تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(218) : ما حكم المال الذي بأيدينا؟ (مع العلم أننا لانستطيع أن نجد المشتري الذي اشترى الذهب المتلاعب في عياره)؟

الجواب : المال الحاصل من المعاملة صحيح، وتملكه شرعاً، وللمشتري رد العين، إلا إذا علم بالغش بعد التصرف فيها بالبيع، أو الإتلاف فيثبت له مقدار التفاوت بين القيمتين بنسبته من الثمن دون الردّ.

سؤال(226) : هناك تعامل جديد في السوق، وهو أن يعطي شخص ما مبلغاً من المال بعملة معينة ولنفرض أنه يعطي 10000 دولار أمريكي والذي يعادل 11800000 دينار عراقي لمحال الصيرفة ثم بعد فترة زمنية محددة، يستلم 12800000 دينار عراقي بزيادة مقدارها مليون دينار بالشهر. ما حكم التعامل بهذه المعاملات؟

الجواب : إذا كان التعامل المذكور بعنوان البيع الآجل، فلابأس به. وكذلك إذا كان إعطاء المبلغ بعنوان الإتجار به، ولكن يشترط عليه أن يعطى له بعد فترة زمنية كذا من المال لأنه داخل في التجارة عن تراض واما اذا كان بعنوان القرض فلا يجوز لانه قرض ربوي.

سؤال(234) : هل يجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول أجنبية غير إسلامية؟

الجواب : لا بأس ببيع وشراء اللحوم والجلود المستوردة من دول غير إسلامية إذا كانت مشكوكة التذكية شريطة إعلام المشتري بعدم جواز أكلها ولبسها في الصلاة.

سؤال(237) : شخص مدين لآخر بألف دينار عراقي مثلا، قبل 20 سنة، فهل يجب دفع ما يعادل قيمة الألف دينار في الوقت الحالي، أم ما ذا؟

الجواب : ذمة المدين مشغولة بألف دينار عراقي لا بما يعادل قيمته، فالواجب عليه دفع ألف دينار، والأولى أن يتصالح مع الدائن والتراضي معه.

سؤال(241) : هناك عقد جاري العمل به لدينا في السعودية، ويسمى الإيجار المنتهي بالتمليك. وصورته أن يتم الإتفاق بين مالك السلعة والعميل على الآتي : 1 ــ أن يدفع العميل أقساطاً شهرية محددة لمالك السلعة ولمدة محددة. 2 ــ أن يدفع العميل مبلغاً محدداً لمالك السلعة في نهاية الفترة المحددة. 3 ــ أن يمتلك العميل السلعة عند وفاته بما سبق. مع ملاحظة أنه في حالة عدم إلتزام العميل بالإستمرار في وفائه بالتزاماته المحددة، يتم تقييم السلعة وبيعها، ويعاد العميل بعضاً من مدفوعاته (كما أفاد بذلك بعض المسؤولين لدى مالك السلعة). وعليه، نتوجه لسماحتكم (على ضوء نظر سماحة آية الله العظمى السيد الخوئي (قده) بما يلي: 1 ــ هل هذا العقد عقد إيجار، أم هو عقد جديد يتملك من خلاله العميل السلعة تدريجياً؟ 2 ــ إذا حل رأس السنة، فما حكم المبلغ المدفوع مقدماً، وما حكم الأقساط المدفوعة؟ 3 ــ هل الدفعة الأخيرة والأقساط اللاحقة تعامل معاملة الدين فتستثنى من الخمس؟

الجواب : العقد في مفروض السؤال، ليس عقد أيجار بل هو عقد تمليك بين مالك السلعة والعميل بثمن محدد مشروط بشرطين : الأول : تقسيط الثمن شهرياً بعد دفع مقدار منه إلى المالك عند العقد. الثاني : أن المالك يشترط على العميل بأن لايسلم السلعة إليه إلا بعد دفع تمام أقساط الثمن، وهذا العقد صحيح، ولابأس به. الظاهر، أنه صحيح عند السيد الخوئي (قده) أيضاً فإن السؤال عن مثل هذا العقد وإن لم يتفق في زمانه إلا أنه ليس فيه ما يوجب بطلانه على ضوء آرائه.

