القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات - الباب السابع مسائل في الوصية رجل أوصى بثلث ماله وهو محلات تجارية وكانت وصيته قضاء عشرين سنة صلاة وعشرين سنة صوماً، وقام الوصي بالقضاء كاملاً من وارد المحلات ونفذت الوصية. والسؤال هو، هل تعود المحلات ملكاً للورثة، أم أنها تبقى ملكاً للميت؟ وإن كانت باقية ملكاً للميت فأين يصرف الوصي أيراداته بعدما نفذ الوصية كاملة؟
سئوال:
 رجل أوصى بثلث ماله وهو محلات تجارية وكانت وصيته قضاء عشرين سنة صلاة وعشرين سنة صوماً، وقام الوصي بالقضاء كاملاً من وارد المحلات ونفذت الوصية. والسؤال هو، هل تعود المحلات ملكاً للورثة، أم أنها تبقى ملكاً للميت؟ وإن كانت باقية ملكاً للميت فأين يصرف الوصي أيراداته بعدما نفذ الوصية كاملة؟
الجواب: إذا كان أوصى بمنافع المحلات مع بقائها على ملكه، فيصرف واردها على الخيرات والقربات بثوابه ولاترجع للورثة. وإن كان أوصى بقيمة المحلات بعد بيعها، فالباقي يصرف في الخيرات بثوابه وكذلك لو أوصى بالثلث بعنوانه والصرف منه في القضاء، يصرف الباقي في الخيرات والقربات بثوابه. هذا إذا كانت المحلات بمقدار ثلث الميت، وأما إذا كانت أزيد فالوصية نافذة في الثلث دون الزائد عليه إلا بإمضاءالورثة..