تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(1094) : سؤال(1)                   : شخص عنده وصية قد أوصى فيها بثمانية آلاف ريال، وذكر فيها بعض الأعمال كقراءة القرآن لمدة ثلاثة أيام والقراءة على الإمام الحسين عليه السلام، لمدة ثلاثة أيام، وصلاة الهدية والتجهيز كاملاً، وبعد سنوات أوصى ابنه بخمسين ألف ريال تصرف له في أعمال دون أن يحدد نوعية تلك الأعمال، علماً أن في الوصية الأولى يوجد شاهدان وفي الوصية الثانية الشاهدان زوجة الموصي وابن الموصي، فال: أولاً ـ هل الوصية الثانية ناسخة للأولى، أم لا؟ ثانياً ـ وإذا كانت ناسخة ففي أي شيء تصرف الخمسون ألف ريال؟ ثالثاً ـ وهل الوصية الثانية تثبت بشهادة ابن الموصي وزوجة الموصي؟

الجواب : الجواب : لاتثبت الوصية إلا بشاهدي عدل، وتؤخذ من المقر بنسبة إقراره وتصرف في مصالح الميت، لوكان الثلث مستوعباً للوصية، وإن لم يكن مستوعباً فبالنسبة. لاتثبت الوصية بشهادة الإبن وحده والزوجة، ويثبت بشهادة الزوجة ربعها فقط والوصية الثانية لا تكون ناسخة للاولى لعدم التنافي بينهما.

سؤال(1094) : شخص عنده وصية قد أوصى فيها بثمانية آلاف ريال، وذكر فيها بعض الأعمال كقراءة القرآن لمدة ثلاثة أيام والقراءة على الإمام الحسين عليه السلام، لمدة ثلاثة أيام، وصلاة الهدية والتجهيز كاملاً، وبعد سنوات أوصى ابنه بخمسين ألف ريال تصرف له في أعمال دون أن يحدد نوعية تلك الأعمال، علماً أن في الوصية الأولى يوجد شاهدان وفي الوصية الثانية الشاهدان زوجة الموصي وابن الموصي، فال: أولاً ـ هل الوصية الثانية ناسخة للأولى، أم لا؟ ثانياً ـ وإذا كانت ناسخة ففي أي شيء تصرف الخمسون ألف ريال؟ ثالثاً ـ وهل الوصية الثانية تثبت بشهادة ابن الموصي وزوجة الموصي؟

الجواب : لاتثبت الوصية إلا بشاهدي عدل، وتؤخذ من المقر بنسبة إقراره وتصرف في مصالح الميت، لوكان الثلث مستوعباً للوصية، وإن لم يكن مستوعباً فبالنسبة. لاتثبت الوصية بشهادة الإبن وحده والزوجة، ويثبت بشهادة الزوجة ربعها فقط والوصية الثانية لا تكون ناسخة للاولى لعدم التنافي بينهما.

سؤال(1096) : : شخص ظهرت عليه أمارة الموت وعنده أولاد وبنات، و أوصى بأن يعطي لأحد أولاده حصة أكثر من الآخرين، فهل تجوز هذه الوصية؟

الجواب : نعم، تصح هذه الوصية وتكون نافذة في ثلثه. وتبطل في الزائد عليه إلا إذا أجاز الورثة.

سؤال(1097) : سؤال(1)                   : قبل وفاة والدي بثمانية ايام أوصى لأخي الأصغر وأمي بأرض زراعية بأن تكون هذه الأرض ملكاً لهما بعد وفاته، فهل تصح هذه الوصية، علماً أنها حدثت أثناء مرض الموت، وهل لوالدي أن يوصي بهذه الأرض، أم ثلثها؟

الجواب : الجواب : الوصية نافذة في ثلث التركة، فإن كانت الأرض المذكورة بمقدار ثلثه، أو أقل فالوصية نافذة، وإن كانت أكثر من ثلث تركته فهي نافذة بمقدار الثلث، والزائد لجميع الورثة غير الأم، لأنها لاترث من الأرض.

سؤال(1097) : قبل وفاة والدي بثمانية ايام أوصى لأخي الأصغر وأمي بأرض زراعية بأن تكون هذه الأرض ملكاً لهما بعد وفاته، فهل تصح هذه الوصية، علماً أنها حدثت أثناء مرض الموت، وهل لوالدي أن يوصي بهذه الأرض، أم ثلثها؟

الجواب : الوصية نافذة في ثلث التركة، فإن كانت الأرض المذكورة بمقدار ثلثه، أو أقل فالوصية نافذة، وإن كانت أكثر من ثلث تركته فهي نافذة بمقدار الثلث، والزائد لجميع الورثة غير الأم، لأنها لاترث من الأرض.

