تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  2 ــ مسألة قتل المرأة الزانية من قبل زوجها إذا رأى الفاحشة بأم عينيه، أو شهد له شهود ثقات، وهل يجوز قتلها من قبل أهلها كالأب، أو الأخ، أو من قبل أقربائها؟ وما هي الطريقة المثلى للتعامل مع المرأة الزانية؟
الجواب: لايجوز الإقدام على قتل المرأة، وإن شهد عليها زوجها بالزنا، ولابد من أربعة شهود يشهدون بعملية الزنا، و أن يكونوا عدولاً والحد بيد الحاكم العادل. ولايحق لأحد من أقاربها إقامة الحد من دون إذن الحاكم الشرعي..