سؤال(249) : أنا أعمل في شركة لبيع اللحوم المستوردة من البرازيل والهند، علماً بأن هذه اللحوم تدخل عن طريق دول إسلامية، وبها شهادات من السعودية والكويت، فهل تجوزون العمل في هذه الشركات، وهي تسمى شركة ساديا؟

الجواب : لامانع من العمل في هذه الشركات في نفسها ولكن لايجوز اكل بهذه اللحوم مالم تثبت ذكاتها شرعاً ولا بيعها الا بعد للاخبار بانه لا يجوز اكلها.

سؤال(251) : عندي مبلغ من المال أعطيته إلى صديقي يعمل به في التجارة، وقد قال لي سوف أعطيك عليه كل شهر هدية وبدون تحديد مبلغ الهدية، وبدون أي شرط من الطرفين، ملاحظة المبلغ بالعملة العراقية؟

الجواب : إذا أعطيت المبلغ لصديقك بعنوان الإتجار به واقعاً لا بقصد القرض، وإن كان لايصدق عليه عنوان المضاربة، إلا أنه ليس بقرض فلا مانع من أخذ الفائدة منه، لأنه داخل في عنوان التجارة عن تراض.

سؤال(252) : لدى والدي قطعة أرض باعها في سنة (2005) بمبلغ قدره (عشرون مليون دينار عراقي، وتبقى من المبلغ ثمانمائة ألف دينار عراقي في عهدة المشتري، وبعدها تهجرنا من بيتنا في منطقة الدورة إلى منطقة أخرى، وتعذر علينا وعلى المشتري أيصال عنواننا الجديد، وأيضاً عدم معرفتنا بعنوان المشتري، وفي سنة (2010) في الشهر السابع تقريباً تم تبليغنا من قبل المؤجرين الساكنين في بيتنا القديم بأن محامي المشتري قد جاء إلى البيت وأبلغهم بوجود دعوى ضد والدي المتوفى وضرورة مقابلة المشتري، وبعد مقابلة محامي المشتري تبين وجود دعوى مرفوعة ضدنا وتقريباً لتحويل القطعة. ما هو رأيكم، وما هو العمل، والحكم الشرعي الذي نقوم به، هل نعيد الأرض إلينا ونعيد المبلغ إلى المشتري، أم نأخذ المال المتبقي ونحول ملكية الأرض للمشتري، وهل نأخذ المبلغ المتبقى نفسه (نفس القيمة 800000)، أم نأخذ فرق العملة حينها والآن، أم نلغي العملية، أم نتنازل عنها، علماً أنه يوجد شخص قاصر من مالكي القطعة؟

الجواب : القطعة قد بيعت في مفروض السؤال، ولاتستحقون على المشتري إلا باقي الثمن (800000) ألف دينار، ولايجوز الرجوع عن البيع إلا مع رضا المشتري.

سؤال(253) : هل هناك طريقة للإقتراض من البنك الأهلي، او مخرج شرعي للإقتراض؟

الجواب : يجوز بعنوان البيع والشراء لا بعنوان القرض.

سؤال(257) : إذا فسخ المشتري عقد البيع بخيار العيب، وأراد رد العين إلى البائع، فهل نفقات الحمل والنقل على البائع، أم على المشتري؟

الجواب : نفقات الحمل والنقل على المشتري على القاعدة، إلا إذا كان هناك شرط في ضمن العقد على الخلاف.

سؤال(258) : هل يجوز البيع والشراء في يوم الجمعة، وفي ساعة الأذان؟

الجواب : الأحوط إستحباباً ترك البيع والشراء في وقت إقامة صلاة الجمعة، إذا كانا مانعين عن الحضور فيها.

