكن بإجازتها وكان على خلاف النظام العام، فلايجوز.

سؤال(1138) : أرض تابعة للأوقاف، هل يجوز السكن فيها مع العلم أنها تابعة للأوقاف الشيعية، وهل هناك فرق بين الأوقاف الشيعية والسنية، وهل هي مسألة خلافية بين الفقهاء؟

الجواب : إذا كان بإجازة الأوقاف، فلابأس به بلا فرق بين الوقف الشيعي والسني. وأما إذا لم تكن بإجازتها وكان على خلاف النظام العام، فلايجوز.

سؤال(1149) : سؤال(1)                   : لدينا مأتم للرجال وقد توفي مؤسسوه كلهم، والآن عليه بعض النزاعات ويراد تحويله إلى مأتم نساء، فهل يجوز تحويله؟

الجواب : الجواب : إذا كان المكان وقفاً لإقامة المأتم للرجال فلايجوز تحويله إلى مأتم للنساء. وأما إذا كان وقفاً للمآتم مطلقاً فلاباس لإقامة مأتم للنساء فيه.

سؤال(1149) : لدينا مأتم للرجال وقد توفي مؤسسوه كلهم، والآن عليه بعض النزاعات ويراد تحويله إلى مأتم نساء، فهل يجوز تحويله؟

الجواب : إذا كان المكان وقفاً لإقامة المأتم للرجال فلايجوز تحويله إلى مأتم للنساء. وأما إذا كان وقفاً للمآتم مطلقاً فلاباس لإقامة مأتم للنساء فيه.

سؤال(1153) : 3 ـ في حالة اختلاف وجهة نظر المتولي الشرعي مع دائرتنا حول الأصلح في إدارة الموقوف هل يعتمد رأيه أم رأينا؟

الجواب : الجواب : المتبع رأي المتولي الشرعي إلا إذا ثبت أنه يخالف مصلحة الوقف، فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي حينئذ.

سؤال(1153) : في حالة اختلاف وجهة نظر المتولي الشرعي مع دائرتنا حول الأصلح في إدارة الموقوف هل يعتمد رأيه أم رأينا؟

الجواب : المتبع رأي المتولي الشرعي إلا إذا ثبت أنه يخالف مصلحة الوقف، فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي حينئذ.

سؤال(1154) : 4 ـ تنفيذ شروط الواقف من صلاحية المتولي، أم الدائرة؟

الجواب : الجواب : تنقيذ شروط الواقف من صلاحية المتولي الشرعي.

سؤال(1154) : تنفيذ شروط الواقف من صلاحية المتولي، أم الدائرة؟

الجواب : تنقيذ شروط الواقف من صلاحية المتولي الشرعي.

سؤال(1166) : سؤال(1)                   : في بداية القرن المنصرم كان في قريتنا ماتم واحد يضم كل أبناء القرية، وفي منتصف ذات القرن أنشقت جماعة من المأتم وكونت مأتماً آخر، ثم في بداية السبعينا ت انفصلت جماعة أخرى ليتكون مأتماً ثالثاً وخلال ذلك ظهرت كثير من الحساسيات والسلبيات الكبيرة في واقع القرية. ومع تزايد الوعي خاصة في التسعينات بدأ التنسيق بين هذا المؤسسات في قراءت مجالس الوفيات والمواليد وشهر رمضان، وظهرت مظاهر الود والمحبة والتقارب الكبير بين الجميع، في الآونة الأخيرة ظهرت جماعة في مجتمع القرية تدعو إلى توحيد أبناء القرية في مأتم واحد يضم الجميع مع إنهاء المآتم الأخرى، في حين هناك تخوف من البعض للرجوع للمربع الأول، وترجح الوضع الحالي مع التنسيق، خاصة مع وجود هذه المؤسسات وامتلاكها لوقفيات عينية متعددة كالأراضي والمباني وأموال عينية، ولنا في ذلك عدة أسئلة : 1 ـ هل يجوز إلغاء المآتم وجعله مأتماً واجداً على أرض مستقلة؟

الجواب : الجواب : إذا كانت المآتم موقوفة على جهاتها الخاصة لايجوز إلغاؤها.

