القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات – الباب الثامن الحدود والدّيات والقصاص أنا معلم في مدرسة إبتدائية ولقد قمت بضرب الأطفال لكن دون العلم بالحكم الشرعي لذلك، إضافة لم أر اللون الذي تركته على جسد هذا الطفل؟ فما حكم ذلك سواء علمت بالحكم، أو لم أعلم؟ وما مقدار الدية المستوجبة لذلك؟ ولمن تدفع؟ وماذا لو تكرر الضرب مع العلم بالحكم؟ وماذا لو استأذنت ولي الأمر عن ذلك سواء أكان بالغاً، أم لم يبلغ الحلم؟
سئوال:
 أنا معلم في مدرسة إبتدائية ولقد قمت بضرب الأطفال لكن دون العلم بالحكم الشرعي لذلك، إضافة لم أر اللون الذي تركته على جسد هذا الطفل؟ فما حكم ذلك سواء علمت بالحكم، أو لم أعلم؟ وما مقدار الدية المستوجبة لذلك؟ ولمن تدفع؟ وماذا لو تكرر الضرب مع العلم بالحكم؟ وماذا لو استأذنت ولي الأمر عن ذلك سواء أكان بالغاً، أم لم يبلغ الحلم؟
الجواب: يجوز للمعلم التأديب والضرب خفيفاً بحيث لايوجب إحمرار البدن، أو اليد، أو الرجل. وأما الضرب الموجب للإحمرار فلايجوز، وفيه دية على المعلم تدفع لأب الطالب، أو وليه. وفي إحمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي أخضراره ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستة دنانير (والدينار يساوي 3/ 6 مثقال من الفضة، ويساوي 242 / 29 غرام فضة). وإن كانت هذه الأمورفي البدن فديتها نصف ماكان في الوجه..