تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(1011) : ما هو حكم تناول سمك الجري؟

الجواب : لا يجوز أكل سمك الجري.

سؤال(1013) : بعض صيادي الأسماك يصطادون الأسماك بواسطة جهاز كهربائي هل هذا الصيد حلال ام حرام؟

الجواب : إذا أخذ من الماء حياً، ومات في خارج الماء، جاز أكله. ولا فرق في ذلك بين أن يكون صيده بأجهزة كهربائية، او بغيرها شريطة أن لايموت في داخل الماء.

سؤال(1015) : في إستفتاء قدمته لسماحتكم وهو :(هل يكفي إحتمال التذكية في الجلود المستوردة من الدول الكافرة، حتى ولو كان ضعيفا موهوماً؟) فكان جواب سماحتكم (يكفي الإحتمال المذكور للحكم بطهارتها) والسؤال: قد يقول قائل ان الإحتمال الضعيف او الموهوم لايعتني به العقلاء فيكون ساقطاً من الإعتبار، فما راي سماحتكم في ذلك؟

الجواب : النجس هو الميتة، وهي عنوان وجودي لابد من إحراز عنوان الميتة فإذا احتمل التذكية ولو إحتمالاً ضعيفاً جرى إستصحاب عدم التذكية، وهو لايثبت عنوان الميتة إلا على القول بالأصل المثبت، فإذن المرجع إصالة الطهارة.

سؤال(1016) : هل يحل اكل الدجاج المذبوح بواسطة الماكنة الأوتوماتيكية علماً انهم يضعون قرصاً ليزرياً يتلفظ الله اكبر بتواصل؟

الجواب : لا يحل أكله لأن التسمية المذكورة لاتكفي ولابد أن تكون التسمية من الذابح، او من يقوم بتشغيل الماكنة.

سؤال(1021) : هل يمكن الإعتماد على قاعدة سوق المسلمين لشراء اللحوم والاسماك وغيرها بدون العلم بالتذكية؟

الجواب : نعم، يجوز الإعتماد عليها مالم يعلم باللحوم غير المذكاة فيها.

سؤال(1023) : هل يعتبر في حلية السمك إحراز شرط أن له فلساً ام يكفي الشك فتجري أصالة الحلية؟

الجواب : يعتبر في حلية السمك إحراز الفلس له وعند الشك في وجوده، لايجوز أكله.

سؤال(1026) : هل من الواجب ان اسأل عن مصدر اللحم الموجود في المطاعم في البلاد العربية وخاصة العراق ام لاحاجة إلى ذلك علما ان العاملين فيها مسلمون؟

الجواب : إذا اخذت اللحوم من سوق المسلمين فلا حاجة للسؤال، وكذا إذا اخذت من يد المسلم إذا احتمل انه احرز تذكيتها.

سؤال(1029) : هل خرزة الدماغ او العين تحرم في السمكة ام لا؟

الجواب : لا تحرم هذه المذكورات في الأسماك.

سؤال(1034) : إذا تم طبخ لحم من حيوان غيرمذكى وبعد إتمام الطبخ يتم إخراج اللحم من المرق فهل يجوز إستخدام هذا المرق في الأكل؟

الجواب : مع العلم بعدم تذكيته يكون المرق نجساً لايجوز أكله. نعم، إذا كان اللحم مشكوك التذكية فمرقه حلال.

سؤال(1037) : لماذا لاتعتبر يد الكافر أمارة على الميتة؟ لماذا لاتعتبر يد الكافر أمارة على عدم التذكية؟

الجواب : يد الكافر لا تكون إمارة على الميتة، ولاعلى عدم التذكية. وأما يد المسلم فهي أمارة شرعاً على التذكية.