سؤال(1166) : في بداية القرن المنصرم كان في قريتنا ماتم واحد يضم كل أبناء القرية، وفي منتصف ذات القرن أنشقت جماعة من المأتم وكونت مأتماً آخر، ثم في بداية السبعينا ت انفصلت جماعة أخرى ليتكون مأتماً ثالثاً وخلال ذلك ظهرت كثير من الحساسيات والسلبيات الكبيرة في واقع القرية. ومع تزايد الوعي خاصة في التسعينات بدأ التنسيق بين هذا المؤسسات في قراءت مجالس الوفيات والمواليد وشهر رمضان، وظهرت مظاهر الود والمحبة والتقارب الكبير بين الجميع، في الآونة الأخيرة ظهرت جماعة في مجتمع القرية تدعو إلى توحيد أبناء القرية في مأتم واحد يضم الجميع مع إنهاء المآتم الأخرى، في حين هناك تخوف من البعض للرجوع للمربع الأول، وترجح الوضع الحالي مع التنسيق، خاصة مع وجود هذه المؤسسات وامتلاكها لوقفيات عينية متعددة كالأراضي والمباني وأموال عينية، ولنا في ذلك عدة أسئلة : 1 ـ هل يجوز إلغاء المآتم وجعله مأتماً واجداً على أرض مستقلة؟

الجواب : إذا كانت المآتم موقوفة على جهاتها الخاصة لايجوز إلغاؤها.

سؤال(1168) : 3 ـ ما هو مصيرالأموال العينية في كل مؤسسة، هل يجوزتحويلها للمأتم الجديد؟

الجواب : الجواب : مع وقفيتها لجهاتها الخاصة، لايجوز التصرف فيها لغير جهاتها.

سؤال(1168) : ما هو مصيرالأموال العينية في كل مؤسسة، هل يجوزتحويلها للمأتم الجديد؟

الجواب : مع وقفيتها لجهاتها الخاصة، لايجوز التصرف فيها لغير جهاتها.

سؤال(1172) : سؤال(1)                   : إمام جماعة يصرخ على الناس الذين يدخلون للمسجد للوضوء ولايصلون خلفه، أو لايصلون في المسجد ذاته. بل يصلي بعضهم في أماكنهم الخاصة بهم. وينهاهم عن الدخول للوضوء مالم يصلوا ركعتي تحية المسجد، ويقول بأن وضوءهم باطل. وغير جائز؟

الجواب : الجواب : 1ـ إذا كان الماء في المسجد موقوفاً على المصلين فيه فقط، فيجب عند الوضوء منه الصلاة فيه ولو ركعتي تحية المسجد. أما لوكان وقف الماء عاماً فلايجب عند الوضوء الصلاة فيه.

سؤال(1172) : إمام جماعة يصرخ على الناس الذين يدخلون للمسجد للوضوء ولايصلون خلفه، أو لايصلون في المسجد ذاته. بل يصلي بعضهم في أماكنهم الخاصة بهم. وينهاهم عن الدخول للوضوء مالم يصلوا ركعتي تحية المسجد، ويقول بأن وضوءهم باطل. وغير جائز؟

الجواب : 1ـ إذا كان الماء في المسجد موقوفاً على المصلين فيه فقط، فيجب عند الوضوء منه الصلاة فيه ولو ركعتي تحية المسجد. أما لوكان وقف الماء عاماً فلايجب عند الوضوء الصلاة فيه.

سؤال(1174) : سؤال(1)                   : شخص (وقف) مجموعة من الأغنام ليوم عاشوراء، هل يستطيع أن يبيع منها ويشتري بدلها لمصلحة الوقف وفائدته؟ أو إذا أصاب بعضها ضرر يخاف عليها؟

الجواب : الجواب : لايجوز بيع الأغنام المذكورة، أو تبديلها بأغنام أخرى. نعم، في صورة الخوف من التلف يجوز بيعها، ويشتري بثمنها بدلها.