سؤال(1099) : سؤال(1)                   : ما هي مصاريف الثلث في الحالات التالية : 1 ـ إذا قال في وصيته ثلثي لي، أو قال أوصيكم بالثلث؟

الجواب : الجواب : إذا لم يحدد مصرفاً له صرف على مصالحه كقضاء الصلوات والصيام ولو احتياطاً ورد المظالم والكفارات والحج، ثم في الخيرات العامة.

سؤال(1099) : ما هي مصاريف الثلث في الحالات التالية : 1 ـ إذا قال في وصيته ثلثي لي، أو قال أوصيكم بالثلث؟

الجواب : إذا لم يحدد مصرفاً له صرف على مصالحه كقضاء الصلوات والصيام ولو احتياطاً ورد المظالم والكفارات والحج، ثم في الخيرات العامة.

سؤال(1100) : 2 ـ إذا قال اعملوا لي من ثلثي كما يعمل الناس؟

الجواب : الجواب : يفعل كما ذكر في الجواب الأول.

سؤال(1100) : إذا قال اعملوا لي من ثلثي كما يعمل الناس؟

الجواب : يفعل كما ذكر في الجواب الأول.

سؤال(1102) : 4 ـ هل عمل الوصي جائز وصحيح، أم لا؟ وإذا لم يكن جائزاً فماذا يصنع الآن والعقارات موجودة؟

الجواب : الجواب : عمله في مفروض السؤال غير صحيح، وعليه بيع المشتريات وصرف أثمانها في وجه الوصية، ويضمن النقص إن كان.

سؤال(1102) : هل عمل الوصي جائز وصحيح، أم لا؟ وإذا لم يكن جائزاً فماذا يصنع الآن والعقارات موجودة؟

الجواب : عمله في مفروض السؤال غير صحيح، وعليه بيع المشتريات وصرف أثمانها في وجه الوصية، ويضمن النقص إن كان.

سؤال(1105) : سؤال(1)                   : هل يجوز الوصية بقطع عضو لإلحاقة بمريض حي؟

الجواب : الجواب : نعم، يجوز. إذا لم يكن العضو من الأعضاء الرئيسية كالكلى، أو نحوه. ولا تجوز الوصية بالتبرع بالقلب، أو اليد، أو الرجل، أو العين.

سؤال(1105) : هل يجوز الوصية بقطع عضو لإلحاقة بمريض حي؟

الجواب : نعم، يجوز. إذا لم يكن العضو من الأعضاء الرئيسية كالكلى، أو نحوه. ولا تجوز الوصية بالتبرع بالقلب، أو اليد، أو الرجل، أو العين.

سؤال(1106) : سؤال(1)                   : شخص أوصى بجزء من ماله ولم يعينه، كيف يمكن تحديد الجزء الموصي به؟

الجواب : الجواب : إذا وجدت قرينة في الوصية تعين الجزء فيعمل بها، وإلا يكفي إخراج العشر.

سؤال(1106) : شخص أوصى بجزء من ماله ولم يعينه، كيف يمكن تحديد الجزء الموصي به؟

الجواب : إذا وجدت قرينة في الوصية تعين الجزء فيعمل بها، وإلا يكفي إخراج العشر.

سؤال(1107) : سؤال(1)                   : هناك شخص توفي ويقول أحد أبنائه أنه قال له قبل وفاته : أن الملك الفلاني هو ثلث الميت، فهل هو ملزم لجميع الورثة؟

الجواب : الجواب : إذا ثبت ذلك عند سائر الورثة، أو رضوا بذلك فلا بأس. وإلا فالوصية تثبت عنده فقط بالنسبة إلى حصته...

سؤال(1107) : هناك شخص توفي ويقول أحد أبنائه أنه قال له قبل وفاته : أن الملك الفلاني هو ثلث الميت، فهل هو ملزم لجميع الورثة؟

الجواب : إذا ثبت ذلك عند سائر الورثة، أو رضوا بذلك فلا بأس. وإلا فالوصية تثبت عنده فقط بالنسبة إلى حصته...