سؤال(1041) : تكثر في دول الخليج الأكلات والمطاعم الغربية، وسؤالي هنا وبالتحديد عن مطاعم وأكلات ما يعرف بالكنتاكي ومطعم هاردييز وماكدونالديز. ما رأي سماحتكم بهذه الأنواع من الطعام، هل هي محرمة؟

الجواب : إذا كانت هذه الأكلات تشتمل على لحوم لايحرز تذكيتها شرعاً كالمأخوذة من ايدي غير المسلمين، فلايجوز أكلها. والمأخوذة من أيدي المسلمين يجوز أكلها، إلاّ إذا علم سبق يد الكافر عليها، وعدم إحراز المسلم لتذكيتها.

سؤال(1042) : ما حكم الأكل من المطاعم في البحرين مع العلم بأن أغلب المطاعم لاتأخذ بعين الإعتبار شرعية التذكية حيث تكثر اللحوم المستوردة من الدول غير الإسلامية بصورة كبيرة بدعوى أنه مكتوب عليها لفظة حلال، وهل يجب السؤال عن مصدر اللحوم؟

الجواب : إذا علمت إجمالاً أن هذه المطاعم تستخدم اللحوم المستوردة من الدول الأجنبية وكان جميع هذه المطاعم محل ابتلائك فيجب عليك السؤال، فإذا حصل الإطمئنان من الجواب جاز الأكل، وإلاّ فلايجوز لك أكل اللحم من هذه المطاعم. وأمّا إذا لم تعلم إجمالاً، أو تعلم ولكن جميع المطاعم ليس محل إبتلائك فعندئذٍ إذا دخلت في المطعم لايجب عليك السؤال والتدقيق.

سؤال(1045) : الرجاء من المرجع أن يبين لنا جميع الشروط الواجبة شرعاً توفيرها في عملية التذكية، الرجاء ذكر جميعها لا البعض لأننا في دار الغربة ونحتاج إلى علم تفصيلي في هذا المجال؟ السؤال الآخر، ما هو حكم أن نأكل من لحم مذبوح بشروط إحدى المذاهب الإسلامية والتي قد يتسنى لنا العلم القطعي بأن طريقتهم في التذكية تختلف عن الطريقة الإمامية في شروطها، كأن لايذبحوا تجاه القبلة، أو لايذكروا اسم الله على كل ذبيحة بعينها بل يكتفون باستمرارية الذكر واستمرارية الذبح لابالتطبيق بين الإثنين فرداً فرداً؟

الجواب : الأول ــ أمّا عندنا فيعتبر في حلية الذبيحة شروط : 1 ـ إستقبال القبلة بنفس الذبيحة بتوجيه مذبحها ومقاديم بدنها إتجاهها. ويصحّ الذبح مع نسيان الإستقبال، أو الجهل بالحكم، أو مع الخطأ في تعيين القبلة. 2 ـ التسمية بذكر الله عند الذبح بقول : ((الله أكبر))، أو ((باسم الله))، أو ذكر الله مقترناً بالتعظيم بغير ذلك من الصيغ ويصحّ الذبح مع نسيانها دون الجهل بها. 3 ـ إحراز حياة الحيوان قبل الذبح، أو قيام أمارة عليها كتحريك الذنب، أو الطرف، أو الإذن وإن لم تكن الحياة مستقرة. 4 ـ أن يكون الذابح مسلماً. 5 ـ أن تكون آلة الذبح من الحديد. 6 ـ قطع الأوداج الأربعة الوريدان، والمرىء والحلقوم وهو مجرى التنفس. وتحل ذبيحة كل مسلم إلاّ الناصب العداء لأهل البيت عليهم السلام، ولايعتبر شرط الإستقبال إذا كان الذابح من غير مذهبنا فتحل ذبيحته، إلاّ التسمية فلو علم عدم ذكر اسم الله على الذبيحة حرمت. وكل المذاهب تشترط ذكر اسم الله حين الذبح. أمّا الذبح بالمكائن الحديثة فيجوز، وتحل الذبيحة مع إجتماع الشرائط المعتبرة منها التسمية وإن ذكرت مرة واحدة من مشغل الآلة لوجبة ذبح واحدة. وعلى كل حال يجوز الشراء من سوق المسلمين مع الشك في الشرائط دون سوق غيرهم. وأما ذبيحة الكافر فلا تحل.

