تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هناك موارد يختلط فيها فهم المكلف في الفرق بين مجهول المالك وبين اللقطة؟
الجواب: اللقطة، بالمعنى الأخص عبارة عن المال الضائع عن الإنسان، أو الحيوان الضائع، وله مالك محترم بالفعل، وهو مجهول. وأما مجهول المالك أعم من اللقطة سواء أكان ضائعاً، أم لا..