تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(1057) : هل يجوز عندنا الحلف، أو القسم بغير الله؟

الجواب : الحلف الذي يترتب عليه الأثر من وجوب الوفاء به، والكفارة عند الحنث هو الخلف بالله سبحانه وتعالى. وامّا الحلف، أو القسم بغيره فلايترتب عليه الأثر الشرعي.

سؤال(1058) : هل الحلف في وقت الغضب يعتبر يميناً؟

الجواب : لاينعقد الحلف في حالة الغضب الخارج عن اختيار الإنسان.

سؤال(1060) : هل يحل العهد الشرعي، أو اليمين، أو النذر إذا قام الوالد بحلّه، وهل تسقط الكفارات التي كانت بسبب مخالفة أحدهما قبل حلّ الوالد، وهل أن حلّ الوالد لأحدهما يكون حلاّ من الأصل أي من بداية العهد، أو اليمين، أو النذر؟

الجواب : لايمين للولد مع والده بمعنى أن للأب حلّ يمين الولد. أما النذر والعهد فمع انعقادهما فيجوز للأب حلهما بالنهي عن متعلقيهما. نعم، يكون حلاً من الأصل، ولا كفارة حينئذ.

سؤال(1062) : ما هو حكم الذي أدى اليمين على القرآن، وهو كاذب وهل تجوز الكفارة له؟

الجواب : إرتكب معصية وفعل حراماً، لأنه كذب، ولا تجب عليه الكفارة.