سؤال(259) : أحد المؤمنين (الطرف الأول) اشترى بيتاً من بعض المؤمنين (الطرف الثاني) وكان على البيت قرض للدولة وقد اشترى الطرف الأول البيت على أن يسدد هو بقية أقساط القرض يعني أن عقد بيع البيت يتضمن أن يتحمل الطرف الأول (المشتري) سداد بقية الأقساط وبعد فترة صدر قرار من الدولة بإعفاء المقترضين من بعض أقساط القرض فلمن يكون هذا الحق، هل هو للمشتري (الطرف الأول)، أم هو للطرف الثاني (البائع). علماً أن الطرفين إتفقا على أن يبقى البيت مسجلاً باسم الطرف الثاني (البائع) لتبقى المسؤولية الظاهرية للقرض على الطرف الثاني (البائع) في حين أن من يلتزم سداد القرض هو المشتري؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا كانت بقية أقساط القرض من الدولة جزءاً من الثمن للبيت كما هو الظاهر، فإذا أسقطت الدولة تلك الأقساط، فقط سقطت عن ذمة البائع لان ذمته مشغولة للدولة وذمة المشتري مشغولة للبائع بثمن الدار فاذن لا محالة يكون الساقط ذمة البائع دون المشتري ولهذا على المشتري ان يدفع باقي الاقساط للبائع.

سؤال(260) : ما حكم شراء السيارات التي يكون التسديد بعد ستة أشهر وبنظام الأقساط لمدة ستة سنوات , وعليها فائدة سنوية 8%، فما الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟

الجواب : لامانع من شراء السيارات بالأقساط الطويل المدة واما اذا كانت على الاقساط فائدة سنوية فلا تجوز.

سؤال(263) : هل يجوز لمن هو محاسب مستأجر في محلات البيع أن يستلم ثمن الخمر وسائر المسكرات، أو لحم الخنزير، أو الميتة بمقابل رفع اليد؟

الجواب : بيع الخمر لايجوز. وأما رفع اليد عنها، واستلام المال في مقابل ذلك، فلابأس به. وأما عمله في محلات بيع الخمور، وسائرالمسكرات فلايجوز.

سؤال(271) : مسلم صاحب محل في أمريكا، هل يجوز له بيع اللحوم المعلبة غير المذكاة على مستحليها من اليهود والمسيح. وهل يجوز العمل في تجارة هذه اللحوم في البلاد غير الإسلامية، وبيعها فقط على مستحليها؟

الجواب : إذا كانت هذه اللحوم المعلبة مشكوكة التذكية، جاز بيعها. وأما مع العلم بأنها غير مذكاة، فلايجوز للمسلم بيعها يجوز له ان يرخص في اخذها في مقابل المال.

سؤال(274) : كما هو معلوم فإن أسواق المزاد التجاري العام تطلب عادة من روادها من الزبائن دفع مبلغ معين بمثابة عربون يتيح للزبون حق الدخول والمشاركة. فإذا ما ربح سلعة استقطع ذلك المبلغ، وإلا استرجع إليه. إلا أنه افتتح في الآونة الأخيرة مزاد على شبكة الإنترنيت، يلزم الزبون دفع مبلغ الدخول دون حق له بالمطالبة به ربح، أم لم يربح، بل وفي مراحل متقدمة من المنافسة يلزم المزاد الزبون دفع مبلغ مماثل وأكثر من مرة (لصالح المزاد وليس من أجل السلعة نفسها) من أجل الإستمرار بالمنافسة ووضع سقف لإنهاء الصفقة. فهل يجوز للزبون دفع مبلغ يعلم أنه سوف لن يسترجع، ربح أم لا؟ وإن جاز، فهل يجوز له دفع مبلغ آخر وثم آخر ليستمر في المزايدة على أمل الفوز بالسلعة؟ وإن جاز هذا الدفع المتكرر، فبأي عنوان سيكون فيما إذا كانت تدور في الذهن شبهة إتلاف المال، او الدفع لصالح المزاد بعنوانه العام وليس على السلعة المقصودة؟

الجواب : لا مانع من دفع مبلغ معين ولوبشرط عدم الأسترجاع في مقابل حق الدخول في المزايدة، أو حق الإستمرار في المزايدة التي دخل فيها في أسواق المزاد التجاري، والله العالم.

