تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(331) : هناك موارد يختلط فيها فهم المكلف في الفرق بين مجهول المالك وبين اللقطة؟

الجواب : اللقطة، بالمعنى الأخص عبارة عن المال الضائع عن الإنسان، أو الحيوان الضائع، وله مالك محترم بالفعل، وهو مجهول. وأما مجهول المالك أعم من اللقطة سواء أكان ضائعاً، أم لا.

سؤال(332) : ما حكم المال المنسي من صاحبه وهو يتلف في 48 ساعة، مثل اللحم والخضروات. 1ـ الناسي مسلم. 2 ـ الناسي غير مسلم. ما حكمه،علماً أني صاحب محل وأتعرض لهذا، وأنا من مقلدي السيد أبوالقاسم الخوئي (قده)؟

الجواب : في مفروض السؤال، يقوّم المال على نفسه بقيمته السوقية، أو يبيعه من آخر كذلك، ويحافظ على الثمن. ولا فرق بين أن يكون الناسي مسلماً، أو لا. نعم، إذا لم يأت الناسي إلى ماله ويئس صاحب المحل منه فإن كان الناسي مسلماً تصدق بماله على الفقراء بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله. وإن كان غير مسلم جاز له أخذه.

سؤال(333) : ما هو حكم اللقطة في ديار غير المسلمين مثل أمريكا؟

الجواب : يجوز أخذها إلا إذا علم أنها لمسلم، وحينئذ فإن كانت لها علامة واحتمل وجود صاحبها إذا عرفها وجب عليه التعريف، و إلا لم يجب وله أن يتصرف بها، أو يتصدق بها على الفقراء.

سؤال(335) : أنا سائق تكسي، وجدت في سيارتي ساعة يدوية من أحد الذين ركبوا معي، و أنا لا أعرف صاحبها؟

الجواب : إن أمكن تعريفها بمعنى أنه يحتمل أن يجد صاحبها، فيجب تعريفها لسنة كاملة، وإلا فلايجب. ولك أن تتملكها، أو تتصدق بها على الفقراء.