تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  شخص يريد أن يشتري بضاعة من آخر فاتفق مع ثالث على أنه إذا زاد ثمن الكيلو غرام عن 500 ل ل دفع الثالث هذه الزيادة، وإذا نقص عن الـ 500 ل ل دفع المشتري التفاوت إلى الثالث ولا علاقة للبائع بذلك أبداً، بل قد لايطلعونه على هذا الأمر باعتبار أنه اتفاق بين المشتري وشخص آخر، وهذه معاملة معتمدة في بعض البلدان الغربية، فما حكمها؟
الجواب: لابأس بها، إذا كانت مع التراضي..