سؤال(279) : هل يجوز بيع الشيك بأقل من قيمته بعملة أخرى؟

الجواب : نعم يجوز بيع الدين بأقل منه.

سؤال(282) : أرجو منكم الإجابة بشكل دقيق وواضح على السؤال التالي، حيث إنه يتعلق بمستقبلي بشكل مباشر، أنا من روسيا ــ وهي الدولة التي غلب فيها الكفار على المسلمين عدداً بصورة عامة لكن فيها بعض المحافظات التي غلب فيها المسلمون على الكفار، وأنا من إحدى هذه المحافظات ــ وكنت أشتري الحديد من سنة 1996 ــ 2001 وفي بعض الأحيان كان هذا الحديد من مصانع متعددة ـ وهذه المصانع من محافظتي ــ والذين كانوا يبيعونه لي كانوا يعملون في تلك المصانع (وبعض من هؤلاء العمال مسلمون، والبعض الآخر مسيحيون)، وأنا كنت أعرف أنهم كانوا يأخذون هذا الحديد من تلك المصانع من دون إجازة وأعرف بجهلهم بالأحكام. أما هذه المصانع فقبل سقوط الإتحاد السوفياتي سنة 1990 تقريباً كانت تابعة للدولة ــ بناءً على المتعارف ــ لأنه لم تكن هناك ملكية شخصية وبعد سقوط الإتحاد ملك : 1 ــ بعضها من قبل المخالفين، أهل السنة (مصنع واحد مثلاً) 2 ــ والبعض الآخر من قبل المؤمن، أي من إثني عشرية (مصنعين مثلاً). 3 ــ والباقي، إما من قبل المخالف، أو المؤمن، أو المسيحي (مصنع واحد مثلاً). السؤال، لكن عندي إحتمال عقلائي، وقصدي به هو الإحتمال الذي أنا أعتد به، و أما ما يخص الآخرين من العقلاء فلا أعلم، أن كل هؤلاء الثلاثة (المؤمن، المخالف، المسيحي) ملكوا فقط جزءاً معيناً من المصانع وربما تم وضعهم مراقبين على الجزؤ الآخر ومن الممكن بناءاً على هذا الإحتمال أن يكون الحديد الذي اشتريته من العمال هو من الجزء الذي لم يملكه أحد من هؤلاء الثلاثة ــ أي أنه يحتمل انهم لم يتضرروا بخسارة هذا الحديد (وذلك لأنه من الممكن أنه قد تم وضع هكذا خسائر ضمن قسم المهدورات)، ولكن لو سألت أهل المحافظة عن وجود هذا الإحتمال (المذكور أول هذه الفقرة) لربما نفوا ذلك. فماذا عليّ الآن خصوصاً انني لست قادراً على إرجاع عين الحديد لمرور وقت طويل، ولست قادراً على إرجاع قيمتها التي يمكن أن تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، علماً أنني لم أكن عالماً بالأحكام الشرعية (بناءاً على ما أتذكره)؟

الجواب : إذا علمت ولو إجمالاً أن بعض ما اشتريته من الحديد قد أخذ بغير الطريقة المشروعة من صاحبه المسلم إما سرقة، أو احتيالاً فيجب إرجاع قيمته مع فقدان العين إلي صاحب المال، أو ورثته ومع عدم معرفته واليأس منه يتصدق بها عنه على الفقراء المؤمنين بثواب صاحبة.