تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(1286) : 2 ــ مسألة قتل المرأة الزانية من قبل زوجها إذا رأى الفاحشة بأم عينيه، أو شهد له شهود ثقات، وهل يجوز قتلها من قبل أهلها كالأب، أو الأخ، أو من قبل أقربائها؟ وما هي الطريقة المثلى للتعامل مع المرأة الزانية؟

الجواب : لايجوز الإقدام على قتل المرأة، وإن شهد عليها زوجها بالزنا، ولابد من أربعة شهود يشهدون بعملية الزنا، و أن يكونوا عدولاً والحد بيد الحاكم العادل. ولايحق لأحد من أقاربها إقامة الحد من دون إذن الحاكم الشرعي.

سؤال(1288) : أنا معلم في مدرسة إبتدائية ولقد قمت بضرب الأطفال لكن دون العلم بالحكم الشرعي لذلك، إضافة لم أر اللون الذي تركته على جسد هذا الطفل؟ فما حكم ذلك سواء علمت بالحكم، أو لم أعلم؟ وما مقدار الدية المستوجبة لذلك؟ ولمن تدفع؟ وماذا لو تكرر الضرب مع العلم بالحكم؟ وماذا لو استأذنت ولي الأمر عن ذلك سواء أكان بالغاً، أم لم يبلغ الحلم؟

الجواب : يجوز للمعلم التأديب والضرب خفيفاً بحيث لايوجب إحمرار البدن، أو اليد، أو الرجل. وأما الضرب الموجب للإحمرار فلايجوز، وفيه دية على المعلم تدفع لأب الطالب، أو وليه. وفي إحمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي أخضراره ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستة دنانير (والدينار يساوي 3/ 6 مثقال من الفضة، ويساوي 242 / 29 غرام فضة). وإن كانت هذه الأمورفي البدن فديتها نصف ماكان في الوجه.

سؤال(1293) : هل تجب عليّ الدية أم على الطبيبة التي باشرت عملية الإجهاض؟ علماً إنها اجرت العملية بعلمي؟ ماهو مقدار الدية بالنقد العراقي او الدولار؟

الجواب : إذا كان المباشر للعملية الطبيبة فعليها الدية. ولأب الجنين إسقاط الدية عن الطبيبة، وقيمتها تختلف بحسب مراحل الجنين.

سؤال(1294) : احد الأشخاص اطلق النار على آخر فأصابه في قدمه وتأذت القدم فحبس مطلق النار لدى الدولة، هل يجوز للمصاب ان يعمل على إستمرار حبسه ام غاية حقه هو الدية؟ وهل يجوز التدخل لدى الدولة لإخراج مطلق النار من الحبس؟ والدولة المذكورة غير إسلامية.

الجواب : للمعتدى عليه حق الدية فقط، وأما الحبس فهو راجع إلى قانون الدولة نعم، يجوز التدخل لدى الدولة لإخراجه من الحبس، إلاّ إذا كان ذلك يفوت الدية على المعتدى عليه، وهو يطالب بها.

سؤال(1297) : ما هي دية ضرب الزوجة مما أدى إلى إحمرار الجسد واسوداده؟

الجواب : في إحمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي إخضراره ثلاثة دنانير، وفي إسوداد الوجه ستة دنانير. وإن كان في البدن غير الوجه فديتها نصف ما كان في الوجه (والدينار يساوي 242 / 29 غرام من الفضة).

سؤال(1299) : هل إسقاط الجنين في الشهر الثالث او الرابع بسبب الظروف العصيبة التي نعيشها، أرجو الإجابة ما هي الدية المترتبة علي وهل انا قاتل وهل لي من توبة علماً ان العمل تم بالإتفاق مع زوجتي التي لاتريد الأطفال كذلك؟

الجواب : إسقاط الجنين حرام، وإن كان قبل ولوج الروح وعلى من يباشر بالإسقاط كتزريق الأبرة، او اشراب الدواء الدية، وعليه ان يتوب فإذا تاب حقيقة غفره الله تعالى، فإذن إن كان المباشر الإسقاط الأم فالدية عليها، وللأب إسقاطها عن ذمتها وإن كان الأب فللأم إسقاطها عن ذمته، وإن كان المباشر الطبيبة، فالدية عليها.

