تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(237) : هل أن قيء الطفل الرضيع والقيء عموماً من النجاسات؟

الجواب : القيء مطلقاً سواءاَ أكان من الطفل، أو غيره طاهر ولايكون نجساً.

سؤال(239) : هل المتنجس الثاني ينقل النجاسة إلى الأشياء الطاهرة عند ملاقاته لها مع الرطوبة المسرية؟

الجواب : المتنجس الثاني لاينجس ما يلاقيه إذا كان المتنجس الأول من الجوامد، أما إذا كان من المايعات فهو ينجس. نعم، إن الماء القليل لايتنجس بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجاسة.

سؤال(240) : هل تكون الثياب نجسة مطلقاً في الجنابة؟

الجواب : لاينجس الثياب إلاّ بملاقاة المني.

سؤال(241) : من المعلوم أن ماء الحنفية يعتبر ماءً كثيراً لاتصاله بالكر، وبالتالي فهو ماء معتصم، أي لايتنجس بملاقاة النجاسة، فهل القطرات المتطافرة عند غسل الملابس المتنجسة بالمني، أو الدم نجسة أم طاهرة مع افتراض أنها تقع على عين النجاسة ، وإذا كانت نجسة فكيف تطهر ملابسنا دون أن نتنجس مع العلم أنه لابد أن تتطافر عليك بعض القطرات عند الغسل؟

الجواب : الماء الكثير لايتنجس بالملاقاة مادام لم يتغير لونه، أو ريحته، أو طعمه. وأما القطرات فإن كانت واقعة على عين النجس، كالمني، أو البول وتطافرت منها ووقعت على الثوب، أو البدن فهي نجسة، وتنجس الثوب، أو البدن. وأما إذا لم يعلم بوقوعها على عين النجس فلاتكون نجسة ولا منجسة.

سؤال(245) : ما حكم الطعام الملاقي للنجاسة داخل الفم؟

الجواب : الملاقاة في داخل الفم، لاتوجب النجاسة.

سؤال(247) : أثناء تغسيل الملابس المتنجسة بالبول وقع خطأ وتم صرف الماء في حوش المنزل بدلاً من التخلص منه في المجاري، حيث تجمعت الغسالة الأولى (المزيلة للعين) في مكان معين، ثم صبت الغسالة الثانية فيها أيضاً، ثم وقع كتاب في مكان التجمع : 1 ــ فهل يعتبر ما تجمع من ماء الغسالة في حكم المتنجس الأول والكتاب هو المتنجس الثاني؟ أم يعتبر الكتاب هو المتنجس الأول لأنه لاقى مائعاً؟ 2 ــ وهل يعتبر الماء المخلوط بمسحوق الغسيل مضافاً بحيث لو تم اتصاله بالماء الكثير المعتصم لن يطهر منه إلاّ موضع الملاقاة؟ 3 ــ ولو تنجست يدي بالبول وغسلتها بالماء الكثير ثم أوقفت الماء، أو أخرجت يدي ليتحقق الفصل بين الغسلتين، وفي أثناء الفصل البلل المتبقي على اليد هل هو نجس؟ و ما حكم القطرات القليلة التي قد تنزل على الأرض؟

الجواب : يعد الكتاب الواسطة الأولى في المتنجسات ولولامس الكتاب شيء آخر برطوبة كان حكمه النجاسة لأنه المتنجس الثاني. 2 ـ لايطهر شيء من الماء الذي أضيف إليه مسحوق الغسيل بدرجة يسلب عن الماء إطلاقه . 3 ـ يكفي في تطهير اليد المتنجسة بالبول غسلها مرة واحدة بالماء الكثير،ولاتكون الغسالة وهي القطرات التي تنزل على الأرض نجسة ،، إلاّ إذا كانت فيها عين النجاسة ، هذا إذا كانت غسل الملابس بالماء القليل ، ,وأما إذا كان بالماء الكرّ ، أو الجاري فيكفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة والغسالة طاهرة .

سؤال(247) : أثناء تغسيل الملابس المتنجسة بالبول وقع خطأ وتم صرف الماء في حوش المنزل بدلاً من التخلص منه في المجاري، حيث تجمعت الغسالة الأولى (المزيلة للعين) في مكان معين، ثم صبت الغسالة الثانية فيها أيضاً، ثم وقع كتاب في مكان التجمع : 1 ــ فهل يعتبر ما تجمع من ماء الغسالة في حكم المتنجس الأول والكتاب هو المتنجس الثاني؟ أم يعتبر الكتاب هو المتنجس الأول لأنه لاقى مائعاً؟ 2 ــ وهل يعتبر الماء المخلوط بمسحوق الغسيل مضافاً بحيث لو تم اتصاله بالماء الكثير المعتصم لن يطهر منه إلاّ موضع الملاقاة؟ 3 ــ ولو تنجست يدي بالبول وغسلتها بالماء الكثير ثم أوقفت الماء، أو أخرجت يدي ليتحقق الفصل بين الغسلتين، وفي أثناء الفصل البلل المتبقي على اليد هل هو نجس؟ و ما حكم القطرات القليلة التي قد تنزل على الأرض؟

