تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  أحد الأشخاص يقلد أحد المراجع الذي يفتي بحرمة بيع الدولار الأمريكي بيعاً آجلاً فلو أعطى ذلك الشخص مثلاً، عشرة أوراق فئة المائة دولار إلى شخص آخر يقلد من يفتي بجواز بيع الدولار بالآجل بعنوان المضاربة، وهذا الشخص عمل ببيع الآجل طبقاً لفتوى مرجعه الذي يفتي بالجواز. فهل يحق للشخص الأول، صاحب الأوراق أن يأخذ من تلك الأرباح التي اكتسبت عن طريق بيع الدولار بالآجل؟
الجواب: لا مانع من أخذ الأرباح في مفروض السؤال، مع التراضي..