سؤال(1302) : ما هو حكم الفصل العشائري المتعارف لدينا في العراق بالنسبة إلى: 1ـ الشخص او الأشخاص الذين يحددون قيمة الفصل؟ 2ـ الشخص او الاشخاص الذين يأخذون الفصل؟ 3ـ من يجمع منهم هذا الفصل بالتراضي او الإكراه؟ 4ـ من يكره الآخرين على دفع قيمة الفصل؟

الجواب : يجوز التراضي على مادون الدية الشرعية بشرط عدم وجود قصّر في ورثة المجني عليه في حال الجناية على النفس. كما لايجوز إكراه الآخرين على دفع الدية، او جزء منها من دون رضاهم إلا في دية النفس في القتل الخطأي دون العمدي فإن دية الخطأي على العاقلة وهم من يتقرب للقاتل بالأب.

سؤال(1303) : ما هو الحكم الشرعي، إذا طلب ولي المقتول اكثر من الدية المقررة في القتل العمدي بأن طلب مثلاً مائتي بعير بدلاً من مائة بعير، ورضي القاتل بذلك؟

الجواب : ليس له حق المطالبة باكثر من الدية المقررة شرعاً في مقابل ترك القود في القتل العمدي إذا رضي بذلك القاتل لا مطلقاً.

سؤال(1304) : ما حكم من اسقطت جنينها بغير علم زوجها وعمره ثلاثة اشهر وماذا تفعل لبراءة ذمتها؟

الجواب : عليهادفع الدية إلى زوجها ودية الجنين في الشهر الثالث ستون مثقالاً من الذهب، او ألف وثلاثماءة وعشرون مثقالاً من الفضة.

سؤال(1306) : إمرأة حامل ذهبت إلى القابلة فحقنتها ابرة لإسقاط الجنين وبموافقة زوجها: 1ـ فهل توجد دية؟ 2ـ ما مقدارها؟ 3ـ على من تقع؟ 4ـ لمن تدفع؟

الجواب : 1ـ نعم، الدية ثابتة لأنه إسقاط، وهو محرم يجب الإستغفار والتوبة منه.2ـ مقدارها تابع لنوع الحمل المسقط، وهو مذكور في الرسالة العملية.3ـ تقع الدية في الفرض المذكور على القابلة، لأنها المباشرة بالإسقاط.4ـ تدفع الدية إلى والدي الجنين، إلا أن يعفوا عنها.

سؤال(1308) : 1ـ قام احد السواق بدهس طفل عمره خمسة سنوات في الشارع غير متعمد فما دية القتل غير متعمد؟2ـ هل يجوز الرجوع إلى الأحكام العشائرية اي (السانية) التي فيها إجحاف وظلم لولي المقتول في تحديد مبلغ قليل دون الأخذ بحكم الله والقرآن في مبلغ الدية المقررة وربما يتم فيها الضغط عل الولي في قبول مثل هذا الشئ تماشياً مع الأعراف التي تسبب له الضرر الكبير؟3ـ هل يجوز شرعاً تقليل المبلغ المتفق عليه في (المشية) بداعي إسقاط خمسة ملايين مثلاً لسيد فلان وثلاثة مليون لشيخ فلان ومليون إلى الوجيه فلان ويجبرون الولي على التنازل من المبلغ الكبير من الدية و يجبر على القبول من باب الحياء؟4ـ هل يجوز لشيخ العشيرة او الأقارب إجبار الولي عن التنازل عن الدية مقابل سمعتهم؟

