تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يجوز صرف النذورات وسهم الإمام عليه السلام في بناء مسجد؟
الجواب: أما النذر فلابد من صرفه في المنذور له. وأما سهم الإمام عليه السلام، فلايجوز صرفه فيه إلا بإذن من الحاكم الشرعي، أو وكيله..