تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(283) : سمعنا من البعض أن استثمار الحق الشرعي لايجوز إطلاقاً ولو كان منفعته للمؤمنين أكثر من الصرف، ما رأي سماحتكم بهذا القول؟

الجواب : لايجوز عندنا أيضاً، وجوازه منوط بشروط لايستطيع المستثمر مراعاة تلك الشروط تماماً.

سؤال(285) : يوجد قانون في مملكة البحرين من قبل وزارة العمل، وهو إعطاء نسبة معينة للعمالة الأجنبية للشركات بشرط توظيف عدد معين من ذوي الجنسية البحرينية، وعملاً بهذا القرار تقوم بعض الشركات بتسجيل أسماء بعض الأشخاص مقابل مبلغ معين ثم تقوم بجلب العمالة الأجنبية، وأما أن تبقى هذا الموظف، أو تفصله بحسب القرار معه. ونحن جماعة توظفنا في إحدى هذه الشركات بنية العمل فيها وقد كانت هذه الشركة تفرض علينا بعض الأعمال البسيطة في البداية ثم اكتفت منا بتسجيل حضورنا اليومي فقط ثم بعد مدة استغنت عن ذلك أيضاً مازلنا نستلم راتبنا الشهري من غير معارضة من الشركة إلا في بعض الحالات التي تتأخر فيها في الدفع. وقد كثر في الآونة الأخيرة هذا الأمر وصار كثير من الشباب بطالة مقنعة. وهذه مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع : 1 ـ ما حكم أصل إعطاء البطاقة السكانية في هذه الشركات؟ 2 ـ ما حكم عملنا نحن الذي أقدمنا عليه بالشرح السابق؟ 3 ـ ما هو حكم الأموال التي استلمناها؟ 4ـ لولم تعلم بنية صاحب الشركة، هل هي مخالفة القانون بجلب الأجانب، أو أنه يتبرع لنا بدفع الراتب الشهري، وهل يجب علينا الفحص؟ 5ـ لو علمنا بأنه أراد مخالفة القانون، فما هي وظيفتنا الفعلية؟

الجواب : لا بأس بالتسجيل في هذه الشركات في نفسه ولكن المسجلين لايستحقون الراتب بدون العمل. وأما إذا كانت الشركة تدفع الراتب لهم برضاها ورغبتها بدون إجبار جاز لهم إستلامه وينبغي عليهم الإجتناب عن ذلك إذا كانوا يعلمون بنوايا الشركة وإنها ترتكب خلاف النظام في البلد.

سؤال(286) : تم الإتفاق بيني وبين أحد الأشخاص على إقامة شركة بيننا تكون شروطها : 1 ـ تقسم الأرباح بنسبة 50% لكل شريك. 2ـ لايوجد رأس مال في الشركة بل فقط شراكة بالأرباح المتأتية عن تصميم البرامج. 3 ـ لم نحدد فترة زمنية لعقد الشركة. وبعد فترة وبسبب إحساسي بالغبن في هذه الشركة لأنني أقوم بمعظم الأعمال وبسبب عدم ارتياحي لأخلاقيات شريكي (حيث جرت محاكمته لاحقاً بتهمة السرقة) وبعد اطلاعي على الإنترنيت على بطلان الشركة لأنها مشابه لشركة الأبدان، أو المفاوضة قمت بالطلب منه فسخ الشركة فوافق على ذلك. 1 ـ هل عقد الشركة هذا صحيح؟ 2 ـ ما حكم الأموال المتأتية عن هذه الشركة والتي تقاسمنها بيننا في فترة الشراكة؟ 3 ـ هل يجب أن أطالبه بالأموال التي كنت أدفعها لشراء إحتياجات تصميم البرامج (مثل الحاسوب وغيره)؟ 4 ـ في حال كان يوجد زبون لبرنامج كمبيوتر قد تم الإتفاق معه في الفترة التي كانت الشراكة موجودة ولم انتهي من تصميم برنامج الكمبيوتر الذي طلبه مني حتى الآن بالرغم أن عقد الشركة قد فسخ، فهل يجب أن أعطي لشريكي السابق نسبة 50% من الربح، أو لايحق له شيء من الربح، أو يوجد حكم آخر (مع ملاحظة أن هذا الزبون قد طلب مني مباشرة البرنامج وليس عبر شريكي، وأنا قمت بكل الأعمال من تأمين الزبون وتصميم البرنامج له؟

الجواب : عقد الشركة وإن كان باطلاً إلاّ أن إقتسام الأموال بينكما بالتراضي لا بأس به، وعليه فإذا كانت المعاملات في كل شيء بالتراضي بينكما فلابأس بها غير المعاملات الربوية. ولا بأس بإعطاء الشريك النصف من نسبة العمل إلى زمان فسخ الشركة واما في الواقع فهل هو مستحق أولا؟ فهو بحاجة الى حضور الطرفين معاً.