الجواب : 1ـ في مفروض السؤال، على السائق دية القتل غير العمد، وهي أحد أمور: مائة من الإبل، او ألف دينار من الذهب، او ألف شاة، او اثنى عشر ألف درهم، او مائتا حلة على الأحوط. وألف دينار ذهب يساوي ثلاثة كيلوات واربعة ماءة وخمسين مثقالاً من الذهب تقريباً هذا اذا لم تعط العائلة الدية. 2ـ يجوز لولي المقتول أن يعفو للقاتل عن مقدار من الدية من حقّه وبطيب نفسه. 3ـ يجوز تقليلها من قبل ولي المقتول، وله ان يعفو عن الجميع إذا رأى مصلحة فيه، ولايجوز إجباره عليه. 4ـ لايجوز إجباره من قبل شيخ العشيرة، او غيره على التنازل.

سؤال(1309) : قتل رجل وترك ابوين واخوة وزوجة وولداً ذكراَ دون البلوغ وأستلم اهله ديته والبالغة ستون مليون دينار عراقي، فكيف يتم تقسيم هذه الدية، وهل لعشيرته حصة منها كما هو المتعارف عند بعض العشائر العراقية؟

الجواب : حكم الدية، حكم مال المقتول في قضاء الديون وإخراج وصاياه والتقسيم بين الورثة، وهم أولاده وزوجته وأبواه دون أخيه، ولاحصة للعشيرة.

سؤال(1310) : رجل كان راكباً في سيارة فتجاوزه صاحب سيارة ففقد السيطرة على قيادة السيارة فواجه ناقلة كبيرة (سيارة حمل) فحاول صاحب الناقلة الكبيرة الهرب منه فنزل من الشارع، ولكن صاحب السيارة المتجاوزة أيضاً نزل هارباً أتفاقاً، مما أدى ذلك إلى موت الرجل وسائق السيارة المتجاوزة، فعلى من تقع دية الرجل علماً ان صاحب الناقلة الكبيرة حيّ؟

الجواب : في مفروض السؤال، الظاهر ان الدية على سائق السيارة المتجاوزة، حيث خالف نظام السير والمرور أدى إلى مقتله و مقتل الراكب. ولا بأس في مثل هذه الموارد المراجعة إلى مهندسي التخطيط لمعرفة المسبب لهذه الحادثة وتحميله الدية والأضرار، وإن كانت المصالحة والمراضاة أولى.

سؤال(1312) : شخص يقود سيارة على الطريق العام وأثناء السير انقلبت السيارة فمات السائق ومن معه، وتدحرجت السيارة فوصلت إلى الجانب الآخر، ووقعت على سيارة أخرى تحمل احد عشر راكباً فقتلت ما فيها، فهل يتحمل السائق او عاقلته دية الأحد عشر ام لا، مع كون السائق وسيارته متصفين بشرائط السلامة القانونية والعرفية؟

الجواب : إذا لم يكن إنقلاب السيارة مستنداً إلى تقصير السائق وتسامحه، كما لو كانت سرعة السيارة بالمقدار المعتاد والمتعارف ولم يكن السائق في حالة النعاس، وكانت السيارة والسائق متصفين بشرائط السلامة القانونية والعرفية، فمع ذلك عليه دية القتل الخطأ او على عائلته.

سؤال(1313) : ما مقدار الدية في ذمة من ضرب إنساناً على أذنه فتسبب في ذهاب سمعه وقد ثبت هذا في الفحص الطبي الحديث وإذا تفضلتم ان يقدر بالعملة المتداولة في العراق؟

الجواب : إذا ذهب سمعه كله ففيه الدية كاملة، اي مايعادل إثنا عشر الف مثقال من الفضة، وإذا ذهب سمع إذن واحدة فنصف الدية ستة آلاف وثلاثمائة.

سؤال(1314) : شخص أقرّ على نفسه بالزنا عند الحاكم الشرعي ثم تراجع عن إقراره بعد ذلك، ما هو حكمه؟

الجواب : لا أثر للتراجع بعد الإقرار بالزنا عند الحاكم الشرعي فإن إقراره نافذ ويثبت عليه الحدّ الشرعي.