الجواب : يعد الكتاب الواسطة الأولى في المتنجسات ولولامس الكتاب شيء آخر برطوبة كان حكمه النجاسة لأنه المتنجس الثاني. 2 ـ لايطهر شيء من الماء الذي أضيف إليه مسحوق الغسيل بدرجة يسلب عن الماء إطلاقه . 3 ـ يكفي في تطهير اليد المتنجسة بالبول غسلها مرة واحدة بالماء الكثير،ولاتكون الغسالة وهي القطرات التي تنزل على الأرض نجسة ،، إلاّ إذا كانت فيها عين النجاسة ، هذا إذا كانت غسل الملابس بالماء القليل ، ,وأما إذا كان بالماء الكرّ ، أو الجاري فيكفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة والغسالة طاهرة .

سؤال(250) : تشير التقارير والأحصائيات في المواقع على شبكة الإنترنيبت إلى أن الدول الصناعية مثل الصين، وإيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول الصناعية تستورد الجلود الطبيعية من السعودية ومصر والمغرب وغيرها من الدول الإسلامية، وتقوم بتصنيعها لمنتجات جلدية. فمن خلال هذه التقارير والأحصائيات مثلاً إذا عرفنا أن هذه الدولة المعينة تستورد من البلاد الإسلامية هذه النسبة المعينة، فهل إذا وصلنا منتج جلدي لشركة من هذه الدولة يمكن أن نقول أنه حصل علم إجمالي بأن يد الكافر تحوي المذكى وغير المذكى، فتسقط أصالة عدم التذكية ونبني على إصالة الطهارة، و نحكم بطهارة المنتج. وهكذا هل يكون الحكم كذلك في كل دولة يعلم عنها أنها تستورد نسبة من الجلود الطبيعية من البلدان الإسلامية. وهل هناك تحديد لهذه النسبة، أم يكفي أن يعلم أن يد الكافر تحوي خليطاً من المذكى وغير المذكى. وهل يجب أن نعرف أن هذه الشركة المعينة التي في البلد هي التي استوردت الجلود الطبيعية من البلاد الإسلامية، أم يكفي أن تعرف أن بلد الشركة هو الذي استورد من البلاد الإسلامية بصفة عامة؟

الجواب : في كل هذه الفروض تجري أصالة عدم التذكية، لأن موضوعها الشك في التذكية، وهو حاصل حتى مع ذلك العلم الإجمالي الذي لا أثر له حيث إن أطرافه غير محصورة ، وخارجة عن محل الإبتلاء . وأما أصالة الطهارة فتجري أيضاً من الأول، إلاّ مع العلم بعدم التذكية جزماً. فالجلود المستوردة من الدول المذكورة في السؤال، حيث إنها مشكوكة التذكية، فهي محكومة بالطهارة، لأن النجس هو الميتة، ولم يثبت كون هذه الجلود ميتة.

سؤال(252) : 1 ـ ما هي أفضل طريقة عملية لتطهير الوجه بالمغسلة بواسطة الماء القليل، أي من دون إنزال الوجه تحت الحنفية الذي يشكل في أكثر الأحيان عسراً وحرجاً شديداً لي، فأحياناً يكون هناك دم خارج من الأنف، أو من الفم أثناء عملية تغسيل الأسنان فأقوم بأخذ غرفة من الماء بيدي وأغسل بها أنفي، أو شفتي ثم تتطاير على بعض القطرات من الغسالة على ملابسي وأطراف الحنفية، فيلزم علي حينها غسل ملابسي والحنفية مما يبذل مني جهداً وعناءً ؟ 2 ـ بعد أخذ الغرفة وغسل الوجه، هل هذه القطرات التي قد تتطاير على ملابسي وأطراف الحنفية كلها نجسة منجسة؟ فأكثر ماء الغسالة يصب في مكان محدود ويدخل في البالوغة ولكن القطرات الصغيرة التي تتطاير عادة ما هو حكمها، وما أفضل طريقة لتفاديها لأن عملية الغسل والتطهير المتكرر تشكل لي عناءً كبيراً وصرف كمية كبيرة من الماء؟

الجواب : إذا كان أنفك، أو فمك متنجساً وخالياً من عين النجاسة، يطهر بالطريقة المذكورة في السؤال، والقطرات التي تتطاير على ملابسك وأطراف الحنفية لاتكون منجسة، لأنها محكومة بالطهارة. وأما إذا كانت فيه عين النجاسة موجودة فيه كالدم فلايطهر بالطريقة المذكورة، والماء يتنجس وينجس ملابسك وأطراف الحنفية إذا تطاير قطراته إليهما بل لابد أولاً من إزالة عين النجاسة، ثم يطهر بالطريقة المذكورة.