سؤال(1046) : صياد مسلم وصياد من أهل الكتاب اشتركا في إطلاق الرصاص على الحيوان ولم يعلم أن الحيوان مات من طلقة التي أطلقها المسلم، أو الكافر، هل يجوز أكل ذلك الحيوان؟

الجواب : مع الشك كما في مفروض السؤال، لايحل أكل الحيوان. نعم، إذا كانت هناك أمارة عرفية توجب الوثوق والإطمئنان باستناد الموت إلي طلقة الصياد المسلم حلّ أكله.

سؤال(1052) : ما حكم الذبيحة من القفا، هل يصح الذبح، أم لا؟ وإذا كان لايصح، فما حكم من ذبح بهذه الطريقة؟

الجواب : لو شرع في الذبح من القفا وقطع الأوداج الأربعة، فالأظهر أنه حلال وإن كان الأحوط الترك.

سؤال(1057) : هل يجوز عندنا الحلف، أو القسم بغير الله؟

الجواب : الحلف الذي يترتب عليه الأثر من وجوب الوفاء به، والكفارة عند الحنث هو الخلف بالله سبحانه وتعالى. وامّا الحلف، أو القسم بغيره فلايترتب عليه الأثر الشرعي.

سؤال(1058) : هل الحلف في وقت الغضب يعتبر يميناً؟

الجواب : لاينعقد الحلف في حالة الغضب الخارج عن اختيار الإنسان.

سؤال(1060) : هل يحل العهد الشرعي، أو اليمين، أو النذر إذا قام الوالد بحلّه، وهل تسقط الكفارات التي كانت بسبب مخالفة أحدهما قبل حلّ الوالد، وهل أن حلّ الوالد لأحدهما يكون حلاّ من الأصل أي من بداية العهد، أو اليمين، أو النذر؟

الجواب : لايمين للولد مع والده بمعنى أن للأب حلّ يمين الولد. أما النذر والعهد فمع انعقادهما فيجوز للأب حلهما بالنهي عن متعلقيهما. نعم، يكون حلاً من الأصل، ولا كفارة حينئذ.

سؤال(1062) : ما هو حكم الذي أدى اليمين على القرآن، وهو كاذب وهل تجوز الكفارة له؟

الجواب : إرتكب معصية وفعل حراماً، لأنه كذب، ولا تجب عليه الكفارة.

سؤال(1067) : ما حكم النذر للحي، وهل يفرق الحال بين النقود والأعمال مثل الصلاة والصيام؟

الجواب : لا بأس بالنذر للحي بلا فرق بين النقود والأعمال مثل الصلاة، و الصيام المستحبتين كركعتي الصلاة في المسجد الحرام، أو مسجد النبي (ص)، أو في مشاهد الأئمة الأطهار (ع)، أو ينذر بإهداء ثوابهما إليه.

سؤال(1069) : ما هو رأي سماحتكم في قول الناذر : ((لله عليّ نذر…))، بحيث يجعل كلمة نذر في الصيغة فهل ينعقد بها النذر؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا قصد الناذر بكلمة نذر عملاً معيناً وفعلاً خاصاً أنعقد النذر، وإن لم يقصد بها شيئاً آخر لم ينعقد النذر.

سؤال(1073) : هل المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة في اشتراط صحة يمينها، ونذرها بإذن الزوج؟

الجواب : المطلّقة الرجعية في حكم الزوجة في جواز الرجوع إليها، وعدم خروجها من بيت زوجها إلاّ بإذنه، لا في صحة يمينها ونذرها.

سؤال(1075) : هل ثبت لديكم كراهة إيقاع النذر في الأصل؟

الجواب : يكره إلزام النفس بالنذر لمن يحتمل عدم الوفاء به.