سؤال(1174) : شخص (وقف) مجموعة من الأغنام ليوم عاشوراء، هل يستطيع أن يبيع منها ويشتري بدلها لمصلحة الوقف وفائدته؟ أو إذا أصاب بعضها ضرر يخاف عليها؟

الجواب : لايجوز بيع الأغنام المذكورة، أو تبديلها بأغنام أخرى. نعم، في صورة الخوف من التلف يجوز بيعها، ويشتري بثمنها بدلها.

سؤال(1178) : سؤال(1)                   : هل يجوز استخدام الهواتف المتنقلة، وأجهزة النداء داخل المساجد؟

الجواب : الجواب : نعم، يجوز. إلاّ إذا رأى المتولي مصلحة في المنع منه.

سؤال(1178) : هل يجوز استخدام الهواتف المتنقلة، وأجهزة النداء داخل المساجد؟

الجواب : نعم، يجوز. إلاّ إذا رأى المتولي مصلحة في المنع منه.

سؤال(1179) : سؤال(1)                   : هل يجوز التصرف بهدايا المسجد التي تهدى له وليست بوقف، بما فيه مصلحة المسجد كبيع اللوحة الفنية، ونحوها؟

الجواب : الجواب : لايجوز التصرف في هدايا المسجد، لأنها وقف على المسجد، ويكفي في تحققه وضعها في المسجد لانتفاع الناس بها كالفرش، ونحوه.

سؤال(1179) : هل يجوز التصرف بهدايا المسجد التي تهدى له وليست بوقف، بما فيه مصلحة المسجد كبيع اللوحة الفنية، ونحوها؟

الجواب : لايجوز التصرف في هدايا المسجد، لأنها وقف على المسجد، ويكفي في تحققه وضعها في المسجد لانتفاع الناس بها كالفرش، ونحوه.

سؤال(1181) : هل يجوز تشكيل برامج رياضية في المسجد بهدف جذب الشباب؟

الجواب : لايجوز إستخدام المسجد لغير العبادات.

سؤال(1182) : سؤال(1)                   : هناك أشياء قيّمة في المسجد، ولكن إذا انتفع بها في المسجد، فإنها ستفقد قيمتها بنسبة كبيرة، فهل يجوز بيعها؟

الجواب : الجواب : نعم، يجوز تحت إشراف المتولي في مفروض السؤال، شريطة أن يشتري بثمنها بديلها ويوقفه للمسجد.

سؤال(1182) : هناك أشياء قيّمة في المسجد، ولكن إذا انتفع بها في المسجد، فإنها ستفقد قيمتها بنسبة كبيرة، فهل يجوز بيعها؟

الجواب : نعم، يجوز تحت إشراف المتولي في مفروض السؤال، شريطة أن يشتري بثمنها بديلها ويوقفه للمسجد.

سؤال(1183) : سؤال(1)                   : يوجد أثاث ووسائل في المسجد خرجت عن الحاجة، ولم يعد من المتعارف استخدامها اليوم، فما هو حكمها؟

الجواب : الجواب : يبيعها ويصرف ثمنها في المسجد، أو يشتري بدلها إذا كان المسجد بحاجة إليه ويوقفه له.

سؤال(1183) : يوجد أثاث ووسائل في المسجد خرجت عن الحاجة، ولم يعد من المتعارف استخدامها اليوم، فما هو حكمها؟

الجواب : يبيعها ويصرف ثمنها في المسجد، أو يشتري بدلها إذا كان المسجد بحاجة إليه ويوقفه له.

سؤال(1184) : سؤال(1)                   : هل يجوز للمسافرين أن يناموا في المسجد؟

الجواب : الجواب : يجوز، إلاّ إذا كان نومهم مزاحماً للمصلين.

سؤال(1184) : هل يجوز للمسافرين أن يناموا في المسجد؟

الجواب : يجوز، إلاّ إذا كان نومهم مزاحماً للمصلين.

سؤال(1187) : سؤال(1)                   : ما دور الحسينيات والمساجد في خدمة المجتمع الإسلامي؟ الرجاء تبين الخطأ الذي يعتقده البعض في أن الحسينيات خصصت للبكاء والعزاء على الأئمة (ع) فقط؟

الجواب : الجواب : المساجد للعبادات، والحسينيات لإقامة الشعائر الحسينية والدورات التربوية والثقافية الدينية، وإقامة الحفلات في المواليد، والفواتح إذا كان وقفها عاماً فلا بأس بها.