سؤال(255) : هل إن الصابئة محكومون بالطهارة؟

الجواب : الأحوط، الإجتناب عنهم.

سؤال(256) : هل يجب علينا شرعاً التحري والتدقيق والبحث لمعرفة طهارة الجلد المستورد من البلاد الغير الإسلامية، أو نجاسته، بسؤالنا أهل الإختصاص والخبرة؟

الجواب : لايجب التحري شرعاً، والجلد المستورد مع الشك في كونه مأخوذاً من الحيوان المذكى شرعاً محكوماً بالطهارة ولكن لايجوز الصلاة فيه.

سؤال(258) : المتنجس بملاقاة عين النجاسة إذا لاقاه جسم آخر ثم لاقاه جسم ثالث ولكن بنفس الرطوبة التي من خلالها انتقلت النجاسة عبر الوسائط، فهل يكون الأخير متنجساً ثالثاً في مثل هذا الحال؟

الجواب : إن كان المتنجس الأول من المايعات تنجس ملاقيه مطلقاً، و إن كان من الجوامد وأما إذا لم تكن في المتنجس الأول عين النجس ، وكان جامداً فالملاقي له إن كان ماءً قليلاً لايتنجس، وإن كان غير الماء القليل يتنجس. وأما إذا كان المتنجس الأول، والثاني من الجوامد فلايتنجس الثالث بملاقاة الثاني.

سؤال(259) : هل الواسطة الثانية في التنجس منجسة؟

الجواب : إذا كانت الواسطة الأولى والثانية معاً من الجوامد لاتكون الثانية منجسة، وأما إذا كانتا من المايعات أو الأولى فقط فهي منجسة.

سؤال(264) : هل تطهير النجاسة بالماء القليل يصح بالطريقة التالية : نقطة دم، أزلنا عين نجاستها ثم بللنا قطعة قماش ومسحنا بها موضع النجاسة، فهل يطهر؟ ب ـ هل لابد من صب الماء على الموضع بعد إزالة عين النجاسة ثم رفع الماء بقطعة قماش مثلاً فيطهر المحل؟

الجواب : نعم، لابد من صب الماء على الموضع المتنجس الخالي عن عين النجس فإن كان المتنجس بالبول أرضاً، أو فرشاً يكفي صب الماء عليه مرة واحدة، وإن كان الأولى مرتين. وإن كان ثوباً فيصب عليه الماء مرتين، وإن كان متنجساً بغير البول فيكفي الصب مرة واحدة، هذا في الماء القليل. وأما في الماء الجاري، أو الكر فيكفي مرة واحدة وإن كان المتنجس بالبول ثوباً.

سؤال(266) : الغسالة الكهربائية المعروفة التي تملأ من الأعلى، هل تعتبر مطهرة للملابس المغسولة بواسطتها إذا كانت الملابس متنجسة بالبول، أو الدم مثلاً (إذا كان ماء الخزان الذي يصب في الغسالة يبلغ الكر)، علماً أن الماء ينزل على الملابس المتنجسة ثم يقطع الماء وتقوم الغسالة بعملية الغسل؟

الجواب : نعم، إ ن الغسل فيها بالطريقة المتعارفة، وهي إمتلاؤها بالماء مطهر شريطة أن لاتكون في الملابس عين النجاسة، وإلا فلابد من إزالتها أولاً ثم غسلها فيها بالطريقة المذكورة. وأما إذا كانت متنجسة بالبول فلابد من تطهيرها فيها مرتين.

سؤال(267) : كيف يكون التطهير بالتراب، كما في تطهير ولوغ الكلب؟

الجواب : إذا تنجس ما في داخل الظرف بولوغ الكلب فكيفية تطهيره غسله ثلاثاً : الأول ـ بالتراب ممزوجاً بالماء. الثاني والثالث ـ بالماء وحده هذا إذا كان الماء قليلاً، و أما إذا كان كثيراً، أو جارياً، فتكفي غسله مرة واحدة بالماء الخالص بعد غسله بالتراب الممزوج بالماء.

سؤال(268) : يوجد في أسناني حشوة، فلو خرج دم داخل فمي، فهل تتنجس الحشوة؟ فلو تنجست فهل اللعاب الذي يخرج من فمي بعد توقف الدم متنجس ثان ، لأنه لاقى الحشوة . ولو تمضمضت فهل الماء الذي يخرج نجس، أي متنجس ثاني؟ وكيفية تهطير الحشوة؟

الجواب : حشوة الفم تطهر بالتبع لطهارة باطن الفم، وباطن الفم يطهر مع زوال عين النجاسة. وفي مفروض السؤال، اللعاب الذي يخرج إذا لم يكن ملوثاً بالدم فهو طاهر، وكذلك الماء الذي يخرج من فمك بالمضمضة.

