تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا باع شخص لآخر بيتاً وقبض جزءاً من ثمنه كدفعة أولى على أن يقبض الباقي بعد مدة عند تسليم البيت، فهل يقع البيع ويكون لازماً، أم يعتبر فيه قبض أحد العوضين بتمامه على الأقل؟
الجواب: نعم، يقع البيع ويكون لازماً إلا إذا اشترط البائع، أو المشتري الخيار فيه مع التأخير. .