تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  يوجد قانون في مملكة البحرين من قبل وزارة العمل، وهو إعطاء نسبة معينة للعمالة الأجنبية للشركات بشرط توظيف عدد معين من ذوي الجنسية البحرينية، وعملاً بهذا القرار تقوم بعض الشركات بتسجيل أسماء بعض الأشخاص مقابل مبلغ معين ثم تقوم بجلب العمالة الأجنبية، وأما أن تبقى هذا الموظف، أو تفصله بحسب القرار معه. ونحن جماعة توظفنا في إحدى هذه الشركات بنية العمل فيها وقد كانت هذه الشركة تفرض علينا بعض الأعمال البسيطة في البداية ثم اكتفت منا بتسجيل حضورنا اليومي فقط ثم بعد مدة استغنت عن ذلك أيضاً مازلنا نستلم راتبنا الشهري من غير معارضة من الشركة إلا في بعض الحالات التي تتأخر فيها في الدفع. وقد كثر في الآونة الأخيرة هذا الأمر وصار كثير من الشباب بطالة مقنعة. وهذه مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع : 1 ـ ما حكم أصل إعطاء البطاقة السكانية في هذه الشركات؟ 2 ـ ما حكم عملنا نحن الذي أقدمنا عليه بالشرح السابق؟ 3 ـ ما هو حكم الأموال التي استلمناها؟ 4ـ لولم تعلم بنية صاحب الشركة، هل هي مخالفة القانون بجلب الأجانب، أو أنه يتبرع لنا بدفع الراتب الشهري، وهل يجب علينا الفحص؟ 5ـ لو علمنا بأنه أراد مخالفة القانون، فما هي وظيفتنا الفعلية؟
الجواب: لا بأس بالتسجيل في هذه الشركات في نفسه ولكن المسجلين لايستحقون الراتب بدون العمل. وأما إذا كانت الشركة تدفع الراتب لهم برضاها ورغبتها بدون إجبار جاز لهم إستلامه وينبغي عليهم الإجتناب عن ذلك إذا كانوا يعلمون بنوايا الشركة وإنها ترتكب خلاف النظام في البلد..