سؤال(1108) : سؤال(1)                   : توفي خالي تاركاً خلفه إرثاً انحصر في أخواته الثلاث بضمنهم والدتي. ولكونها مصابة بمرض عقلي منذ ما يزيد على أربعين عاماً فأنها والحالة هذه لا تقوى على القيام بنفسها. وبعد هذا العرض الموجز نتقدم لسماحة الشيخ ببعض الأسئلة راجين الإجابة : 1 ـ هل توجب الوصاية على الوالدة؟ 2 ـ ومن هو الوصي إذا علم سماحتكم أن لها ثلاث أولاد وثلاث بنات ووالدنا؟ 3 ـ ما يشترط بمن يكون وصياً؟ 4 ـ هل يحق للوصي التفاوض مع الأطراف التي يشملها الإرث شرعاً دون الرجوع إلى الباقين من الأخوة أو الأب؟ 5 ـ هل يجوز للأب إذا ألزمه الشرع بالوصاية أن يقرر الأصلح بشأن الإرث دون الرجوع إلى أبنائه أو مشاورتهم؟

الجواب : الجواب : الحاكم الشرعي الجامع للشرائط هو الولي والوصي والمخول شرعاً بالتصرف في أموال الوالدة المريضة عقلياً في مفروض السؤال دون الأب، أو الأولاد فله نصب القيم والوصي عليها. ومن هذا الجواب ظهر الجواب عن السؤال الثاني والثالث والرابع والخامس.

سؤال(1111) : سؤال(1)                   : رجل أوصى بثلث ماله وهو محلات تجارية وكانت وصيته قضاء عشرين سنة صلاة وعشرين سنة صوماً، وقام الوصي بالقضاء كاملاً من وارد المحلات ونفذت الوصية. والسؤال هو، هل تعود المحلات ملكاً للورثة، أم أنها تبقى ملكاً للميت؟ وإن كانت باقية ملكاً للميت فأين يصرف الوصي أيراداته بعدما نفذ الوصية كاملة؟

الجواب : إذا كان أوصى بمنافع المحلات مع بقائها على ملكه، فيصرف واردها على الخيرات والقربات بثوابه ولاترجع للورثة. وإن كان أوصى بقيمة المحلات بعد بيعها، فالباقي يصرف في الخيرات بثوابه وكذلك لو أوصى بالثلث بعنوانه والصرف منه في القضاء، يصرف الباقي في الخيرات والقربات بثوابه. هذا إذا كانت المحلات بمقدار ثلث الميت، وأما إذا كانت أزيد فالوصية نافذة في الثلث دون الزائد عليه إلا بإمضاءالورثة.

سؤال(1111) : رجل أوصى بثلث ماله وهو محلات تجارية وكانت وصيته قضاء عشرين سنة صلاة وعشرين سنة صوماً، وقام الوصي بالقضاء كاملاً من وارد المحلات ونفذت الوصية. والسؤال هو، هل تعود المحلات ملكاً للورثة، أم أنها تبقى ملكاً للميت؟ وإن كانت باقية ملكاً للميت فأين يصرف الوصي أيراداته بعدما نفذ الوصية كاملة؟

الجواب : إذا كان أوصى بمنافع المحلات مع بقائها على ملكه، فيصرف واردها على الخيرات والقربات بثوابه ولاترجع للورثة. وإن كان أوصى بقيمة المحلات بعد بيعها، فالباقي يصرف في الخيرات بثوابه وكذلك لو أوصى بالثلث بعنوانه والصرف منه في القضاء، يصرف الباقي في الخيرات والقربات بثوابه. هذا إذا كانت المحلات بمقدار ثلث الميت، وأما إذا كانت أزيد فالوصية نافذة في الثلث دون الزائد عليه إلا بإمضاءالورثة.

سؤال(1116) : سؤال(1)                   : إذا أوصى زيد بوصية وضاعت الوصية، فماذا يعمل الورثة، علماً بأن الشهود قد توفوا ولم يعلم الورثة بمضمون الوصية، فهل يجوز لهم التصرف في التركة بكاملها، أو لا، أم هناك حل آخر؟

الجواب : الجواب : لايجوز لهم التصرف فيها بكاملها بل عليهم أن يصرفوا الثلث في الأهم فالأهم، إذا كان على الميت صلاة وصيام يصرف فيهما ثم في باقي الأمور المستحبة، كالزيارة وقراءة القرآن ونحوهما.

سؤال(1116) : إذا أوصى زيد بوصية وضاعت الوصية، فماذا يعمل الورثة، علماً بأن الشهود قد توفوا ولم يعلم الورثة بمضمون الوصية، فهل يجوز لهم التصرف في التركة بكاملها، أو لا، أم هناك حل آخر؟

الجواب : لايجوز لهم التصرف فيها بكاملها بل عليهم أن يصرفوا الثلث في الأهم فالأهم، إذا كان على الميت صلاة وصيام يصرف فيهما ثم في باقي الأمور المستحبة، كالزيارة وقراءة القرآن ونحوهما.