الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات - الباب السادس مسائل في الكفارات سؤال(1) : هل يجوز في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مد من الأرز بدلاً من الحنطة، أو دقيقها؟
سئوال:  سؤال(1) : هل يجوز في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مد من الأرز بدلاً من الحنطة، أو دقيقها؟ الجواب: الجواب : الأحوط في وجوب كفارة اليمين أن يكون الإطعام من الحنطة، أو الدقيق، أو الخبز..