سؤال(1187) : ما دور الحسينيات والمساجد في خدمة المجتمع الإسلامي؟ الرجاء تبين الخطأ الذي يعتقده البعض في أن الحسينيات خصصت للبكاء والعزاء على الأئمة (ع) فقط؟

الجواب : المساجد للعبادات، والحسينيات لإقامة الشعائر الحسينية والدورات التربوية والثقافية الدينية، وإقامة الحفلات في المواليد، والفواتح إذا كان وقفها عاماً فلا بأس بها.

سؤال(1188) : سؤال(1)                   : ما دور المرجعية الديينية في توسيع وتضييق شروط الواقف ومقاصده؟

الجواب : الجواب : الوقف حسب ما يوقف عليه، فلايجوز للحاكم الشرعي التصرف في شروط الواقف وتغييرها سعة، أو ضيقاً، وإذا تعذر العمل بشروط الواقف يرجع الأمر إلى المتولي من قبل الواقف. نعم، إذا لم يكن متولٍ من قبله، فالتولية ترجع إلى الحاكم الشرعي، وهو يتصرف في الوقف حسب مايراه مصلحة.

سؤال(1188) : ما دور المرجعية الديينية في توسيع وتضييق شروط الواقف ومقاصده؟

الجواب : الوقف حسب ما يوقف عليه، فلايجوز للحاكم الشرعي التصرف في شروط الواقف وتغييرها سعة، أو ضيقاً، وإذا تعذر العمل بشروط الواقف يرجع الأمر إلى المتولي من قبل الواقف. نعم، إذا لم يكن متولٍ من قبله، فالتولية ترجع إلى الحاكم الشرعي، وهو يتصرف في الوقف حسب مايراه مصلحة.

سؤال(1190) : سؤال(1)                   : لايخفى على سماحتكم سعي حكومة البعث البائدة للتجلبب برداء الدين من خلال قيامهم ببعض الممارسات لتجميل صورتها البشعة وحقيقتها المروعة، ومن بين هذه الممارسات توجيهها بإنشاء جامع الدولة الكبير في كل مدن العراق وعلى ضوء ذلك تم نقل ملكية بعض الأراضي إلى الأوقاف بدون بدل، والآن ولإنتفاء لغرض المخصص من أجله حصلت الموافقات القانونية بإعادة بعض تلك الأراضي. فهل يصدق على تلك المواقع عنوان الوقفية، وهل تترتب عليها الآثار الشرعية، أم أن رقبة الأرض باقية على ملك أصحابها لاسيما وأن مديرية الأوقاف لم تتصرف بتلك الأراضي (تحجيراً وتشجيراً)، واقتصر الأمرعلى بيانات التسجيل العقاري؟

الجواب : الجواب : إذا كانت تلك الأراضي ملكاً للناس بأن كانت بستاناً، أو أرضاً مزروعة واستولت الدولة عليها قهراً، وسجلتها في دائرة الأوقاف، فهي باقية في ملك مالكها. وأما إذا كانت الأراضي المذكورة مواتاً، فهي ليست ملكاً لأحد.

سؤال(1193) : سؤال(1)                   : هل يجب طرد الأطفال الصغار من المسجد؟

الجواب : الجواب : لايجب طرد الأطفال من المسجد إذا لم يستلزم دخولهم تلوثه.

سؤال(1193) : هل يجب طرد الأطفال الصغار من المسجد؟

الجواب : لايجب طرد الأطفال من المسجد إذا لم يستلزم دخولهم تلوثه.

سؤال(1194) : سؤال(1)                   : ما حكم دخول النساء في الحسينيات بلباس خليع وغير محتشم؟

الجواب : الجواب : يجب منعهن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

سؤال(1194) : ما حكم دخول النساء في الحسينيات بلباس خليع وغير محتشم؟

الجواب : يجب منعهن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

سؤال(1195) : سؤال(1)                   : إذا عين إمام الجماعة متولياً على أمور المسجد، فهل للغير أن يتدخل في شؤونه؟

الجواب : الجواب : إذا عين متولياً لأمور المسجد، وكان له ذلك من قبل الحاكم الشرعي، فلايجوز لغيره أن يتدخل في شؤونه.

