تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  4 ـ عند إبرام العقد اتفق على أن يخفض من المبلغ قيمة معينة إذا كانت الكمية (500 متر مربع) فما حكم المبلغ المستقطع؟
الجواب: جائز، والمؤمنون عند شروطهم..