سؤال(1078) : ما حكم من نذر شيئاً، ونسي ما هو؟

الجواب : إذا كان نذره محدداً بوقت معين ونسيه إنحل نذره ولا شيء عليه، وإلاّ فعليه الوفاء بنذره متى ما تذكر ولو إجمالاً مردداً بين أمرين، أو أمور.

سؤال(1080) : نذرت إذا الله بلغني زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وقد وفقني الله تعالى لزيارته، وأنا الآن ناسي لهذا النذر، فما عليّ فعله؟

الجواب : أن كنت ناسياً كلياً، انحلَّ نذرك والاولى التصدّق بشيء بثواب الحسين عليه السلام وإن كان أمره مردداً بين أمور محصورة، فعليك الإحتياط إن أمكن، وإلاّ فالتخيير.

سؤال(1082) : إني نذرت لوجه الله على حب الإمام الحسين عليه السلام إن رزقني الله تعييناً أعطي نصف المرتب الأول في سبيل الله إلى أحد المؤمنين يعملون في خدمة زائري أبي عبدالله الحسين عليه السلام ولكن حصلت على عقد عمل مؤقت، فهل النذر ساقط عني أم لا؟

الجواب : إنعقاد النذر بالسؤال المذكور تابع لقصد الناذر، فإن كان قاصداً لمطلق التعيين، فالنذر صحيح. وعليه الوفاء به، وإن كان قاصداً للتعيين الدائم فالنذر غير صحيح، ولايجب الوفاء به إلاّ إذا صار التعيين دائمياً.

سؤال(1084) : هل يعدّ هذا النذر من التكليف بما لايطاق؟

الجواب : إذا كان حرجياً عليه لم ينعقد.

سؤال(1085) : هل يكره النذر ولو كان من أجل إصلاح النفس وترويضها على الطاعات؟

الجواب : لاينبغي إلزام النفس بعمل يحتمل معه عدم إلإيفاء به.

سؤال(1087) : إني خادمكم حفيد أحد السادة الكرام والذي ظهرت له كرامات بعد وفاته فأخذ الناس يقصدون قبره للتبرك والزيارة وينذرون له النذور ويقدمون الهدايا والتبرعات وقمنا نحن ولا نزال بعمارة قبره ببنائه وتوسعته وتطويره وخدمة زواره وتوفير الطعام والماء له وتهيئة وسائل الراحة من الكهرباء والتبريد والتدفئة وغيرها من الخدمات، كما نقيم المآتم والمجالس الحسينية في محرم وصفر وشهر رمضان المبارك، ونقوم بتغطية نفقات كل ذلك من أموال النذور والهدايا والتبرعات التي يقدمها الزوار وغيرهم إلى السيد جدنا رحمه الله تعالى. ومع هذا يبقى بين أيدينا فائض من الأموال، فهل يجوز لنا أن نستوفي نسبة منها مقابل جهودنا المبذولة في تقديم تلك الخدمات، وإذا كان ذلك جائزاً فما هي النسبة التي يجوز لنا تملكها؟ وهل يجوز أن نستثمر تلك الأموال الفائضة في مشاريع صناعية أو تجارية تحقق أرباحاً ننفقها في موارد البر والخير كإقامة مستوصف طبي لعلاج المرضى من الفقراء والمعوزين وإقامة المجالس الحسينية والشعائر في المناسبات الدينية؟

الجواب : يجوز أن تأخذوا بمقدار المتعارف في مقابل جهودكم وخدماتكم وعملكم، ولايجوز إستثمار الأموال من دون إذن ورضا المتبرعين بذلك.

سؤال(1093) : سؤال(1)                   : هل يجوز في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مد من الأرز بدلاً من الحنطة، أو دقيقها؟

الجواب : الجواب : الأحوط في وجوب كفارة اليمين أن يكون الإطعام من الحنطة، أو الدقيق، أو الخبز.

سؤال(1093) : هل يجوز في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مد من الأرز بدلاً من الحنطة، أو دقيقها؟

الجواب : الأحوط في وجوب كفارة اليمين أن يكون الإطعام من الحنطة، أو الدقيق، أو الخبز.