تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(1093) : سؤال(1)                   : هل يجوز في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مد من الأرز بدلاً من الحنطة، أو دقيقها؟

الجواب : الجواب : الأحوط في وجوب كفارة اليمين أن يكون الإطعام من الحنطة، أو الدقيق، أو الخبز.

سؤال(1093) : هل يجوز في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مد من الأرز بدلاً من الحنطة، أو دقيقها؟

الجواب : الأحوط في وجوب كفارة اليمين أن يكون الإطعام من الحنطة، أو الدقيق، أو الخبز.