القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض

الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات - الباب السابع مسائل في الوقف إذا كان ثمر البستان الموقوف للإمام الحسن، أو أحد المعصومين عليهم السلام أصبح قليلاً جداً بحيث لايفي حتى بتكاليف زراعته، فهل يجوز بيعه واستبداله بعقار مثل عمارة للتأجير وإنفاق الأجرة في مصارف الوقف؟ أم كيف يكون العمل؟
سئوال:
 إذا كان ثمر البستان الموقوف للإمام الحسن، أو أحد المعصومين عليهم السلام أصبح قليلاً جداً بحيث لايفي حتى بتكاليف زراعته، فهل يجوز بيعه واستبداله بعقار مثل عمارة للتأجير وإنفاق الأجرة في مصارف الوقف؟ أم كيف يكون العمل؟
الجواب: إذا كانت ثمرة البستان أصبح قليلاً جداً، وشبه المعدوم جاز بيعه وشراء عقار آخر بدله لكي يستفيد من نمائه للوقف..