القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات - الباب السابع مسائل في الوقف إذا اشترطت جهة الأوقاف الرسمية على المؤجر أن لايؤجر لغيره، ولكنها تعلم أن المستأجرين لايلتزمون بهذا الشرط ولا تمانعهم، فهل يعد هذا تخلياً عن الشرط المذكور؟
سئوال:
 إذا اشترطت جهة الأوقاف الرسمية على المؤجر أن لايؤجر لغيره، ولكنها تعلم أن المستأجرين لايلتزمون بهذا الشرط ولا تمانعهم، فهل يعد هذا تخلياً عن الشرط المذكور؟
الجواب: لايعد تخلياً عنه في مفروض السؤال..