سؤال(1195) : إذا عين إمام الجماعة متولياً على أمور المسجد، فهل للغير أن يتدخل في شؤونه؟

الجواب : إذا عين متولياً لأمور المسجد، وكان له ذلك من قبل الحاكم الشرعي، فلايجوز لغيره أن يتدخل في شؤونه.

سؤال(1197) : سؤال(1)                   : هل يتحقق الوقف بمجرد النية، أم لابد من إنشائه بلفظ كوقفت، أوحبست؟

الجواب : الجواب : النية، أمر قلبي. ولابدّ من إبراز إنشاء الوقف بلفظ، أو فعل وإلاّ لم يتحقق. وفي مفروض السؤال، الوقف لايتحقق إلا باللفظ، أو الفعل.

سؤال(1197) : هل يتحقق الوقف بمجرد النية، أم لابد من إنشائه بلفظ كوقفت، أوحبست؟

الجواب : النية، أمر قلبي. ولابدّ من إبراز إنشاء الوقف بلفظ، أو فعل وإلاّ لم يتحقق. وفي مفروض السؤال، الوقف لايتحقق إلا باللفظ، أو الفعل.

سؤال(1199) : سؤال(1)                   : لو أراد زيد أن يصلي في مسجد ما جماعة كإمام، هل يجب عليه أن يستأذن من ولي المسجد، علماً أنه لايوجد في ذلك الوقت إمام جماعة يصلي، أم لا؟

الجواب : الجواب : لايجب الإستئذان، ولكن للمتولي إختيار إمام الجماعة الراتب بحسب مصلحة الوقف ومنع غيره اذا كان مزاحما لامام الراتب.

سؤال(1199) : لو أراد زيد أن يصلي في مسجد ما جماعة كإمام، هل يجب عليه أن يستأذن من ولي المسجد، علماً أنه لايوجد في ذلك الوقت إمام جماعة يصلي، أم لا؟

الجواب : لايجب الإستئذان، ولكن للمتولي إختيار إمام الجماعة الراتب بحسب مصلحة الوقف ومنع غيره اذا كان مزاحما لامام الراتب.

سؤال(1201) : سؤال(1)                   : توجد حسينية قديمة مساحتها صغيرة جداً في مملكة البحرين تحت اسم (مأتم الوهابية) وقد جعلت الأرض المقامة عليها هذه الحسينية وقفاً لإقامتها، وقد قام الأجداد رحمهم الله بوقف كثير من الأراضي والإستثمارات على هذا المأتم، ولقدم هذا المبنى وأيلولته للسقوط، فقد نوى الأهالي تعميره من جديد ولكن نظراً لصغر مساحته التي لا تسع الأهالي والمعزين فقد حصل الأهالي على أرض وتمّ وقفها لتكون حسينية تحمل ذات الإسم (مأتم الوهابية) وقد قام الأهالي ببنائها وتعميرها حتى استقامت وضمت الأهالي وأبنائهم وها هي تحوي احفادهم، وبقى المبنى القديم على ما هو عليه مجرد طوب متهالك لايستخدم من قبل أحد لعدم أهليته، وقام الأهالي باستلام ريع الأوقاف التي كانت موقوفة على المآتم القديم وصرفها على المآتم الجديد منذ أكثر من عقدين من الزمن. 1ـ هل ما قام به الأهالي من صرف ريع موقوفات المأتم القديم على المأتم الجديد صحيحاً؟

الجواب : الجواب : لايجوز إلاّ في حالة عدم إمكان الصرف في الحسينية القديمة، ولو من جهة عدم ارتيادها من المؤمنين.

