تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يجوز لإعمامي حجب الدية عني بدعوى عدم إستحقاقي لها لكوني انثى وحيدة وليس ولداً. فهل صحيح اني لا استحق شيئاً من دية ابي وهل لإعمامي نصيب من دية أبي؟
الجواب: الدية ترثها البنت بعد إخراج سهم الزوجة وهو الثمن، ولانصيب للأعمام فيها وغيرهم شرعاً..