تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  إذا باع الرجل مائة دولار بمائتي ألف دينار مؤجلة إلى شهر، وبعد حلول الأجل لم يستطع المشتري دفع المائتين التي بذمته، فهل يجوز للبائع أن يبيعه المائتين بمائتين وخمسين ألف مؤجلة إلى شهرآخر؟
الجواب: البيع الأول صحيح، والثاني باطل لانه من بيع الدين بالدين..