تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سئوال:  هل يجوز التصرف بهدايا المسجد التي تهدى له وليست بوقف، بما فيه مصلحة المسجد كبيع اللوحة الفنية، ونحوها؟
الجواب: لايجوز التصرف في هدايا المسجد، لأنها وقف على المسجد، ويكفي في تحققه وضعها في المسجد لانتفاع الناس بها كالفرش، ونحوه..