تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يصدق ويتحقق الشراء ثم البيع في الصورة التالية : يطلب زيد من عمرو أن يوفر له سلعة ما، فيتصل عمرو بالجهة البائعة طالباً تزويد زيد بتلك السلعة، ولكن عمرو يحتسب فائدة على السعر الأصلي التي طلبته الجهة البائعة. 1 ـ هل يصدق هنا أن عمرو مشترٍ من الجهة، وبائع على زيد ليكون الربح جائزاً؟ 2 ـ أم أن المعاملة تدخل في عنوان التوكل فعمرو وكيل عن زيد في الشراء وليس بائعاً، وعليه فالربح غير جائز؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا اشترى عمرو السلعة لنفسه ثم يبيعها إلى زيد بقيمة أكثر، فلا بأس به. وأما إذا اشتراها لزيد من الأول، فلايجوز له أن يأخذ الزائد، إلا إذا طلب من زيد عمولة مقابل عمله، وهو الوساطة إذ له أن لايقوم بعملية الوساطة إلاّ بعمولة..