تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يحل العهد الشرعي، أو اليمين، أو النذر إذا قام الوالد بحلّه، وهل تسقط الكفارات التي كانت بسبب مخالفة أحدهما قبل حلّ الوالد، وهل أن حلّ الوالد لأحدهما يكون حلاّ من الأصل أي من بداية العهد، أو اليمين، أو النذر؟
الجواب: لايمين للولد مع والده بمعنى أن للأب حلّ يمين الولد. أما النذر والعهد فمع انعقادهما فيجوز للأب حلهما بالنهي عن متعلقيهما. نعم، يكون حلاً من الأصل، ولا كفارة حينئذ..