تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  يتعارف استخدام مشط أو سبحة من عاج الفيل أو الدولفين أو عظامهما وغير ذلك من الحيوانات 1. هل يعتبر ذلك من الميتة فتننجس اليد بمسه مع الرطوبة أو لا؟ 2. وهل يجوز حملها في الصلاة أو لا؟
الجواب: 1. الملامس للمذكورات طاهر، ولو كانت المماسة مع الرطوبة. 2. يجوز ذلك..