سؤال(1201) : توجد حسينية قديمة مساحتها صغيرة جداً في مملكة البحرين تحت اسم (مأتم الوهابية) وقد جعلت الأرض المقامة عليها هذه الحسينية وقفاً لإقامتها، وقد قام الأجداد رحمهم الله بوقف كثير من الأراضي والإستثمارات على هذا المأتم، ولقدم هذا المبنى وأيلولته للسقوط، فقد نوى الأهالي تعميره من جديد ولكن نظراً لصغر مساحته التي لا تسع الأهالي والمعزين فقد حصل الأهالي على أرض وتمّ وقفها لتكون حسينية تحمل ذات الإسم (مأتم الوهابية) وقد قام الأهالي ببنائها وتعميرها حتى استقامت وضمت الأهالي وأبنائهم وها هي تحوي احفادهم، وبقى المبنى القديم على ما هو عليه مجرد طوب متهالك لايستخدم من قبل أحد لعدم أهليته، وقام الأهالي باستلام ريع الأوقاف التي كانت موقوفة على المآتم القديم وصرفها على المآتم الجديد منذ أكثر من عقدين من الزمن. 1ـ هل ما قام به الأهالي من صرف ريع موقوفات المأتم القديم على المأتم الجديد صحيحاً؟

الجواب : لايجوز إلاّ في حالة عدم إمكان الصرف في الحسينية القديمة، ولو من جهة عدم ارتيادها من المؤمنين.

سؤال(1202) : 2 ـ إذا لم يكن صحيحاً فأين يصرف ذلك الريع؟ مع العلم بعدم صلاحيته لاحتواء الأهالي حتى لو تم تعميره؟

الجواب : الجواب : ليس المدار في صلاحيته على احتواء الأهالي فإنه لايسقط عن المنفعة بمجرد ذلك، ولا يكون مسوغاً لصرف موقوفاته عنه لغيره.

سؤال(1202) : إذا لم يكن صحيحاً فأين يصرف ذلك الريع؟ مع العلم بعدم صلاحيته لاحتواء الأهالي حتى لو تم تعميره؟

الجواب : ليس المدار في صلاحيته على احتواء الأهالي فإنه لايسقط عن المنفعة بمجرد ذلك، ولا يكون مسوغاً لصرف موقوفاته عنه لغيره.

سؤال(1206) : سؤال(1)                   : هل يجوز صرف النذورات وسهم الإمام عليه السلام في بناء مسجد؟

الجواب : الجواب : أما النذر فلابد من صرفه في المنذور له. وأما سهم الإمام عليه السلام، فلايجوز صرفه فيه إلا بإذن من الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال(1206) : هل يجوز صرف النذورات وسهم الإمام عليه السلام في بناء مسجد؟

الجواب : أما النذر فلابد من صرفه في المنذور له. وأما سهم الإمام عليه السلام، فلايجوز صرفه فيه إلا بإذن من الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال(1212) : ثانياً : وهل تعني أن تستفيد من الوقف الطبقة الأولى ثم بعد انقراضهم تستفيد الطبقة الثانية، وهكذا. أو تكون الإستفادة مشتركة بين الطبقة السابقة واللاحقة في آن واحد؟

الجواب : الوقف الذري من دون تقييد بالطبقات يشمل الجميع فيشترك فيه الأولاد، وأولادهم واما مع التقييد بها فالطبقة الاولى مقدمة على الطبقة الثانية وهكذا.

سؤال(1215) : سؤال(1)                   : لدينا أرض موقوفة ليصرف واردها السنوي على ذكرى وفاة سيد المرسلين (ص)، هذه الأرض مؤجرة بمبلغ سنوي يزيد كثيراً عن المصروفات الإعتيادية (أجرة الخطيب وإطعام المستمعين وأجرة العاملين وما يحتاجه المجلس من ماء ومشروبات أخرى) في يوم هذه المناسبة 1 ـ هل يجب التوسع في المصروفات بما يليق بهذه المناسبة، وصرف كامل إيراداتها السنوية لهذه المناسبة؟ 2 ـ وما حدّ التوسع في المصروفات، هل يكون التوسع في المصروفات من قبيل تحسين نوع الطعام وبذل الكثير منه للمستمعين؟ أم بذل أكثر لخطباء أفضل وأعلم؟ أم تمديد زمن هذه الذكرى لأكثرمن يوم وليلة مع إطعام الطعام الإعتيادي وجلب الخطيب المتوسط بالعلم والمعرفة؟ 3 ـ هل الصرف على الأكثر واالأجود من الطعام وجلب الأفضل والأعلم من الخطباء أفضل؟ أم يعتبر هذا الفعل إسرافاً، فلايجوز فعل ذلك؟ 4 ـ هل على الولي صرف الكفاية فقط ثم ترحيل ما يوفر من إيرادات هذه المناسبة لمناسبات أخرى تخص المعصومين عليهم السلام، في نفس المكان أومكان آخر في نفس البلدة، أو المدينة؟

