تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  عندنا مأتم لإقامة العزاء ومناسبات الأفراح المختصة بأهل البيت عليهم السلام، وقد قام بعض المؤمنين بوقف أرض مجاورة على المأتم يفصلها عنه شارع صغير فبني عليها صالة لأجل تأجيرها ليكون ريعها للمأتم الموقوفة عليه، فإذا أقمنا العشرة هذه السنة في نفس الصالة لكونها أوسع لحاجة المأتم إلى بعض الترميم، فهل يجب علينا دفع الأجرة للمأتم جراء الإستفادة من الصالة المذكورة؟
الجواب: إذا رأى متولي الوقف المذكور مصلحة في عدم أخذ الأجرة من أصحاب المأتم لم يلزم دفع الأجرة، وإلا وجب دفعها..