تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  سؤال(1)                   : إذا كانت الشجرة موقوفة دون الأرض التي هي عليها، فهل يجوز نقلها إلى مكان آخر لحاجة صاحب الأرض إلى أرضه، أو لكونها تؤدي إلى الإضرار بالملك من جهة تقسيم الأرض، أو البناء عليها؟
الجواب: الجواب : إذا كانت الشجرة موقوفة من قبل مالك الأرض للإنتفاع بها، فلايجوز نقلها إلى مكان آخر مادام يمكن الإنتفاع بها..