تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يجوز لمن هو محاسب مستأجر في محلات البيع أن يستلم ثمن الخمر وسائر المسكرات، أو لحم الخنزير، أو الميتة بمقابل رفع اليد؟
الجواب: بيع الخمر لايجوز. وأما رفع اليد عنها، واستلام المال في مقابل ذلك، فلابأس به. وأما عمله في محلات بيع الخمور، وسائرالمسكرات فلايجوز..