تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هناك عقد جاري العمل به لدينا في السعودية، ويسمى الإيجار المنتهي بالتمليك. وصورته أن يتم الإتفاق بين مالك السلعة والعميل على الآتي : 1 ــ أن يدفع العميل أقساطاً شهرية محددة لمالك السلعة ولمدة محددة. 2 ــ أن يدفع العميل مبلغاً محدداً لمالك السلعة في نهاية الفترة المحددة. 3 ــ أن يمتلك العميل السلعة عند وفاته بما سبق. مع ملاحظة أنه في حالة عدم إلتزام العميل بالإستمرار في وفائه بالتزاماته المحددة، يتم تقييم السلعة وبيعها، ويعاد العميل بعضاً من مدفوعاته (كما أفاد بذلك بعض المسؤولين لدى مالك السلعة). وعليه، نتوجه لسماحتكم (على ضوء نظر سماحة آية الله العظمى السيد الخوئي (قده) بما يلي: 1 ــ هل هذا العقد عقد إيجار، أم هو عقد جديد يتملك من خلاله العميل السلعة تدريجياً؟ 2 ــ إذا حل رأس السنة، فما حكم المبلغ المدفوع مقدماً، وما حكم الأقساط المدفوعة؟ 3 ــ هل الدفعة الأخيرة والأقساط اللاحقة تعامل معاملة الدين فتستثنى من الخمس؟
الجواب: العقد في مفروض السؤال، ليس عقد أيجار بل هو عقد تمليك بين مالك السلعة والعميل بثمن محدد مشروط بشرطين : الأول : تقسيط الثمن شهرياً بعد دفع مقدار منه إلى المالك عند العقد. الثاني : أن المالك يشترط على العميل بأن لايسلم السلعة إليه إلا بعد دفع تمام أقساط الثمن، وهذا العقد صحيح، ولابأس به. الظاهر، أنه صحيح عند السيد الخوئي (قده) أيضاً فإن السؤال عن مثل هذا العقد وإن لم يتفق في زمانه إلا أنه ليس فيه ما يوجب بطلانه على ضوء آرائه..