الجواب : الجواب : في مفروض السؤال، يجوز التوسع فيما ذكر من تمديد زمن الذكرى أكثر من يوم وليلة، وبذل الطعام للمستمعين وغيرهم مع تحسين نوعية الطعام، وجلب خطيب أقدر. إذا كان في هذا التوسع خدمة للدين وترويجاً للأحكام الشرعية. وإذا زاد مع ذلك يصرف في ثواب النبي الأكرم (ص) في جهات أخرى، أو مناسبات الزهراء، أو سائر الأئمة الأطهار (ع).

سؤال(1215) : لدينا أرض موقوفة ليصرف واردها السنوي على ذكرى وفاة سيد المرسلين (ص)، هذه الأرض مؤجرة بمبلغ سنوي يزيد كثيراً عن المصروفات الإعتيادية (أجرة الخطيب وإطعام المستمعين وأجرة العاملين وما يحتاجه المجلس من ماء ومشروبات أخرى) في يوم هذه المناسبة 1 ـ هل يجب التوسع في المصروفات بما يليق بهذه المناسبة، وصرف كامل إيراداتها السنوية لهذه المناسبة؟ 2 ـ وما حدّ التوسع في المصروفات، هل يكون التوسع في المصروفات من قبيل تحسين نوع الطعام وبذل الكثير منه للمستمعين؟ أم بذل أكثر لخطباء أفضل وأعلم؟ أم تمديد زمن هذه الذكرى لأكثرمن يوم وليلة مع إطعام الطعام الإعتيادي وجلب الخطيب المتوسط بالعلم والمعرفة؟ 3 ـ هل الصرف على الأكثر واالأجود من الطعام وجلب الأفضل والأعلم من الخطباء أفضل؟ أم يعتبر هذا الفعل إسرافاً، فلايجوز فعل ذلك؟ 4 ـ هل على الولي صرف الكفاية فقط ثم ترحيل ما يوفر من إيرادات هذه المناسبة لمناسبات أخرى تخص المعصومين عليهم السلام، في نفس المكان أومكان آخر في نفس البلدة، أو المدينة؟

الجواب : في مفروض السؤال، يجوز التوسع فيما ذكر من تمديد زمن الذكرى أكثر من يوم وليلة، وبذل الطعام للمستمعين وغيرهم مع تحسين نوعية الطعام، وجلب خطيب أقدر. إذا كان في هذا التوسع خدمة للدين وترويجاً للأحكام الشرعية. وإذا زاد مع ذلك يصرف في ثواب النبي الأكرم (ص) في جهات أخرى، أو مناسبات الزهراء، أو سائر الأئمة الأطهار (ع).

سؤال(1220) : 2 ـ بيع الوقف المستهلك مثلاً؟

الجواب : الجواب : إذا جاز بيع المستهلك فهو وظيفة المتولي دون الورثة.

سؤال(1220) : بيع الوقف المستهلك مثلاً؟

الجواب : إذا جاز بيع المستهلك فهو وظيفة المتولي دون الورثة.

سؤال(1221) : 3 ـ عزل إمام الجماعة، او المتولي الموكل من قبل الواقف؟

الجواب : الجواب : لايحق للورثة عزل المتولي،.

سؤال(1222) : 4 ـ وما هي صلاحيتهم إن وجدت؟ وهل لهم حق أخذ الحسينية من الموصي،أو المتولي عليها؟

الجواب : الجواب : ليس لهم أي صلاحية، فهم و الا جانب عن الوقف سواء في مسألة تولي شؤون الوقف والتصرف في مصالحه.