سؤال(269) : هل يكفي في التطهير من بول الصبي الرضيع الصب مرة واحدة دون عصر؟

الجواب : يكفي الصب مرة واحدة في تطهير الثوب المتنجس ببول الصبي، أو الصبية ما داماً رضيعين.

سؤال(271) : وقعت في خزان الماء الخاص بمنزلنا حمامة وماتت وتفسخت من غير علمنا، وبعد أن لاحظنا وجود رائحة نتنة في الماء عند استخدامنا له أثناء دخولنا حمامات المنزل، قام أحدنا بالصعود لأعلى المنزل لللإطلاع على سبب الرائحة النتنة في الماء، فوجد الحمامة وهي ميتة وقد تفسخت، والمشكلة أننا كنا نتوضأ للصلاة من ذلك الماء من غير أن نعلم بوجود الحمامة فيه، إضافة إلى أننا كنا نخرج من حمامات المنزل وأرجلنا وأيدينا مبللة ونطأ بتلك الأرجل فراش وسجاد المنزل ونلامس بأيدينا المبللة بعض الأغراض والأثاث في المنزل، علماً أن الخزان العلوي الذي وقعت فيه الحمامة متصل بخزان سفلي مجهز بـ (موتور) بدفع الماء من الخزان السفلي إلى الخزان العلوي بمجرد نقصان ماء الخزان العلوي عن مستواه المعين، فما حكم صلاتنا من الوضوء بذلك الماء، ثم ما هو حكم الفراش والسجاد بل كل الأثاث الذي لامسناه برطوبة، وهذا معناه أن النجاسة سرت إلى كثير من أرجاء المنزل ونحن حالياً نشعر بالحرج الكبير، فما هوتكليفنا حالياً؟

الجواب : إذا كانت رائحة الماء الموجود في الخزان رائحة كريهة ، وهي رائحة الميتة ، فهو محكوم بالنجاسة ، فلا يصح الوضوء به. ولايجوز شربه، والملاقي له محكوم بالنجاسة. وأما إذا لم تصبح رائحته رائحة الجيفة، فهو طاهر.

سؤال(272) : كيف يمكننا تطهير الأرض الصلبة المتنجسة بالبول بالماء القليل؟

الجواب : تطهر بصب الماء القليل مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة ولو أزيلت النجاسة بنفس الغسل احتاج إلى سكب الماء مرة ثانية ولايشترط سحب غسالة الماء.

سؤال(273) : هل تطهر هذه الأرض إذا أزلنا النجاسة (البول) بقطعة قماش ثم طهرنا هذه القطعة بالماء ومن ثم مسحنا بها الأرض مرتين، أو ثلاث؟

الجواب : لايجزي مسح الأرض عن غسلها ولابد من استيلاء الماء على الأرض وإن لم يجب سحبه منها. نعم، يمكن أن تزيل عين النجاسة بقطعة القماش ويقوم الماء بوظيفةالتطهير بالسكب مرة واحدة حتى يستولي على الموضع.

سؤال(275) : كيفية تطهير موضع تبول طفل على أرضية غرفة أي على الكاشي، علماً أن الماء المتوفر قليل؟

الجواب : يكفي جريان الماء القليل على موضع البول مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة ليطهر الموضع.

سؤال(276) : عرق جنابة من حرام هل ملامسته برطوبة مسرية تبطل الوضوء، أو توجب غسل الملاقي؟

الجواب : ملامسة عرق الجنابة من الحرام لاتبطل الوضوء ولاتوجب غسل الملاقي لأنه ليس بنجس.

سؤال(278) : الجلود المستوردة من بلدان غيرإسلامية، او مجهولة المصدر هل هي نجسة تنجس ما تلاقيه برطوبة؟

الجواب : الجلود المشكوكة لايحكم بنجاسة ملاقيها كما لايحكم بنجاستها، وإن أخذت من بلدان غير إسلامية إذا احتمل أنها مأخوذة من البلدان الإسلامية.

سؤال(281) : في أحد أجوبتكم ورد انكم قلتم ان المتنجس الثاني لا ينجس ما يلاقيه الا إذا كان من المائعات فانه ينجس ما يلاقيه، هل يمكنكم اعطاء مثال حتى يتضح لي الأمر واقيس عليه؟

الجواب : مثاله، ماء قليل لاقى ميته، ثم وقع الماء على الثوب ولاقى الثوب بعد ذلك الفراش برطوبة ذلك الماء ، فبين الفراش وعين النجس واسطتان هما الماء القليل والثوب، فالثوب ينجس الفراش لكون الواسطة مائع وهو المتنجس الأوّل.