سؤال(1222) : وما هي صلاحيتهم إن وجدت؟ وهل لهم حق أخذ الحسينية من الموصي،أو المتولي عليها؟

الجواب : ليس لهم أي صلاحية، فهم و الا جانب عن الوقف سواء في مسألة تولي شؤون الوقف والتصرف في مصالحه.

سؤال(1225) : سؤال(1)                   : زيد وقّف بستاناً تصرف منافعه في مجالس أهل البيت (ع) وبعد مدة قام بإزالة النخل الموجود في الوقف لأنه تالف فهل الواجب ان يغرس نخلاً من جديد كما كان سابقاً، أو يجوز له ان يبني مكان النخل بيوتاً ويؤجرها ويصرف الإيجار في مجالس أهل البيت (ع)، وهل يجوز له ايضاً أن يبني مكاناً في الوقف المذكور لأجل الجلوس فيه والأكل فيه مع أن المكان كان فيه نخل سابقاً حسب الفرض؟

الجواب : الجواب: إذا كان قصد الواقف عنوان البستان من الوقف بلحاظ تلك الخصوصية وجب بيع الارض وشراء بستان اخرى ان امكن، وإلا بطل الوقف ورجع ملكاً للواقف، او ورثته. وإذا لم يكن الوقف قائماً بعنوان البستان ولم يقصد المنفعة القائمة بها بالخصوص، امكن إجارة الارض، وصرف الاجرة في جهة الواقف.

سؤال(1225) : زيد وقّف بستاناً تصرف منافعه في مجالس أهل البيت (ع) وبعد مدة قام بإزالة النخل الموجود في الوقف لأنه تالف فهل الواجب ان يغرس نخلاً من جديد كما كان سابقاً، أو يجوز له ان يبني مكان النخل بيوتاً ويؤجرها ويصرف الإيجار في مجالس أهل البيت (ع)، وهل يجوز له ايضاً أن يبني مكاناً في الوقف المذكور لأجل الجلوس فيه والأكل فيه مع أن المكان كان فيه نخل سابقاً حسب الفرض؟

الجواب : إذا كان قصد الواقف عنوان البستان من الوقف بلحاظ تلك الخصوصية وجب بيع الارض وشراء بستان اخرى ان امكن، وإلا بطل الوقف ورجع ملكاً للواقف، او ورثته. وإذا لم يكن الوقف قائماً بعنوان البستان ولم يقصد المنفعة القائمة بها بالخصوص، امكن إجارة الارض، وصرف الاجرة في جهة الواقف.

سؤال(1230) : سؤال(1)                   : في عهد النظام السابق كان هناك مقر للحزب (شعبة حزبية) قيد الانشاء وبعد سقوط النظام قام بعض الاخوة المؤمنين باكمال بنائها وتحويلها إلى مسجد أو جامع لاقامة العبادات والشعائر الحسينية فما حكم اقامة هذه العبادات والشعائر فيه وهل ينطبق عليه ما ينطبق على المساجد أوالجوامع من حرمة واحكام؟

الجواب : الجواب : إذا كانت البناية قد شيدت على أرض موات من قبل الحكومة السابقة فلا مانع من الصّلاة فيها. وإن كانت البناية مغصوبة، أو ارضها مغصوبة من قبل الحكومة السابقة فان كان أصحابها معلومين فعليكم بالرجوع إلى أصحابها، وإن كان مجهولين فعليكم الرجوع إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال(1230) : في عهد النظام السابق كان هناك مقر للحزب (شعبة حزبية) قيد الانشاء وبعد سقوط النظام قام بعض الاخوة المؤمنين باكمال بنائها وتحويلها إلى مسجد أو جامع لاقامة العبادات والشعائر الحسينية فما حكم اقامة هذه العبادات والشعائر فيه وهل ينطبق عليه ما ينطبق على المساجد أوالجوامع من حرمة واحكام؟

الجواب : إذا كانت البناية قد شيدت على أرض موات من قبل الحكومة السابقة فلا مانع من الصّلاة فيها. وإن كانت البناية مغصوبة، أو ارضها مغصوبة من قبل الحكومة السابقة فان كان أصحابها معلومين فعليكم بالرجوع إلى أصحابها، وإن كان مجهولين فعليكم الرجوع إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله.